الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور

(السنن 2/257-258 ح 406- ك الصلاة، ب ما جاء في الصلاة عند التوبة) وقال: حديث حسن. وأخرجه أبو داود (2/86 ح 1521- ك الصلاة، ب في الاستغفار) من طريق مسدد عن أبي عوانة به، وأخرجه ابن ماجة (1/446 ح 1395- ك إقامة الصلاة، ب ما جاء أن الصلاة كفارة) من طريق مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة به.

الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور

(صحيح البخاري 2/63- ك مواقيت الصلاة، ب فضل صلاة الفجر ح 574) ، وأخرجه مسلم في (صحيحه 1/440- ك المساجد يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "الصلاة قال: وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلما قضى الصلاة قال: يا رسول قال: "هل حضرتَ الصلاة معنا؟ ". قال: نعم. قال: "قد غفر لك".

الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور

(صحيح مسلم 1/378 ح 533 - ك المساجد ومواضع الصلاة، ب فضل بناء المساجد) ، وأخرجه البخاري في (صحيحه 1/544 (صحيح مسلم 1/390 - ك المساجد ومواضع الصلاة، ب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها) ، وأخرجه البخاري (المسند 6/297) وأخرجه ابن خزيمة (الصحيح 3/92 ح 1683 - ك الصلاة، ب اختيار صلاة المرأة في بيتها..) عمر مرفوعاً: "لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن"، أخرجه أبو داود (السنن - ك الصلاة

اللباب في علوم الكتاب

فلماذا قال: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاة فانتشروا فِي الأرض وابتغوا مِن فَضْلِ الله} . إلى ذِكْرِ الله وَذَرُواْ البيع} فَنَهى عن البيع بعد النِّدَاءِ، فلمَّا قال بعده: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاة وأمَّا قِياسُ الحجِّ على الصلاةِ، فالفرقُ بينهما: أنّ الصلاة أعمالُها مُتَّصِلَةٌ، فلا يَحِلُّ في أثنائِهَا فتصيرُ الصلاةُ عملاً واحداً من أعمالِ الحج، لا مَجْمُوعَ الأَعْمَالِ، وأيضاً فقوله: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاة اللفظَ لا يُذكرُ إلاّ في المُبَاحَاتِ لقوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصلاة

تيسير التفسير

قضيتم الصلاة: أديتموها. كتابا موقوتا: فرضاً محدود الاوقات. وعلى المصلّين ان يكونوا يقظين ويحملوا اسلحتهم ولا يتركوها وقت الصلاة، يفعلون ذلك استعداداً لمواجة وحيطة وفي كتب الفقه خلاف كبير في صفة هذه الصلاة لا مجال لذكره هنا. فاذا أديتم الصلاة على هذه الصورة فاذكروا الله تعالى في أنفسكم قائمين محاربين، وحتى نائمين، فان ذلك يقوّي فاذا زال الخوف وأمِنتم فادوا الصلاة كاملة، فلقد فرضها الله في أوقات معينة، يحافظ الناس عليها ولو لم تكن

التفسير الحديث

عن ابن سيرين أيضا هذا عن أصحاب رسول الله ونصّ الرواية «أنّ أصحاب رسول الله كانوا يرفعون أبصارهم في الصلاة النبوية في هذا الصدد منها حديث عن عائشة (رض) قالت: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة وحديث لم يذكر راويه جاء فيه: «أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو وحديث عن أبي ذرّ قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإنّ الرحمة ولقد روى أصحاب السنن حديثا فيه تأييد عن الفضل بن عباس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة مثنى

التفسير الحديث

وهكذا يكون تأويل الصلاة الوسطى بصلاة العصر هو الأوجه المؤيد بأحاديث صحيحة وهو ما عليه الجمهور ولقد أثر لم ترد في كتب الصحاح ولا يمنع هذا من صحتها حيث ينطوي فيها توضيح ما لاهتمام كتاب الله ورسوله بهذه الصلاة وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ (238) روى البخاري والترمذي حديثا عن زيد بن أرقم قال: «كنّا نتكلّم في الصلاة حديث أخرجه مسلم جاء فيه: «إن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلّم في الصلاة : إن هذه الصلاة لا يصحّ فيها شيء من كلام __________ (1) التاج ج 4 ص 57. (2) التاج ج 1 ص 123. (3) التاج

الجواهر الحسان في تفسير القرآن

وقالَتْ طائفةٌ: الصلاة هنا المرادُ بها موضع الصلاة، والصلاة معا. __________ - أخرجه البخاري (3/ 209) ، كتاب «الجنائز» ، باب الصلاة على الشهيد، الحديث (1344) ، ومسلم (4/ 1796) ، كتاب «الفضائل» ، باب إثبات الجنائز» ، باب الميت يصلى على قبره بعد حين، الحديث (3223) ، والنسائي (4/ 61- 62) ، كتاب «الجنائز» ، باب الصلاة على الشهداء، والدارقطني (2/ 78) ، كتاب «الجنائز» ، باب الصلاة على القبر، في صلاته صلّى الله عليه وسلّم

أنوار التنزيل وأسرار التأويل

بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ أقسم سبحانه بالبلد الحرام وقيده بحلول الرسول عليه الصلاة وَوالِدٍ عطف على بِهذَا الْبَلَدِ والوالد آدم أو إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وَما وَلَدَ ذريته أو محمد عليه الصلاة والسلام، والتنكير للتعظيم وإيثار ما على من لمعنى التعجب كما في والإِنسان لا يزال في شدائد مبدؤها ظلمة الرحم ومضيقه ومنتهاها الموت وما بعده، وهو تسلية للرسول عليه الصلاة مَالاً لُبَداً كثيراً، من تلبد الشيء إذا اجتمع، والمراد ما أنفقه سمعة ومفاخرة، أو معاداة للرسول عليه الصلاة

التفسير الوسيط

إليه جمهور العلماء من أن الآية الكريمة المقصود منها تشريع صلاة السفر وأن المراد بالقصر فيها قصر كمية الصلاة بحيث يصلى المسافر الصلاة الرباعية ركعتين تخفيفا من الله- تعالى- عليه، سواء أكان في حالة أمن أم حالة ، وهذا أظهر ما يكون في قصر الركعات على اثنين بدل أربع، أما القصر في الصفة أو الكيفية فهو تغيير في الصلاة والمعنى: وإذا كنت يا محمد في أصحابك وشهدت معهم القتال «فأقمت لهم الصلاة» أى: فأردت أن تقيم لهم الصلاة