شرح طيبة النشر
فيها، والسبع المثانى (¬11)؛ لأنها سبع آيات ¬__________ (¬1) ولأنها يفتتح بها التعليم والقراءة فى الصلاة وقيل: إن أشرف العبادات بعد الإيمان هى الصلاة، وهذه السورة مشتملة على كل ما لا بد منه فى الإيمان، والصلاة الصلاة بينى وبين عبدى نصفين»، والمراد هذه السورة. وقيل: لأنها تثنى فى الصلاة، فتقرأ فى كل ركعة. وقيل: لأنها مستثناة من سائر الكتب، قال عليه الصلاة والسلام: «والذى نفسى بيده، ما أنزلت
مفاتيح الغيب
الطريقة التي أخذناها من آبائنا وأسلافنا كيف نتركها وذلك تمسك بمحض التقليد المسألة الثالثة في لفظ الصلاة وههنا قولان الأول المراد منه الدين والإيمان لأن الصلاة أظهر شعار الدين فجعلوا ذكر الصلاة كناية عن الدين أو نقول الصلاة أصلها من الإتباع ومنه أخذ المصلي من الخيل الذي يتلو السابق لأن رأسه يكون على صلوى السابق الفخذين والمراد دينك يأمرك بذلك والثاني أن المراد منه هذه الأعمال المخصوصة روي أن شعيباً كان كثير الصلاة نشاء وعلى هذا فقوله أَوْ أَن نَّفْعَلَ معطوف على ما في قوله مَا يَعْبُدُ ءابَاؤُنَا والثاني أن تجعل الصلاة
مفاتيح الغيب
أخبرك بآية لم تنزل على أحد بعد سليمان بن داود غيري فقلت بلى فقال بأي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة الثعلبي بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي قال له كيف تقول إذا قمت إلى الصلاة الحمد لله رب العالمين وروى أيضا بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها وبإسناده أيضا عن أبي هريرة أن النبي قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة وتعوذ ثم قال الحمد لله رب العالمين فسمع النبي ذلك فقال له يا رجل قطعت على نفسك الصلاة أما علمت أن بسم
مفاتيح الغيب
فاقرؤا ما تيسر من القرآن المزمل 20 وهذا الأمر يتناول المنفرد والمأموم الحجة الثانية أنه كان يقرأ في الصلاة 153 إلا أن يقال إن كونه مأموما يمنع منه إلا أنه معارضة الحجة الثالثة أنا بينا أن قوله تعالى وأقيموا الصلاة أمر بمجموع الأفعال التي كان رسول الله يفعلها ومن جملة تلك الأفعال قراءة الفاتحة فكان قوله أقيموا الصلاة فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام قلنا هذا الحديث طعنوا فيه الحجة الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي علمه أعمال الصلاة ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن وهذا يتناول المنفرد والمأموم
مفاتيح الغيب
السلام بأن يحرض الأمة على الجهاد والجهاد من الأعمال الحسنة والطاعات الشريفة فكان تحريض النبي عليه الصلاة والطاعة الحسنة فبين تعالى في هذه الآية أن من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها والغرض منه بيان أنه عليه الصلاة هذه الآية أنهم لما أطاعوا وقبلوا التكليف رجع إليهم من طاعتهم خير كثير فكأنه تعالى قال للرسول عليه الصلاة أعظم الثواب فكان هذا ترغيبا من الله لرسوله في أن يجتهد في تحريض الأمة على الجهاد والسبب في أنه عليه الصلاة المعصية فلا جرم يرجع اليه من طاعتهم أجر ولا يرجع اليه من معصيتهم وزر الثالث يجوز أن يقال إنه عليه الصلاة
مفاتيح الغيب
