حاشية الصاوي على تفسير الجلالين

قوله: (بقطع الطريق) أي لأخذ المال أو هتك الحريم أو قتل النفوس. والحاصل عند الشافعي أنه إذا قتل وتاب، فإن عفا الولي سقط القتل وإلا فيقتل فقط، وأما وأما إن كان أخذ المال وتاب، فإنه يؤخذ منه المال ولا يقطع، خلافاً لما ذكره المفسر من أنه إذا قتل وأخذ المال ثم تاب فإنه يجمع

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

وروي عن ابن عباس: أنّ المراد بها: زكاة الأموال.

التفسير البسيط

روى عكرمة عن ابن عباس (¬5) قال: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه (¬6) أن لا يتصدق (¬7).

التفسير البسيط

والإنفاق في سبيل الله؛ لأن الله ذم المنافقين بكراهتهم الإنفاق وهذا معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "وأدوا زكاة

التفسير البسيط

قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي بن كعب: "فوقع أبوه على أمه فنقلت: فولدت خيرًا منه زكاة وأقرب

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

فمثلًا زكاة الفطر عبادة ولا بد أن يكون المخرج فيها من جنس ما أمر الشرع بإخراجه وهو الطعام لا من الخضار

التفسير النبوي

عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} قال: (زكاة

الجامع لأحكام القرآن

ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له. ألا ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه.

الجامع لأحكام القرآن

وقد قال الشافعي لهذه العلة وغيرها : لا زكاة في الزيتون.

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

قرىء : ( خراجا فخراج ) و ( خرجاً فخرج ) ( خرجا فخراج ) وهو ما تخرجه إلى الإمام من زكاة أرضك .