الجامع لأحكام القرآن

وممن كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وعروة ابن الزبير. وقد روي عن ابن مسعود أنه يقضي يوما مكانه، والحديث حجة عليهم. وروى ابن القاسم عن مالك فيمن قبل أو باشر فأنعظ ولم يخرج منه ماء جملة عليه القضاء. وروى ابن وهب عنه لا قضاء عليه حتى يمذي. قال القاضي أبو محمد: واتفق أصحابنا على أنه لا كفارة عليه. وقال ابن القاسم: يكفر في ذلك كله، إلا في النظر فلا كفارة عليه حتى يكرر.

الجامع لأحكام القرآن

وأما ما ذكره ابن العربي من الحصر وعدم الصحة فلا يصح. قال ابن عطية: وقدح الزجاج وغيره في تأويل عال من العيال بأن قال: إن الله تعالى قد أباح كثرة السرارى وفي وحكى ابن الاعرابي أن العرب تقول: عال الرجل إذا كثر عياله. وهو قول داود والطبري وهو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبه على ما في موطئه، وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب وذكر ابن المواز أن ابن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين، قال وهو قول الليث.

الجامع لأحكام القرآن

وهو قول ابن المواز. وهذا قول أكثر العلماء، وهو تحصيل مذهب مالك رحمه الله. وقال ابن عمر: الحجاج والعمار. خرج أبو محمد عبد الغني الحافظ حدثنا محمد بن محمد الخياش حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى حدثنا يزيد بن ها رون أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن ابن أبي نعم ويكنى أبا الحكم قال: كنت جالسا قال ابن عمر: فهو كما قال في سبيل الله. فقلت له: ما زدتها فيما سألت عنه إلا غما.

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر قال : إنما سمي رمضان لأن الذنوب ترمض فيه وإنما سمي شوالا لأنه يشول الذنوب كما تشول الناقة ذنبها وأخرج ابن مردويه والأصبهاني في الترغيب عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إنما سمي رمضان لأن رمضان يرمض الذنوب " وأخرج ابن مردويه والأصبهاني عن عائشة قالت النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا دخل رجب قال : اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان " وأخرج مالك أبي شيبة وأحمد والنسائي والبيهقي عن عرفجة قال : كنا عند عتبة ابن فرقد وهو يحدثنا عن رمضان إذ دخل رجل

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن نافع أن بنت عبيد الله بن عمرو وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت أمها صداقها فقال ابن عمر : شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن علقمة أن قوما أتوا ابن وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل : أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا رضي الله عنهما قالا

الكشف والبيان عن تفسير القرآن

أَدْبارَ السُّجُودِ: الركعتان بعد المغرب، وإِدْبارَ النُّجُومِ: الركعتان قبل الفجر ، وهي رواية العوفي عن ابن عباس، وقد روي عنه مرفوعا أخبرنيه عقيل قال: أخبرنا المعافى، قال حدثنا ابن جرير، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن فضيل عن رشيد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال: قال لي النبي صلّى الله عليه وسلّم: «يا بن وقال أنس بن مالك: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من صلّى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبت صلاته وقال ابن زيد: هو النوافل أدبار المكتوبات.

تفسير آيات الأحكام للسايس

وقد اختلف في سبب نزول هذه الآية: 1- أخرج ابن جرير «1» عن الشعبي «2» أن وثنا كان في الجاهلية على الصفا كان يطاف بهما من أجل الوثنين، وليس الطواف بهما من الشعائر قال: فأنزل الله أنهما من الشعائر. 2- وروى ابن قالت عائشة رضي الله عنها: بئسما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما تأولتها لكان: فلا جناح عليه إلا ذلك لأبي بكر ابن عبد الرحمن، فقال: إنّه العلم، أي ما سمعت به «3» . في حكم السعي بين الصفا والمروة على أقوال: 1- فقيل: إنه ركن، وبه قال الشافعي وأحمد، وهو مشهور مذهب مالك

التفسير المظهري

حولين لا يجوز بعدها ولا يثبت المحرمية بالإرضاع بعدها وبه قال ابو يوسف ومحمد والشافعي واحمد وهو مروى عن ابن عباس وعمر رواهما الدارقطني وعن ابن مسعود وعلى أخرجهما ابن ابى شيبة وقال مالك خولان وشىء ولم يحده وقال الحولين فحينئذ لا بد من مدة يعتاد فيها الصبى بالطعام ويغتذى باللبن وقدّر كل الزيادة برأيه ولم يقدر مالك عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لارضاع الا ما كان في حولين ورواه ابن الجوزي والدارقطني قال الدارقطني عن ابن عيينة رجاله «1» صحيح الا الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ وكذا وثقه احمد والعجلى وابن حبان

محاسن التأويل

ورواه مالك في موطئه «1» . وقد روى ابن أبي الدنيا عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من هذا المال منزلة قال ابن كثير: إسناد صحيح. وروى البيهقيّ عن ابن عباس نحو ذلك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس، في قوله: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ يعني ويستفاد منه أن القول في الدفع قول الصبيّ، لا الوليّ. __________ (1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في: صفة

التفسير المظهري

حولين لا يجوز بعدها ولا يثبت المحرمية بالإرضاع بعدها وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي واحمد وهو مروى عن ابن عباس وعمر رواهما الدارقطني وعن ابن مسعود وعلى أخرجهما ابن أبى شيبة وقال مالك خولان وشىء ولم يحده وقال الحولين فحينئذ لا بد من مدة يعتاد فيها الصبى بالطعام ويغتذى باللبن وقدّر كل الزيادة برأيه ولم يقدر مالك عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لارضاع الا ما كان في حولين ورواه ابن الجوزي والدارقطني قال الدارقطني عن ابن عيينة رجاله « 1 » صحيح الا الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ وكذا وثقه أحمد والعجلى وابن