نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

مالكة له , فليس من المروءة إظهار الجفاء بمعنها منه , ولأنها إن روجعت كانت حاصلة في الحوزة ولم يفحش الزوج كان ذلك ربما أفهم أنه لحقهن فقط نفاه بقوله : {ولا يخرجن} أي بأنفسهن إن أردن ذلك من غير مخرج من جهة الزوج أو غيره , فعلم من ذلك تحتم ا ستكمال العدة في موضع السكنى وأن الإسكان على الزوج , وتخرج لضرورة بيع الغزل شديدة القباحة {مبينة} أي ظاهرة في نفسها ظهوراً بيناً عند كل من أريد بيانها له , وذلك كالبذاءة منها على الزوج الشر , وهو معنى قراءة أبي رضي الله عنه : إلا أن يفحشن عليكم , وكالزنا فتخرج بنفسها ويخرجها غيرها من الزوج

الجامع لأحكام القرآن

نفسا إلا ما آتها سيجعل الله بعد عسر يسرا 7 فيه أربع مسائل: الاولى: قوله تعالى: " لينفق " أي لينفق الزوج وتقديرها هو بحال الزوج وحده من يسره وعسره، ولا يعتبر بحالها وكفايتها. فإن كان الزوج موسرا لزمه مدان، وإن كان متوسطا فمد ونصف، وإن كان معسرا فمد. اليسر والعسر دونها، ولان الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره، فيؤدي إلى الخصومة، لان الزوج والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغني والفقير، وإنها تختلف بعسر الزوج ويسره.

سلسلة التفسير

نصيب كل من الأب والأم مع الزوج لكن إذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأماً وأباً، كم يأخذ الزوج؟ الزوج له النصف فاختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في هذه المسألة، فـ ابن عباس قال: (نمضيه على ظاهر كتاب الله: الزوج له النصف وفريق آخر قالوا: بل نعطي الزوج النصف، ونأتي إلى النصف الباقي، فالأم تأخذ ثلثه، والأب يأخذ ثلثيه، كما

تفسير الشعراوي

إن الحق يريد أن يتمسك الزوج بالإبقاء إلى آخر لحظة ويستبقي أسباب الالتقاء وعدم الانفصال حتى آخر لحظة، يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} فالله سبحانه وتعالى يريد أن يحصر مناقشة الأسباب في الانفصال أو الاستمرار بين الزوج والزوجة فقط فلا تتعدى إلى غير الزوج والزوجة؛ لأن بين الاثنين من الأسباب ما قد تجعل الواحد منهما يُلين الأخ أو الأم في النزاع فسوف تشتعل الخصومة، وكل منهم لا يشعر بإحساس كل من الزوجين للآخر، ولا بليونة الزوج لزوجته، ولا بمهادنة الزوجة لزوجها، فهذه مسائل عاطفية ونفسية لا توجد إلا بين الزوج والزوجة، أما الأطراف

تفسير الشعراوي

ولكن إذا مرت الشهور الأربعة وتجاوزت المقاطعة مدتها يؤمر الزوج بالرجوع عن اليمين أو بالطلاق، فإن امتنع الزوج طلقها الحاكم، وقال بعض الفقهاء: إنّ مضي مدة الأربعة أشهر دون أن يرجع ويفئ يجعلها مطلقة طلقة واحدة

تفسير الشعراوي

وقد شرع الله تعالى حكم الملاعنة أو اللعان خاصة، لهذه الحالة التي يلاحظ فيها الزوج شيئاً على أهله، وقد رميتُ به امرأتي، يقولها أربع مرات، وفي الخامسة يقول: ولعنة الله عليَّ إنْ كنتُ كاذباً، وهكذا ينتهي دور الزوج

أحكام القرآن

وذهبت فرقة إلى أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج عفوه أن يدفع الصداق كاملًا وليس عليه غير نصفه قاله علي وفائدة الخلاف أن من ذهب إلى أنه الزوج منع الأب من العفو على مذهب من ذكرنا. الوجهين المتأولين فيجب أن ينظر أقوى الوجهين في الاحتمال مما استدل به أصحاب الشافعي على أن المراد به الزوج أن قالوا: اللائق بالبيان هنا أنه إذا ذكر العفو من أحد الزوجين ذكره أيضًا من الزوج الآخر قالوا وقد قال

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

المرأة ، والزوج الأول المطلَّق ثلاثاً ، أي : فإن طلَّقها الثاني ، وانقضت عدَّتها منه ، فلا جناح على الزوج ويجوز أن يعود عليها ، وعلى الزوج الثاني ، أي : فلا جناح على المرأة ولا على الزوج الثاني ، أن يتراجعا في قوله : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ } يدلُّ على أنَّ حل المراجعة حاصل عقيب طلاق الزوج

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

وضحت الآيات الكريمة طريقة اللعان وكيفيته بشكل جلي واضح وهي: أن يبدأ الزوج فيقول أربع مرات الصيغة التالية ومرجع الخلاف أن الفقهاء يرون لعان الزوج موجباً للحد على الزوجة ولعانها يسقط ذلك الحد، فكان من الطبيعي وأبو حنيفة لا يرى لعان الزوج موجباً للحد على الزوجة لأن حد الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهود، أو بالإقرار هذه كيفية اللعان المأخوذة من القرآن ويزاد عليها من السنة أنه إذا كانت المرأة حاملاً وأراد الزوج أن ينفي

تفسير سورة النور

وتعالى بعباده؛ لأن النساء يختلفن في العفة والبُعد عن الوقوع في الفاحشة، فلو أن الله تبارك وتعالى أوقف الزوج الله، فنزلت هذه الآيات رحمة من الله بعباده، ولطفاً من الله بخلقه، ولذلك قال العلماء: إن الغالب في الزوج لكان في ذلك ضرر بالزوجات، ولفُتِح باب انتقام الأزواج من زوجاتهم، ولو قال بالعكس: لا تَقْبَل شهادة الزوج الله، ولكنَّ الله عز وجل أقام الميزان العدل، فأمره أن يقيم هذه الشهادة، وهي شهادات اللعان؛ خمس من الزوج