الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : " إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان " وأما المعنى فهو أن اللواط

تيسير التفسير

أما اللذان يرتكبان الزنا أو اللواط وهما غير متزوجين ، فلتكن عقوبتهما الإيذاء بالتوبيخ والتأنيب بعد ثبوت

تيسير التفسير

أما اللذان يرتكبان الزنا أو اللواط وهما غير متزوجين، فلتكن عقوبتهما الإيذاء بالتوبيخ والتأنيب بعد ثبوت

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وأجيب بأن الإنسان حريص على ما منع ، فلو لم يشرع الحد شاع اللواط وأدى إلى إضاعة النسب بل إلى إفناء الأشخاص

شوائب التفسير في القرن الرابع عشر الهجري

كما أنه ليس بين الرجال والرجال إلا (اللواط). …وقال: "وأما قوله تعالى { وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا } (3) فهو خاص بجريمة اللواط

أحكام القرآن للكيا الهراسي

الجنس، فكأنه ذكر الرجل الزاني مطلقا، وذكر جنس الزانيات، فلا يجب أن يفهم منه زناه بها حتى يخرج منه اللواط نعم: نقول إنه لا يتناول لواط الرجل بالرجل، وهو لا يقدح في المقصود، بعد أن ثبت كون اللواط في الجملة داخلا

تفسير القرآن الكريم - المقدم

(يأتيانها) أي: الفاحشة من الزنا أو اللواط. (منكم) أي: من الرجال. (فآذوهما) بالسب والضرب بالنعال. (رحيماً) به، وهذا منسوخ بالحد إن أريد به الزنا، وكذا إن أريد به اللواط عند الشافعي.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الجنس ، فكأنه ذكر الرجل الزاني مطلقا ، وذكر جنس الزانيات ، فلا يجب أن يفهم منه زناه بها حتى يخرج منه اللواط نعم : نقول إنه لا يتناول لواط الرجل بالرجل ، وهو لا يقدح في المقصود ، بعد أن ثبت كون اللواط في الجملة

أحكام القرآن

الجنس ، فكأنه ذكر الرجل الزاني مطلقا ، وذكر جنس الزانيات ، فلا يجب أن يفهم منه زناه بها حتى يخرج منه اللواط نعم : نقول إنه لا يتناول لواط الرجل بالرجل ، وهو لا يقدح في المقصود ، بعد أن ثبت كون اللواط في الجملة

تفسير الخطيب المكي

بهن السحاقات، وحدّهن الحبس إلى الموت، وقوله: {واللذان يأتيانها منكم} مخصوص بالمرد دون البلوغ في أهل اللواط أما مرتكب اللواط من الرجال البلغ فقد أضاف إلى جريمة الزنا ارتكاب ما حرم الله من إتيان طريق غير مشروع، ولذلك أجمع الأئمة الثلاث على أن حدّه حد الزنا، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن حد اللواط أن يوثق مرتكبه