معالم التنزيل

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ثنا أَبُو عِيسَى مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ الختلي ثنا أبو هاشم [2] الرفاعي ثنا زيد بن إسناده ضعيف جدا، مداره على عمر بن عبد الله متروك الحديث، وضعفه الترمذي جدا بقوله: قال البخاري: منكر الحديث واتهمه ابن حبان بوضع الحديث. - أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف. - وأخرجه الترمذي 2888 والبيهقي في « 5/ 65 من طريق عمر بن يونس عن عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي خثعم به. - قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلّا من هذا الوجه، وعمر بن أبي خثعم يضعّف.

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

والثج وَأخرج التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَصَححهُ وَالْبَيْهَقِيّ عَن سهل بن حَتَّى تَنْقَطِع الأَرْض من هَهُنَا وَهَهُنَا عَن يَمِينه وشماله وَأخرج أَحْمد وَابْن ماجة عَن جَابر بن عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا من محرم يُضحي لله يَوْمه يُلَبِّي حَتَّى مَالك وَالشَّافِعِيّ وَابْن أبي شيبَة وَالْبُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن ابْن عمر لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك وَكَانَ ابْن عمر

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج الطبراني في الأوسط عن عمر بن الخطاب Bه قال : قال رسول الله A « كل لهو يكره إلا ملاعبة الرجل امرأته وأخرج البيهقي عن ابن عمر Bهما قال : قال رسول الله A « علموا أبناءكم السباحة والرمي ، والمرأة المغزل » وأخرج ابن منده في المعرفة عن بكر بن عبدالله بن الربيع الأنصاري Bه قال : قال رسول الله A « علموا أبناءكم وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عمرو بن عبسة Bه « سمعت رسول الله A يقول : من شاب شيبة في الإِسلام كانت وأخرج عبد الرزاق عن أبي أمامة Bه .

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

كدوحا قالوا : يا رسول الله وماذا يغنيه ؟ قال : خمسون درهم أو قيمتها من الذهب " وأخرج أبو الشيخ عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن مال الصدقة فقال : شر مال إنما هو مال الكسحان والعرجان والعميان وكل منقطع به الله عليه و سلم يقول " لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوى " وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي قال " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى " وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات من طريق عروة بن رويم الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات من وجه آخر عن عروة بن رويم اللخمي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر نحوه إلا أنه قال : جعلناهم يأكلون بأيديهم وسائر الخلق يأكلون بأفواههم وأخرج الحاكم في التاريخ والديلمي عن جابر بن الأكل بالأصابع " وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال : ما من رجل يرى مبتلى فيقول : الحمد لله

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " ليس المسكين بالطواف ابن جرير عن ابن زيد في قوله إلحافا قال : هو الذي يلح في المسألة وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة عن سلمة بن الله بن عمرو قال : من سئل بالله فأعطى فله سبعون أجرا وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم " وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن حبان عن سمرة بن جندب أن رسول الله

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي الْأَسْمَاء وَالصِّفَات من طَرِيق عُرْوَة بن رُوَيْم الْأنْصَارِيّ أَن رَسُول روحي كمن قلت لَهُ كن فَكَانَ وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي الْأَسْمَاء وَالصِّفَات من وَجه آخر عَن عُرْوَة بن رُوَيْم اللَّخْمِيّ عَن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ بِأَيْدِيهِم وَسَائِر الْخلق يَأْكُلُون بأفواههم وَأخرج الْحَاكِم فِي التَّارِيخ والديلمي عَن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قَوْله: {وَلَقَد كرمنا

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَعبد بن حميد عَن سعيد بن جُبَير قَالَ: إِن أَقَامَ صامهن بِمَكَّة إِن شَاءَ وَأخرج فِي قَوْله {تِلْكَ عشرَة كَامِلَة} قَالَ: كَامِلَة من الْهَدْي وَأخرج البُخَارِيّ وَمُسلم عَن ابْن عمر فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ إِلَى أَهله وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَالْبُخَارِيّ وَمُسلم عَن عمرَان بن قَالَ: كَانَ ابْن عَبَّاس يَأْمر بِالْمُتْعَةِ وَكَانَ ابْن الزبير ينْهَى عَنْهَا فَذكر ذَلِك لجَابِر بن عبد الله فَقَالَ: على يَدي دَار الحَدِيث تَمَتعنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَمَّا

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ قَوْله {إلحافاً} قَالَ: هُوَ الَّذِي يلح فِي الْمَسْأَلَة وَأخرج ابْن سعد وَابْن أبي شيبَة عَن سَلمَة بن أَنه كره أَن يسْأَل بِوَجْه الله أَو بِالْقُرْآنِ شَيْء من أَمر الدُّنْيَا وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن عبد وَمُسلم وَالنَّسَائِيّ عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تزَال الْمَسْأَلَة وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان عَن سَمُرَة بن

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

رَسُول الله وماذا يُغْنِيه قَالَ: خَمْسُونَ دِرْهَم أَو قيمتهَا من الذَّهَب وَأخرج أَبُو الشَّيْخ عَن عبد الله بن عمر أَنه سُئِلَ عَن مَال الصَّدَقَة فَقَالَ: شَرّ مَال إِنَّمَا هُوَ مَال الكسحان والعرجان والعميان تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ وَلَا ذِي مرّة سوى وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ عَن عبد الله بن عمر عَن النَّبِي قَالَ لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ وَلَا لذِي مرّة سوى وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن عبيد الله بن عدي بن الْخِيَار قَالَ: أَخْبرنِي رجلَانِ أَنَّهُمَا