تفسير الإمام الشافعي

يخرجن إلا أن - يأتين - بفاحشة مبينة فيحل إخراجهن، فكان من خوطب بهذه الآية من الأزواج يحتمل أن إخراج الزوج

توفيق الرحمن في دروس القرآن

قال: فلم تبعث بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟ وعن مجاهد: {وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} قال: إتمام الزوج

تفسير ابن أبي حاتم

وقال أصحاب الرأي: إن نوى الزوج ثلاثا كان ثلاثا، وإن نوى ثنتين فهو واحدة بائنة.

تفسير ابن أبي حاتم

والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الأم، وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر فأعطى الزوج

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

والربائب: جمع «ربيبة» وهي بنت الزوج أو الزوجة، والمذكر: ربيب، سُمِّيا بذلك؛ لأن أحد الزوجين يَرُبُّه

أحكام القرآن للكيا الهراسي

وقال الحسن: هو نهي لولي الزوج الميت أن يمنعها من التزويج على ما كان عليه أمر الجاهلية.

أحكام القرآن للكيا الهراسي

وإرادتهن الطلاق، لا يجوز أن يكون صريحا في الطلاق، ولا كناية، وإنما ذلك إرادة المفارقة، فكان القياس أن الزوج

أحكام القرآن للكيا الهراسي

يدل على الإشهاد، إلا أن الإشهاد لا يظهر انصرافه إلى الطلاق الذي يستحق الزوج به أبدا من غير حاجة إلى فترة

القواعد الحسان في تفسير القرآن

وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة، إن كانت رجعية، أو كانت حاملاً مطلقة.

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

ولما بين حال الوفاق وما خالطه من شيء من الأخلاق التي يقوم بإصلاحها الزوج، أتبعه حال المباينة والشقاق