تفسير القرآن العظيم

وَيَبْسُطُ الْأَسَدُ يَدَهُ الْيُمْنَى وَيَنْشُرُ النَّسْرُ جَنَاحَهُ الْأَيْسَرَ ثُمَّ يصعد سليمان عليه الصلاة فِي أَسْفَلِ الْكُرْسِيِّ دُرْنَ إِلَى أعلاه فإذا وقف وقفن كلهن منكسات رؤوسهن على رأس سليمان عليه الصلاة جَمِيعًا مَا فِي أَجْوَافِهِنَّ مِنَ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ عَلَى رَأْسِ سُلَيْمَانَ بن داود عليهما الصلاة إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ- أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- ليقطع علي الصلاة سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة

الجواهر الحسان في تفسير القرآن

» ، باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم، حديث (561) ، والترمذي (1/ 435) كتاب «الصلاة» ، باب ما جاء وأخرجه ابن ماجة (1/ 256) كتاب «المساجد» ، باب المشي إلى الصلاة، حديث (780) والحاكم (1/ 212) وابن خزيمة 33) : رواه أبو يعلى، وفيه عبد الحكم بن عبد الله، وهو ضعيف. (2) أخرجه أبو داود (1/ 209- 210) كتاب «الصلاة » ، باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلاة، حديث (563) وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتاب الستة سوى أبي داود. (3) أخرجه أبو داود (1/ 210) كتاب «الصلاة» ، باب فيمن خرج يريد الصلاة، فسبق إليها، حديث

غرائب القرآن ورغائب الفرقان

أن الطائفة الأولى يصلي بهم الإمام ركعة ويعودون إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم بقية الصلاة والفرق أن الطائفة الأولى أدركت أول الصلاة فهي في حكم من خلف الإمام، وأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة ولا خلاف في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى بهذه الصلاة في أوقات مختلفة بحسب المصالح، وإنما وقع وأما عند أبي حنيفة فالطائفة الثانية تأتي والأولى بعد في الصلاة وما فرغوا منها. واعلم أن الصلاة على الوجه المشروع ليست عزيمة بل لو صلى الإمام بطائفة وأمر غيره فيصلي بالآخرين أو صلى

غرائب القرآن ورغائب الفرقان

أَسْلِحَتَهُمْ فإن كان الضمير لغير المصلين فلا كلام، وإن كان للمصلين فليأخذوا من السلاح ما لا يشغلهم عن الصلاة وفيه رحمة للخائف في الصلاة بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة. وإنما أمر هذه الطائفة بأخذ الحذر والأسلحة جميعا لأن العدو قلما يتنبه في أول الصلاة لكون المسلمين في الصلاة وأورد على هذا القول أن الذكر بمعنى الصلاة مجاز وأن المعنى يصير حينئذ: فإذا قضيتم الصلاة فصلوا وفيه بعد اللهم إلّا أن يقال: المراد فإذا أردتم قضاء الصلاة فصلوا في

محاسن التأويل

ولكن الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة. لمّا اعتادوا تأخير الصلاة، واشتهر ذلك، صار يظن من يظن أنه السنة. وليس له أن يؤخر إلى ذلك الوقت مع إمكان الصلاة قبله. بخلاف من لا يمكنه الصلاة قبل ذلك. __________ (1) أخرجه البخاريّ في: مواقيت الصلاة، 28- باب من أدرك من الصلاة، حديث رقم 195 عن أنس.

تفسير القرآن الكريم - المقدم

من الزينة في الصلاة لبس النعال إذا أمنت الفتنة وقد روى بعض المفسرين ما يدل على أن الآية نزلت في الصلاة والأحاديث في مشروعية الصلاة في النعال كثيرة جداً، منها: حديث سعيد بن يزيد قال: (سألت أنساً أكان النبي وقال العراقي في شرح الترمذي: وممن كان يفعل ذلك -يعني لبس النعل في الصلاة- عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فإذاً يمكن على هذا الأساس إدراج لبس النعال على أنه من الزينة التي يتخذها الإنسان عند الصلاة، والمقصود ، وإن كان حافي القدمين فلا يتكلف لبس النعلين لأجل الصلاة، وهذا بشرط ألا يؤذي من في المسجد، فإذا كانت

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج ابن أبي حاتم عن عقيل قال : قلت للزهري تزعمون أن الصلاة والزكاة ليس من الإيمان فقرأ {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} ترى هذا من الإيمان وأخرج ابن المنذر عن عطاء بن أبي رباح أنه قيل له : إن قوما قالوا : إن الصلاة والزكاة ليسا من الدين فقال : أليس يقول الله {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج النسائي والطبراني من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال كنت مع قوم اختلفوا في الصلاة الوسطى وأنا أصغر القوم فبعثوني إلى زيد بن ثابت لأسأله عن الصلاة الوسطى فأتيته فسألته فقال : كان رسول الله صلى الله وأخرج ابن جرير في تهذيبه من طريق عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت في حديث يرفعه قال : الصلاة أنه كان قاعدا وعروة بن الزبير وابراهيم بن طلحة فقال سعيد بن المسيب : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : الصلاة

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن عائشة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال : قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير والتسبيح أفضل وأخرج أبو يعلى ، عَن جَابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن عجرة : يا كعب بن عجرة الصلاة

أحكام القرآن

معنى قوله: {وأنتم سكارى} أي سكارى من النوم لا من الخمر، وقال عبيدة السلماني: هو الحاقن كقوله عليه الصلاة وقيل: ليس المراد هنا العبادة المعلومة وإنما المراد بها مواضع الصلاة وهي المساجد، والتقدير: لا تقربوا مواضع الصلاة ثم حذف؛ كقوله تعالى: {واسأل القرية} [يوسف: 82]، وروي هذا عن ابن عباس أيضًا، وإليه ذهب الشافعي والأكثر كما قدمنا على أن المراد به الصلاة، وهو قول أبي حنيفة.