عليهم السلام دلّت هذه الآية على صدور الذنب من الرسول عليه السلاة والسلام فإنه لولا أن الرسول عليه الصلاة الشيء ة يقتضي كون المنهي فاعلاً للمنهى عنه بل ثبت في الرواية أن قوم طعملاة لما التمسوا من الرسول عليه الصلاة وأن يلحق السرقة باليهودي توقف وانتظر الوحي فنزلت هذه الآية وكان الغرض من هذا النهي تنبيه النبي عليه الصلاة على أن طعمة كذاب وأن اليهودي برىء عن ذلك الجرم فإن قيل الدليل على أن ذلك الجرم قد وقع من النبي عليه الصلاة والثاني لعلّ القوم لما شهدوا على سرقة اليهودي وعلى براءة طعمة من تلك السرقة ولم يظهر للرسول عليه الصلاة
مفاتيح الغيب
صحة الوضوء ثم تأكد هذا بما روي أنه ( صلى الله عليه وسلم ) توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به المسألة التاسعة عشرة السواك سنة وقال داود واجب ولكن تركه لا يقدح في الصلاة لنا أن السواك غير مذكور في الآية ثم حكم بحصول الطهارة بقوله وَلَاكِن يُرِيدُ لِيُطَهّرَكُمْ وإذا حصلت الطهارة حصل جواز الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام ( مفتاح الصلاة الطهارة ) المسألة العشرون التسمية في أول الوضوء سنة وقال أحمد إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة يفيد الطهارة لقوله وَلَاكِن يُرِيدُ لِيُطَهّرَكُمْ والطهارة تفيد جواز الصلاة
تفسير اللباب - ابن عادل
: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين فوجدنا سنّة رسول الله A تدل على أن لا واجب من الصلاة الوجوب كقوله تعالى : { فَمَا استيسر مِنَ الهدي } [ البقرة : 196 ] ، فالهدي لا بد منه ، كذلك لا بد من الصلاة النفل ، ومن قال : نسخ المقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل لم ينسخ ، فهذا النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت الصلاة كقوله تعالى : { أَقِمِ الصلاة لِدُلُوكِ الشمس إلى غَسَقِ الليل } [ الإسراء : 78 ] الآية ، وقوله تعالى بقوله تعالى : { وَمِنَ الليل فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ } ، والخطاب للنبي A وللأمة كما أن فرضية الصلاة
مفاتيح الغيب
اعلم أنه يجب إظهار الفرائض من الصلاة والزكاة لأنها شعائر الإسلام وتاركها مستحق للعن فيجب نفي التهمة بالإظهار لكن مع هذا قالوا لا يترك النوافل حياء ولا يأتى بها رياء وقلما يتيسر اجتناب الرياء ولهذا قال عليه الصلاة أمرين إخراجها عن الوقت وكون الإنسان غافلاً فيها قوله الَّذِينَ هُمْ يُرَاءونَ يفيد المراءاة فظهر أن الصلاة يجب أن تكون خالية عن هذه الأحوال الثلاثة وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ثم لما شرح أمر الصلاة أعقبه بذكر الصلاة فقال وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وفيه أقوال الأول وهو قول أبي بكر وعلي وابن عباس وابن الحنفية وابن
مفاتيح الغيب
تحتمل الجمع كما تحتمل الواحد المعظم نفسه فلو قال صل لنا لنفي ذلك الاحتمال وهو أنه ما كان يعرف أن هذه الصلاة الوعد الجميل في المستقبل أنه يربيه ولا يتركه المسألة الثامنة في الآية سؤالان أحدهما أن المذكور عقب الصلاة والثاني لما لم يقل ضحي حتى يشمل جميع أنواع الضحايا والجواب عن الأول أما على قول من قال المراد من الصلاة صلاة العيد فالأمر ظاهر فيه وأما على قول من حمله على مطلق الصلاة فلوجوه أحدها أن المشركين كانت صلواتهم السلام بذلك وكانت النوق يزدحمن على رسول الله فلما أخذ على السكين تباعدت منه والجواب عن الثاني أن الصلاة