نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
ولما ذكر إعدام نسمة بغير حق ولا وجه شرعي أتبعه ما يشمل إيجاد نسمة بغير حل , فقال مقبحاً له على سبيل الكناية له بلوازمه وآثاره لأن استحضار القبيح وتصويير صورته أزجر عنه فقال : {ولا يأتين ببهتان} أي ولد من غير الزوج الملك الأعظم ذا الجلال والإكرام في الغفران إن وقع منهن تقصير وهو واقع لأنه لا يقدر أحد ان يقدر الله حق
زهرة التفاسير
هي بحكمته، وفيها صلاح المجتمع، وإذا كان يسوغ أن تجبر المرأة على الخروج من منزل الزوجية بمجرد وفاة الزوج بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. . .)، إنما تدل هذه الآية على ما للمتوفى عنها زوجها من حق أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا. . .)، لأن هذه في بيان العدة، أما الآية التي نتكلم في معناها ففي بيان حق
روح البيان ط إحياء التراث
في رعاية حقوق الصحبة {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} بأن تؤدي إلى مداهنة أو إهمال في حق باسم العاقبة والنكاح هنا العقد دون الوطء وبه أخذ سعيد بن المسيب واللفظ يشهد له لا يقال حتى تطأ المرأة الزوج له يمتد إلى أن تتزوج بزوج آخر وينعقد بينهما عقد النكاح من غير تقييد ذلك العقد بكونه مؤدياً إلى جماع الزوج حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" والمراد بالعسيلة الجماع شبه لذة الجماع بالعسل {فَإِن طَلَّقَهَا} أي : الزوج الثاني بعد الدخول بها {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ} أي : لا إثم على الزوج الأول والمرأة {أَن يَتَرَاجَعَآ
روح البيان
الأمارات والمخايل فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ اى فيما أعطته المرأة من بدل الخلع لا على الزوج به نفسها ولا عليها في إعطائه إياه هذا إذا كان النشوز من قبل المرأة لانها ممنوعة عن إتلاف المال بغير حق اما إذا كان النشوز من قبل الزوج فلا يحل له ان يأخذ شيأ مما آتاها لقوله تعالى فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ وعموم قوله تعالى فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ يشعر بجواز المخالعة على قدر المقبوض من الزوج الظَّالِمُونَ اى لانفسهم بتعريضها لسخط الله وعقابه اعلم ان المرأة إذا برئت من مواقع الخلل واتصفت بالعفة فعلى الزوج
أحكام القرآن
وقد ثبت أن قوله: {إلا أن يعفون} المراد به النصف الواجب للمطلقات يسقطنه عن الزوج. ومن حمله على الزوج على العفو عن نصف آخر، وذاك خلاف الظاهر. والرابع: أن في حملها على ما قلنا سلامتها من التكرار وحملها على الزوج تكرار، لأنه قد ثبت توجه الخطاب إليه والعفو عن نصف الصداق إذا كان دينًا على الزوج بين التوجه، وإن كان الصداق عقارًا أو عينًا معينة فلا يتحقق
جامع البيان في تأويل آي القرآن
وَنِسَاءً} قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه:"وخلق منها زوجها"، وخلق من النفس الواحدة زوجها= يعني بـ"الزوج زوج يسكن إليها. (3) فنام نومةً، فاستيقظ، فإذا عند رأسه امرأة قاعدة، خلقها __________ (1) انظر تفسير"الزوج " فيما سلف 1: 514 / 2: 446، وأراد بقوله في تفسير"الزوج""الثاني لها"، أن"الزوج" هو"الفرد الذي له قرين"
لمسات بيانية لسور القرآن الكريم
فهنا الزوج عندنا زوج وجوز: الجوزة تتكون عادة من فلقتين، هاتان الفلقتان تشكلان جوز. الزوج والزوج كلاهما يشكلان زوجاً والعرب صارت تستعمل الزوج للواحد من الإثنين المتلازمين وتستعمل الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
إذا ادعيته وأضفته إلى نفسك ، وعلى هذا القول فالمهر عطية ممن ؟ فيه احتمالان : أحدهما : أنه عطية من الزوج ، وذلك لأن الزوج لا يملك بدله شيئاً لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح كهو قبله ، فالزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منها عوضا يملكه ، فكان في معنى النحلة التي ليس بازائها بدل ، وإنما الذي يستحقه الزوج منها بعقد الملك ، وقال آخرون إن الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركا بين الزوجين ، ثم أمر الزوج
لمسات بيانية لسور القرآن الكريم
فهنا الزوج عندنا زوج وجوز: الجوزة تتكون عادة من فلقتين، هاتان الفلقتان تشكلان جوز. الزوج والزوج كلاهما يشكلان زوجاً والعرب صارت تستعمل الزوج للواحد من الإثنين المتلازمين وتستعمل الزوج