الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

والحاصل : أن النذر المعين للمساكين لا يجوز له الأكل منه مطلقاً ، عند مالك وأن النذر المضمون للمساكين هذا هو حاصل مذهب مالك في الأكل من الهدايا ، ولا خلاف في جواز الأكل من الضحايا. وكره ابن القاسم من أصحاب مالك إطعام الذمي من الهدايا كما تقدم.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وأحسب أن قوله تعالى : { ثم رددناه أسفل سافلين } انتزَع منه مالك رحمه الله ما ذكره عياض في "المدارك" قال : قال ابن أبي أويس : قال مالك : أقبلَ عليَّ يوماً ربيعة فقال لي : مَن السَّفلة يا مالك؟ قلت : الذي يأكل

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وروى ابن خُوَيْزِمَنْدَاد عن مالك أن للزوج أن يناكر المخيَّرة في الثلاث ، وتكون طلقة بائنة كما قال أبو وتحصيل مذهب مالك : أن المخيّرة إذا اختارت نفسها وهي مدخول بها فهو الطلاق كله ، وإن أنكر زوجها فلا نكرة الثامنة : اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار ؛ فقال مرة : لها الخيار ما دامت في المجلس قبل القيام

الجواهر الحسان في تفسير القرآن

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (4/ 410) ، ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (137) ، من طريق الحسن قال الطبراني، وابن عدي: لم يروه عن مالك غير صدقة. ونقل ابن الجوزي قول يحيى في صدقة: ليس بشيء. وقال ابن عدي: وهذا لا أعلم رفعه عن ليث غير عبد الرحمن بن أبي الجويني- الراوي عنه عنده، وعند ابن عبد البر بن إبراهيم الكرابيسي، قال: أخبرنا ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة به. وقال الحافظ العراقي في «الشرح» : وله طريق آخر صحيح من رواية ابن سيرين، عن أبي هريرة أورده ابن ماجة.

تفسير ابن عرفة

قال ابن عرفة: يؤخذ منه أن من تعدى عليه أحد ثم ائتمنه على شيء فإنه لَا يجوز له أن يخونه، وفيه خلاف المشهور أنه يجب عليه أن يرد أمانته، وقيل: يجوز له أخذها، قلت: حكى ابن رشد في جامع بيانه: منع مالك من ذلك في المدونة وكرهه في رواية أشهب عنه، وأباحه ابن عبد الحكم، والرابع استحباب الأخذ وهو مذهب ابن الماجشون إن إباحة الأخذ، ابن عرفة: واحتج المانعون بحديث: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" على أن في صحة ورده ابن عرفة بأن (خَلَقَ) هنا عامل في المجرور وفي (مِنَ الأَرْضِ) وهنا العامل في أن (تُؤَدُّوا) يأمركم

أضواء البيان

وبه قال مالك، والشافعي؛ لأنه يحتمل غير القذف احتمالا كثيرا فلا يتعين صرفه إليه، ومتى فسر شيئا من ذلك وقد ذكر ابن قدامة في "المغني": أن الأشعث بن قيس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: "لا أوتى منزلة الركبان، أو يا ابن ذات الرايات، أو يا مخنث، أو قال لامرأة: يا قحبة. منزلة الركبان، أو يا ابن ذات الرايات. قاله في "المدونة"، وإن قال له: يا ابن الفاسقة، أو يا ابن الفاجرة، أو يا فاسق، أو يا فاجر أو يا حمار ابن

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : كان يوم عاشوراء يصام قبل أن ينزل شهر رمضان ، فلما وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم عن جابر بن سمرة قال « كان رسول الله A يأمر بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس في قوله { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } قال : هو هلاكه بالدار . أخرج ابن جرير عن الحسن وإبراهيم النخعي قالا : إذا لم يستطع المريض أن يصلي قائماً أفطر . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس .

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

أنه قال لنافع مولى ابن عمر : إنه قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر : إنه أفتى أن يؤتى النساء في أدبارهن؟ قال : كذبوا علي ، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر : إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ فقال : وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وأخرج البيهقي في سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس . وأخرج البخاري وابن جرير عن ابن عمر { فأتوا حرثكم أنى شئتم } قال : في الدبر . وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبدالله الأزدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في قوله { نساؤكم

أحكام القرآن

قال سمعت أبا حازم القاضي يحدث عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر قال كنت عند أبي حنيفة رضي الله عنه فأتاه ابن نصب له قدرا فيها لحم على النار فمر طير فوقع فيها فمات فقال أبو حنيفة لأصحابه ماذا ترون فذكروا له عن ابن فيها في حال سكونها فكما في هذه الرواية وإن وقع فيها في حال غليانها لم يؤكل اللحم ولا المرق فقال له ابن المبارك وعقد بيده ثلاثين هذا زرين بالفارسية يعني المذهب وروى ابن المبارك عن عباد بن راشد عن الحسن مثل وهب عن مالك في الدجاجة تقع في قدر اللحم وهي تطبخ فتموت فيها قال لا أرى أن آكل تلك القدر لأن الميتة قد

زاد المسير في علم التفسير

(537) أحدها: أن مالك بن الصيف رأس اليهود، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال له رسول الله فغضب، ثم قال: ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ، فنزلت هذه الآية، رواه أبو صالح عن ابن عباس وكذلك قال سعيد بن جبير، وعكرمة: نزلت في مالك بن الصيف. (538) والثاني: أن اليهود قالوا: يا محمد، أنزل 13544 من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وذكره الواحدي في «أسباب النزول» 438 من رواية الوالبي عن ابن عباس. مرسل.