تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني

1555 - نا عبد الرزاق قال : أرنا معمر ، عن قتادة ، في قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس (1) ) ، قال » قال قتادة : وأما قوله تعالى : ( كان مشهودا ) فيقول : « ملائكة الليل ، وملائكة النهار يشهدون تلك الصلاة

تفسير العز بن عبد السلام

الأنجاس كالفرث والدم الذي كان يطرح حول البيت، أو قول الزور {لِلطَّآئِفِينَ} بالبيت {وَالْقَآئِمِينَ} في الصلاة ، أو المقيمين بمكة {وَالْرُّكَّعِ السُّجُودِ} في الصلاة.

تفسير العز بن عبد السلام

{خلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك لآيةً للمؤمنين أتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إنّ الصلاة

تفسير العز بن عبد السلام

مكية، أو إلا آيتين نزلتا بالمدينة {ولو أن ما في الأرض} : [27] والتي بعدها، أو إلا آية {الذين يقيمون الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم {الم تلك ءايات الكتاب الحكيم هدىً ورحمةً للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة

مدارك التنزيل وحقائق التأويل

من بعد هؤلاء المفضلين {خَلْفٌ} أولاد سوء وبفتح اللام العقب الخير عن ابن عباس هم اليهود {أَضاعُوا الصلاة } تركوا الصلاة المفروضة {واتبعوا الشهوات} ملاذ النفوس وعن علي رضي الله عنه من بنى الشديد وركب المنظور

مدارك التنزيل وحقائق التأويل

والذين هُمْ على صلواتهم} صَلاَتِهِمْ كوفي غير أبي بكر {يُحَافِظُونَ} يداومون في أوقاتها وإعادة ذكر الصلاة لأنها أهم ولأن الخشوع فيها غير المحافظة عليها أو لأنها وحدت أولاً ليفاد الخشوع في جنس الصلاة أية صلاة

روح المعاني

والملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام أجمعين نقتضيه ولا نقص له كرم الله وجهه في نفي ذلك عنه ويكفيه رضي الله تعالى عنه من ظهور شرفه يوم القيامة أنه يزف إلى الجنة بين النبيّ وإبراهيم عليهما وعليه الصلاة

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

{طس} يشير إلى طهارة الطور وذي طوى منه وطيب طيبه، وسعد بيت المقدس الذي بناه سليمان عليه الصلاة والسلام وإلى أنه لما طهر سبحانه بني إسرائيل، وطيبهم بالابتلاء فصبروا، خلصهم من فرعون وجنوده بمسموع موسى عليه الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقد استعملوه ظرفاً نحو جئتك في دبر الصلاة وفي أدبار الصلاة. ولا خلاف في آخر "والطُّورِ".

مفاتيح الغيب

سلمنا دلالتها على جواز الجمع ، لكن نقول : الترجيح لجانب الحرمة ، ويدل عليه وجوه : الأول : قوله عليه الصلاة الحرام والحلال إلا وغلب الحرام الحلال" الثاني : أنه لا شك أن الاحتياط في جانب الترك فيجب ، لقوله عليه الصلاة بطريق آخر معقول في الجملة ، فاما القول ببقاء النكاح حال القول بعدمه ، فذلك مما لا يقبله العقل ، وتخريج أحكام