الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وآخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كان يتكلم بهم حتى تلجلج لسانه وخفي كلامه جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون الله الله فإنهن عوان في أيديكم يعني أسراء أخذتموهن بأمانة آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كان يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه وخفي كلامه جعل يقول الصلاة أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجة من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت جعل يقول الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

بلا تقييد للمسافة ، وبما رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يزيد الهنائي قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يسافر عند دخول وقت الصلاة إلا بعد أن يصليها فلا تدركه الصلاة الحليفة ركعتين محمول على ما ذكرناه في حديث أنس وهو كان مسافراً إلى مكة أو غيرها فمر بذي الحليفة وأدركته الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

السفر تمام ، إنما القصر واحدة عند القتال ، بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال إذ أقيمت الصلاة أولئك ، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان وللقوم ركعة ، ثم قرأ { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سليمان اليشكري " أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة أي يوم أنزل فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان يومئذ ، فأنزل الله في إقصار الصلاة ، وأمر

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وهي رخصة القصر من الصلاة - وهو غير القصر المرخص به للمسافر إطلاقاً سواء خاف فتنة الذين كفروا أو لم يخف - فهذا قصر خاص. { وإذا ضربتم في الأرض ، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة - إن خفتم أن يفتنكم الذين غير أن الصلاة الكاملة - وما فيها من قيام وركوع وسجود - قد تعوق الضارب في الأرض عن الإفلات من كمين قريب ومن ثم هذه الرخصة للضارب في الأرض أن يقصر في الصلاة عند مخافة الفتنة.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وأما الوجه الثاني في بيان فضيلة الإسلام : وهو أن محمداً عليه الصلاة والسلام إنما دعا الخلق إلى دين إبراهيم سجدة صنم ولا استعانة بطبيعة ، بل كان دينه الدعوة إلى الله والإعراض عن كل ما سوى الله ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام قد كان قريباً من شرع إبراهيم عليه السلام في الختان وفي الأعمال المتعلقة بالكعبة : مثل الصلاة العشر المذكورة في قوله {وَإِذَا ابتلى إبراهيم رَبُّهُ} [ البقرة : 124 ] ولما ثبت أن شرع محمد عليه الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقال الآلوسى { يَا أَيُّهَا الذين ءامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنتُمْ سكارى حتى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ } إرشاد لإخلاص الصلاة التي هي رأس العبادة من شوائب الكدر ليجمعوا بين إخلاص عبادة الحق ومكارم الغيب حـ 10 صـ 87} فصل قال القرطبى : قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة وَأَنْتُمْ سكارى } خص الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب المؤمنين ؛ لأنهم كانوا يقيمون الصلاة وقد أخذوا

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

حكماً أوَّلَ يتعلّق بالصلاة ابتداء ، وهو مقصود في ذاته أيضاً بحسب الغاية ، وهو قوله : { لا تقربوا الصلاة رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا خمراً وحضرت الصلاة الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون ، فأنزل الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة والتنفير منها ، لأنّ المخاطبين يومئذ هم أكمل الناس إيماناً وأعلقهم بالصلاة ، فلا يرمُقون شيئاً يمنعهم من الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

نهى الله عباده المؤمنين عن أداء الصلاة في حالة السكر ، لأن هذه الحالة لا يتأتى معها الخشوع والخضوع بمناجاته قبل أن تحرم الخمر ، وكان تمهيداً لتحريمه تحريماً باتاً ، إذ لا يأمن من شرب الخمر في النهار أن تدركه الصلاة والمعنى : يا أيها المؤمنون لا تصلوا في حالة السكر حتى تعلموا ما تقولون وتقرؤون في صلاتكم ، ولا تقربوا الصلاة أنه قال : " صنع لنا ( عبد الرحمن بن عوف ) طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر ، فأخذت الخمر منا ، وحضرت الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

مُشعرٌ بكونهم بصدد بسطِها إلى العدو بحيث يكادون يسطون بهم ، قال الكلبي : إن جماعةً من أصحاب النبي عليه الصلاة رضي الله تعالى عنهم كانوا يلقَوْن من مشركي مكةَ قبل الهجرةِ أذى شديداً فيشكون ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون : ائذنْ لنا في قتالهم ، فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام : " كُفّوا أيديَكم { وأقِيمُوا وآتُوا الزَّكَاة } فإني لم أُومْر بقتالهم " ، وبناءُ القولِ للمفعول مع أن القائلَ هو النبيُّ عليه الصلاة

تفسير السراج المنير - الشربيني

وتكريماً، فقال {يا أيها الذين آمنوا} ثم خصه بالنداء وإن كان قد دخل في عموم قوله تعالى: {وإذا ناديتم إلى الصلاة وقال بعض العلماء: كون الصلاة الجمعة ههنا معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ، وقال ابن العربي: وعندي إنه معلوم اللفظ بنكتة، وهي قوله تعالى: {من يوم الجمعة} وذلك يفيده لأن النداء الذي يختص بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} (النجم: 39) وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة