أحكام القرآن
واحتلف العلماء ممن هذه الوصية فقالت طائفة: كانت وصية من الله تعالى تجب بدع وفاة الزوج.
أحكام القرآن
أيضًا: هي للأزواج أن يمسك أحدهم المرأة ويسيئ عشرتها حتى تفتدي منه، فذلك لا يحل له، وقال بعضهم: نهى الزوج
أحكام القرآن
المتقدمة حكم الفراق الذي سببه من المرأة وأن للزوج أخذا مال منها على ذلك عقب ذلك بذكر الفراق الذي سببه من الزوج
أحكام القرآن
ولم يجعلهما من جهة الزوج وحده، ولا من جهة الزوجة وحدها لما يلقى القريب
نقد الصحابة والتابعين للتفسير
المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (¬2)، فقال سعيد بن جبير: «هو الزوج
نقد الصحابة والتابعين للتفسير
سعيد بن جبير مع مجاهد وطاوس، فعن أبي بشر عن سعيد قال: «{الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}: هو الزوج
الجامع لأحكام القرآن
جارية في الأرض فيها منافع الخلق ) ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ( بمعنى صنفين قال أبو عبيدة : الزوج
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
والأهل : الزوج والأولاد . وكانوا معه بقرينة الجمع في قوله ) امكثوا .
تفسير عبد الرزاق ت مصطفى مسلم
قتادة عن سعيد بن المسيب وأيوب عن ابن سيرين عن شريح وابن أبي نجيح عن مجاهد قالوا الذي بيده عقدة النكاح الزوج
تفسير عبد الرزاق ت مصطفى مسلم
فقال علي الحكمين أتدريان ما عليكما إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا ففرقا وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما فقال الزوج