التفسير المظهري
عن ابن «1» مليكة عن عائشة يرويه إسماعيل بن عياش قال ابو حاتم الرازي ليس بشىء قلنا قال يحيى بن معين إسماعيل والكثير بحديث ابى هريرة مرفوعا ليس فى القطرة ولا فى القطرتين من الدم وضوء الّا ان يكون دما سائلا وحديث ابن بن عطية كذبه احمد ويحيى بن حبان وفى الثاني بقية يرويه بلفظ عن وهو مدلس قال الدارقطني هذا باطل احتج مالك ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه رواه الدارقطني والبيهقي وفى اسناده صالح بن مقاتل ضعيف، قال الحافظ ابن حجر قال ابن العربي ان الدارقطني صححه وليس كذلك بل قال صالح ليس بالقوى وذكره النووي فى فصل الضعيف، وحديث
التفسير المظهري
ج 2قسم 2 ، ص : 119 عن ابن « 1 » مليكة عن عائشة يرويه إسماعيل بن عياش قال أبو حاتم الرازي ليس بشىء قلنا والكثير بحديث أبى هريرة مرفوعا ليس فى القطرة ولا فى القطرتين من الدم وضوء الّا ان يكون دما سائلا وحديث ابن بن عطية كذبه أحمد ويحيى بن حبان وفى الثاني بقية يرويه بلفظ عن وهو مدلس قال الدارقطني هذا باطل احتج مالك ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه رواه الدارقطني والبيهقي وفى اسناده صالح بن مقاتل ضعيف ، قال الحافظ ابن حجر قال ابن العربي ان الدارقطني صححه وليس كذلك بل قال صالح ليس بالقوى وذكره النووي فى فصل الضعيف ، وحديث
درة التنزيل وغرة التأويل
مما في السموات، وهو مالك له كله، ولا إلى أن يعينه على شيء مما في الأرض، وهو مالك له بأسره، فلما تأكد
أحكام القرآن
واختلف عندنا في مسحهما هل هو واجب أم سنة؟ فعن مالك روايتان، فوجه الوجوب أنهما من الرأس، فوجب مسحهما لأنهما وذكر بعض أصحاب مالك أن الخلاف في ذلك إنما هو في ظاهرهما وأما باطنهما فلا خلف في أنه سنة. وقد اختلف في المسح على العمامة والخمار أو نحو ذلك مما يحول دون الرأس: فذهب مالك ومن تابعه إلى أنه لا والصحيح مذهب مالك؛ لأن الله تعالى يقول: {وامسحوا برؤوسكم} ومن مسح على حائل فلم يمسح على رأسه، وما جاء من شعر الرأس للرجل والمرأة، وزاد على قدر الرأس هل على صاحبه أن يمسحه في الوضوء أم لا؟ والروايتان عن مالك
حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن
حذوهم، ولا يصح الاقتداء بأرباب الكذب مطلقا، ولا يعتمد عليهم، فإنّهم يجرّون إلى الهلاك، والفراق عن مالك وأمال حمزة (¬1) {فَزادَهُمُ}، ووافقه ابن ذكوان، وأجمع القراء على فتح الراء في قوله: {مَرَضٌ}، إلّا ما ومنها: ما قال مالك: (إنّما كفّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن المنافقين؛ ليبيّن لأمّته أنّ الحاكم عن الإيمان بمحمد صلّى الله عليه وسلّم وإفشاء أسرار المؤمنين إلى ¬__________ (¬1) البحر المحيط. (¬2) ابن
التفسير البسيط
يعني جبريل في قول ابن عباس (¬4)، (ومقاتل (¬5)) (¬6)، والجمهور (¬7). ¬__________ = والرواية عن مالك أنه أيضًا: "بحر العلوم" 3/ 296، و"الجامع لأحكام القرآن" 20/ 132 - 133، و"الدر المنثور" 8/ 568، وعزاه إلى مالك قاله ابن عاشور في "التحرير والتنوير" 3/ 459. (¬3) ساقط من (ع). (¬4) لم أعثر على مصدر لقوله. (¬5) لم أعثر
الجامع لأحكام القرآن
حكاه ابن بحر. وروى ابن وهب عن مالك أنه قال : ما يعجبني أن أقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد لا في الطريق ، قال الله تعالى : {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} يريد مالك أنه كنى عن الثياب بالدين.
الجامع لأحكام القرآن
وقال ابن عباس أيضا. وفي الكلام تقديم وتأخير ، مجازه : إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها. وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك قالا : أخرج إلينا مالك مصحفا لجده ، وزعم أنه كتبه في أيام عثمان بن عفان
زاد المسير في علم التفسير
الأكل شرط في صحة التعليم أم لا على ثلاثة أقوال أحدها أنه شرط في كل الجوارح فان أكلت لم يؤكل روي عن ابن عباس وعطاء والثاني أنه ليس بشرط في الكل ويؤكل وإن أكلت روي عن سعد ابن أبي وقاص وابن عمر وأبي هريرة الكلب والفهد من الصيد لم يبح أكله فأما ما أكل منه الصقر والبازي فمباح وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال مالك وفيه حياة فمات قبل أن يذكيه فان كل ذلك قبل القدرة على ذكاته أبيح وإن أمكنه فلم يذكه لم يبح وبه قال مالك
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
وروي نحوه عن إمامنا (1) ؛ لما روي: أن (2) سيرين سأل أنس بن مالك أن يكاتبه، فتلكأ عليه، فشكاه إلى عمر قوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} قال ابن عباس: هذا خطاب للأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة، أمرهم في الأصل زيادة قوله: "ابن" بخط مغاير، وهو خطأ. (3) ... وذكره السيوطي في الدر (6/190) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن أنس بن مالك. (4) ...