الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال : " الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم أو شربة عسل أو رسول الله صلى الله عليه و سلم : " صدق الله وكذب بطن أخيك اذهب فاسقه عسلا " فذهب فسقاه فبرأ وأخرج ابن سلم : " من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء " وأخرج البيهقي في الشعب عن عامر بن مالك والشفاء من داء نزل به ؟ فبعث إليه النبي صلى الله عليه و سلم بعسل أو بعكة من عسل وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر وقال : مثل المؤمن كمثل النحلة تأكل طيبا وتضع طيبا وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري
الجامع لأحكام القرآن
وقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين، وكذلك الظهر والعصر بعرفة، إلا أن ذلك في أول وقت الظهر بإجماع. قال أبو عمر: لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه، ولكنه روي عن عمر بن الخطاب، وزاد ابن المنذر ابن مسعود. قالوا: فهذا معنى ما روي عن عمر، وذكروا حديث عبدالرحمن بن يزيد قال: كان ابن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة وقال آخرون: تصلى الصلاتان جميعا بالمزدلفة بإقامة ولا أذان في شيء منهما، روي عن ابن عمر وبه قال الثوري
الجامع لأحكام القرآن
وهذا إسناد صحيح ثابت روي عن علي من وجوه ثابتة عن ابن سيرين عن عبيدة؛ قال أبو عمر. وجعله مالك ومن تابعه من باب طلاق السلطان على المولى والعنين. وقال مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا قال: تلزم واحدة وليس لهما الفراق بأكثر من واحدة بائنة؛ وهو قول ابن وقال ابن المواز: إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث فهي واحدة. وحكى ابن حبيب عن أصبغ أن ذلك ليس بشيء.
الجامع لأحكام القرآن
أبا عبدالرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر ؟ فقال عبدالله بن عمر: يا ابن وسأل حنظلة ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. فهذا ابن عمر قد أطلق عليها سنة؛ وكذلك قال ابن عباس. فأين المذهب عنهما ؟ قال أبو عمر: ولم يقم مالك إسناد هذا الحديث؛ لأنه لم يسم الرجل الذي سأل ابن عمر، وأسقط كان ثلاثة أميال من حيث تؤتى الجمعة؛ متمسكا بما رواه مسلم عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك
الجامع لأحكام القرآن
قال ابن وهب قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه، أنه يقوم الصيد الذي أصاب، فينظركم وقال ابن القاسم عنه: إن قوم الصيد دراهم ثم قومها طعاما أجزأه؛ والصواب الأول. وبه قال عطاء وجمهور الفقهاء؛ لأن {أَوْ} للتخيير قال مالك: كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا وروي عن ابن عباس أنه قال: إذا قتل المحرم ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة؛ فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين وحكى الطبري عن ابن عباس أنه قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه، فإن وجد جزاءه ذبحه وتصدق به،
الجامع لأحكام القرآن
واحتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود: ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان، أن الإثم عنه مرفوع. قال ابن العربي: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنى ولا حد عليه، خلافا لمن ألزمه ذلك؛ لأنه رأى أنها شهوة قال ابن خويز منداد: وهو الصحيح.
الجامع لأحكام القرآن
{إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ} أي الباغين وقال ابن بحر: لا تبخل إن الله لا يحب الباخلين قوله عطية قلت: وهذان التأويلان قد جمعهما ابن عمر في قوله: احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت وعن الحسن: قدم الفضل، وأمسك ما يبلغ وقال مالك: هو الأكل والشرب بلا سرف وقيل: أراد بنصيبه الكفن فهذا وعظ متصل؛ كأنهم قالوا: لا تنس أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك هذا الذي هو الكفن ونحو هذا قول الشاعر: نصيبك هل راح منها بغير القطن والكفن قال ابن العربي: وأبدع ما فيه عندي قول قتادة: ولا تنس نصيبك الحلال، فهو
الجامع لأحكام القرآن
واختلف العلماء في المراد بناشئة الليل؛ فقال ابن عمر وأنس بن مالك: هو ما بين المغرب والعشاء، تمسكا بأن وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هي الليل كله؛ لأنه ينشأ بعد النهار، وهو الذي اختاره مالك بن أنس. قال ابن العربي: وهو الذي يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة. وقال ابن عباس: كانت صلاتهم أول الليل. وذلك أن الإنسان إذا نام لا يدري متى يستيقظ. ابن زيد واطأته على الأمر مواطأة: إذا وافقته من الوفاق، وفلان يواطئ اسمه اسمي، وتواطؤوا عليه أي توافقوا
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
" صفحة رقم 345 " أخبرنا ابن فنجويه الدينوري ، حدثنا ابن حبش المقري ، حدثنا ابن الفضل ، حدثنا جعفر ابن قالوا : بلى ، قالوا : فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ، قال : فيقولون إدعوا مالكاً ، فيدعون : يا مالك أخبرنا ابن فنجويه ، حدثنا هارون بن محمد بن هارون ، حدثنا محمد بن عبد العزيز ، حدثنا القاسم بن يونس الهلالي عطية ، عن شهر بن حوشب ، عن أُم الدرداء ، عن أبي الدرداء ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( ونادوا يا مالك
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
" صفحة رقم 160 " سمعت السلمي يقول : سمعت منصور بن عبدالله يقول : سمعت أبا القاسم المصري يقول : قال ابن إنه ظن أن لن يحور ( يرجع إلينا قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ( أعوذ بك من الحور بعد الكور ) وقال ابن كان به بصيراً فلا أقسمُ بالشفق ( قال مجاهد وغيره : هو النهار كلّه ، عكرمة : ما بقى من النهار ، وقال ابن الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس وبغيبوبته يتعلّق أول وقت العشاء الآخرة وإليه ذهب من الصحابة ابن مسعودوابن الزبير وعمر وابنه وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأنس بن مالك وأبو قتادة الأنصاري وأبو هريرة