تفسير الخازن
اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» أخرجاه في الصحيحين وذهب مالك وأحمد وإسحاق إلى أنه ثلاثة دراهم أو قيمتها لما روي عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قطع المجن : الترس ، وروي عن أبي هريرة أن قدر النصاب الذي تقطع به اليد خمسة دراهم وبه قال ابن أبي ليلى لما وذهب قوم إلى أنه لا قطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم يروى ذلك عن ابن مسعود وإليه ذهب سفيان الثوري وأبو هكذا رواه مالك منقطعا.
الأساس في التفسير
ابن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء» قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته»). 4 - بمناسبة قوله تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ قال ابن روى الإمام مالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه عَلى حُبِّهِ قال ابن كثير: (وروى البيهقي من طريق الأعمش عن نافع قال: مرض ابن عمر فاشتهى عنبا أول ما فأعطوه إياه، فأرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقودا، فاتبع الرسول السائل فلما دخل قال السائل: السائل، فقال ابن
الأساس في التفسير
وروى ابن جرير ... عن ابن جرير البجلي قال: أصبت ظبيا وأنا محرم، فذكرت ذلك لعمر، فقال: ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك، وروى ابن جرير أيضا: أن أريد (وهو ابن عبد الله البجلي) أوطأ ظبيا فقتله وهو محرم. حكمت به الصحابة، وجعلاه شرعا مقرّرا لا يعدل عنه، وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين، وقال مالك أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً جعل مالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن
تفسير ابن عرفة
قال أبو حيان: هذا نهي فرده في المختصر وقال: بل هو خبر حقيقة، وقال ابن عرفة: إن كان حكما فهو خبر في معنى يكون خطأ مفعولا من أجله أي ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل ألا يلحقاه، وسكت عنه أبو حيان، وتعقبه ابن عرفة بأن ثبوته يؤدي إلى نفيه؛ لأن المفعول من أجله يستدعي القصد إليه، والقصد يصيره عمدا، قال ابن عرفة هل القتل خطأ أو عمدا يحمل على أنه عمد؛ لأنه إما يستثني الأقل من الأكثر، فدل على أن العمد أكثر، وقال مالك رحمه الله: إذا قال ولي الدم قتله عمدا، وقال القاتل بل خطأ، فالقول قول ولي الدم، وقال ابن رشد في الأسئلة
تفسير آيات الأحكام
وقد اختلف في سبب نزول هذه الآية : 1 - أخرج ابن جرير «1» عن الشعبي «2» أن وثنا كان في الجاهلية على الصفا يطاف بهما من أجل الوثنين ، وليس الطواف بهما من الشعائر قال : فأنزل اللّه أنهما من الشعائر. 2 - وروى ابن قالت عائشة رضي اللّه عنها : بئسما قلت يا ابن أختي ، إنها لو كانت على ما تأولتها لكان : فلا جناح عليه ثمّ سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الطواف بينهما ، فليس لأحد أن يدع الطواف بينهما قال ابن شهاب : فذكرت ذلك لأبي بكر ابن عبد الرحمن ، فقال : إنّه العلم ، أي ما سمعت به «3».
جامع البيان في القراءات السبع
رباح «7»، وغيرهم «8»، وقد روى أيضا أبو صالح عن عرفجة عنه. 288 - حدّثنا عبد الرحمن بن عثمان قال: حدّثنا ابن أصبغ قال: حدّثنا أحمد بن زهير، قال: حدّثنا ابن الأصبهاني ومحمد بن إسماعيل العبدي، قالا: حدّثنا أبو بكر فأتيت المسجد، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وبلال قائم متقلّدا سيفا «9». __________ (1) قال ابن وذكر ابن الجزري في غاية النهاية (1/ 347) روايته عن أنس بن مالك. (5) عرفجة بن عبد الواحد، الكوفي، الأسدي في الفقرة/ 117. - ابن الاصبهاني هو محمد بن سعيد بن سليمان، الكوفي، أبو جعفر، ثقة ثبت، مات سنة عشرين
جامع البيان في القراءات السبع
أبي حاتم الرازي «3». 646/ 46 - 47 - وأما طريق أحمد بن صالح عنه: فحدّثنا محمد بن أحمد، قال حدّثنا ابن مجاهد، قال حدّثني الحسن بن علي بن مالك الأشناني، والحسن بن أبي مهران، قالا حدّثنا أحمد بن صالح، قال زاد في هامش ت: كذا رأيته بخط ابن الجزري، أ. وإسناده صحيح. (3) الجرح والتعديل 8/ 117. (4) الحسن بن علي بن مالك، أبو علي، البغدادي، قال ابن المنادي وليس فيه طريق ابن أبي مهران عن أحمد بن صالح. وإسناد كل من الطريقين صحيح.
جامع البيان في تأويل آي القرآن
قال: فصام وصام الناس معه. (1) . 2872- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا الحكم بن بشير، قال، حدثني أبي - وحدثنا خيثمة: هو ابن أبي خيثمة البصري، وهو تابعي ثقة. وقال ابن معين: "ليس بشيء". كما في ابن أبي حاتم 1/2/394، ولكن ذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكبير 2/1/197، فلم يذكر قال: سألت أنس بن مالك عن الصوم في السفر". ولم يذكره هو ولا النسائي في الضعفاء. وهذا كاف في توثيقه والاحتجاج بروايته، دون الجرح المجمل من ابن معين.
أضواء البيان
وقد روي عن غير علي من الصحابة كما قدمنا روايته عن ابن مسعود، وقياث بن أشيم الكناني الليثي رضي الله عنهما الواعد لا يضرب للموعود بالوعد مع الغرماء، ولا يكون مثل ديونهم اللازمة بغير الوعد، حكى الإجماع على هذا ابن وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال مالك: إذا سأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له نعم، ثم يبدو له ألا يفعل فما أرى يلزمه، قال مالك: ولو كان ذلك في قضاءه دين فسأله أن يقضيه عنه أشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة بن جندى، قال البخاري: ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع ا هـ
أضواء البيان
: هذا الحديث ذكره الشيخ في المهذب، وبيض له النووي، والمنذري، وقد رواه ابن عسكر في تخريجه لأحاديث المهذب وروى ابن أبي شيبة من رواية ابن سابط قال: كان السلف يستحبون التلبية في أربعة مواضع: في دبر الصلاة، وإذا وقال مالك في الموطأ: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة، وعلى كل شرف من الأرض. ويستأنس لحديث جابر المذكور يقول البخاري: باب التلبية، إذا انحدر في الوادي، ثم ساق بسنده الحديث عن ابن وأصحابه، وهو الجديد الصحيح من قولي الشافعي، وقال ابن عيينة: ما رأيت أحداً يقتدي به يلبي