لطائف الإشارات موافقا للمطبوع

يوجد فيه حدّ فذلك من الحق - سبحانه - توسعة ورفقة إلى أن يحصل فيه أمر وشرع فإنّ اللّه - سبحانه - وسّع أحكام التكليف على أهل النهاية «1» ، فسبيلهم الأخذ بما هو الأسهل لتمام ما هم به من أحكام القلوب ، فإن الذي

لطائف الإشارات موافقا للمطبوع

أسمعهم أحضرهم ، ثم أخذهم عنهم فيما أحضرهم ، وقام عنهم فأنطقهم بحكم التعريف ، وحفظ عليهم - بحسن التولي - أحكام تلك الأنوار أفصح بما خصّ به من غير مقاساة كلفة. ___________ (1) لاحظ مدى إلحاح القشيري على التزام أحكام

لطائف الإشارات موافقا للمطبوع

ويقال يمحو العبد فلا يجرى عليه حكم التدبير ، ويكون محوا بحسب جريان أحكام التقدير ، ويثبت سلطان التصديق يمحو عن قلوب أهل الفترة ما كان يلوح فيها من لوامع الإرادة ، ويثبت بدلها الرجوع إلى ما خرجوا عنه من أحكام

تفسير السلمي

. | | وقال أيضاً : الصبر هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة . | | قال الواسطي : التوكل : الصبرلطوارق المحن وإن كان فيه أحكام الخلق | ____________________

تفسير الخازن

مهاجراً. ) النساء : ( 101 ) وإذا ضربتم في... " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وفسر ابن الجوزي القصر بالنقص ولم أره لأحد من أهل التفسير واللغة وقيل معنى قصر الصلاة جعلها قصيرة بترك أنه في عدد الركعات وهو رد الصلاة الرباعية إلى ركعتين والقول الثاني أن المراد بالقصر إدخال التخفيف في على بعض الصلاة فثبت بهذا أن تفسير القصر بإسقاط بعض ركعات الصلاة أولى ) إن خفتم أن يفتنكم ( يعني يغتالكم ويقتلكم في الصلاة ) الذين كفروا ( ذهب داود الظاهري إلى أن جواز القصر مخصوص بحال الخوف واستدل على صحة

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

"""""" صفحة رقم 469 """""" لاتقربوا الصلاة حال كونكم جنبا إلا حال السفر فإنه يجوز لكم أن تصلوا بالتيمم وهذا قول على وابن عباس وابن جبير ومجاهد والحكم وغيرهم وقالوا لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا فيه باقية على معنها الحقيقي وضعف من جهة ما في حمل عابر السبيل على المسافر وإن معناه أنه يقرب الصلاة في المسافر وفي القول الثاني قوة من جهة عدم التكلف في معنى قوله ) إلا عابري سبيل ( وضعف من جهة حمل الصلاة على مواضعها وبالجملة فالحال الأولى أعنى قوله ) وأنتم سكارى ( تقوى بقاء الصلاة على معناها الحقيقي من

مفاتيح الغيب

: أخشى أن أدخل تحت قوله : {أَرَءَيْتَ الَّذِى يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى } فلم يصرح بالنهي عن الصلاة : {أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى } في فعل الصلاة ، فلم ضم إليه شيئاً ثانياً ، وهو قوله : {أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى } ؟ جوابه : من وجوه أحدها : أن الذي شق على أبي جهل من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام هو هذان الأمران الصلاة والدعاء إلى الله ، فلا جرم ذكرهما ههنا وثانيها : أن النبي عليه الصلاة فيميل إلى الإيمان ، فكان فعل الصلاة دعوة بلسان الفعل ، وهو أقوى من الدعوة بلسان القول.