معرفة القراء الكبار
شهاب الدين ابي شامة وقرأ القراءات على الشيخ زين الدين الزواوي وغيره وأخذ العربية عن الشيخ جمال الدين ابن مالك وغيره وقرأ جمعا للسبعة على ابن مالك الى سورة الحج فمات الشيخ فسألته على من قرأ الشيخ جمال الدين التودد حسن السمت متين الديانة تام العدالة قرأ عليه بالروايات حفيده شرف الدين محمد وبهاء الدين المعافري ابن الكركي وغيرهما 725 - عبد الله بن محمد ابن محمد الشيخ الإمام المقرئ العالم كمال الدين المغربي نزيل
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
البيهقي عن عروة بن الزبير # أن رجلا خلع امرأته في ولاية عثمان بن عفان عند غير سلطان فأجازه عثمان # وأخرج مالك المختلعة ثلاثة قروء # وأخرج عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب قال : عدة المختلعة مثل عدة المطلقة # وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع # أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان فقال : تعتد حيضة # قال : وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان فكان ابن عمر يفتي به ويقول : عثمان خيرنا وأعلمنا # وأخرج مالك وابن أبي شيبة وأبو داود عن ابن عمر قال : عدة المختلعة حيضة
تفسير ابن عرفة
قال ابن رشد في المقدمات في كتاب القسامة: قول الميّت: دمي عن فلان، لم يختلف قول الإمام مالك: إنه لوث في (وخالفه) الجمهور، وحجة الإمام مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه هذه الآية، وأبطله ابن عبد البرّ بأن هذه الآية وأجاب ابن رشد: بأن الآية إنما كانت في الإحياء، وأما في قوله بعد أن حيى: فلان قتلني، فليس فيه آية. (قلت) : ورده ابن عرفة بأن موسى عليه السلام أخبرهم أن الميت يحيا ويخبرهم بمن قتله فكان الأمر كذلك فكلا
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي ، وَابن ماجة ، وَابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عمرو أن رجلا سأل وسلم فقال : ليس لي مال ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك وأخرج ابن حبان ، عَن جَابر أن رجلا قال يا رسول الله مم أضرب يتيمي قال : مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه مالا. أضرب يتيمي قال : مما كنت ضاربا منه ولدك قال : فأصيب من ماله قال : بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق مالك
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
بنسل ولا ناهك في الحلب # وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن وسلم فقال : ليس لي مال ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك بماله # وأخرج ابن حبان عن جابر أن رجلا قال يا رسول الله مم أضرب يتيمي قال : مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه مالا # وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي أضرب يتيمي قال : مما كنت ضاربا منه ولدك قال : فأصيب من ماله قال : بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق مالك
قراءة الإمام نافع عند المغاربة
قال عياض: "ويجوز على هذا أن يقال: هو ابن شهاب في وقته وفنه، والعمري(¬1)في وقته وفنه، ومالك في وقته وفنه وهكذا ارتبط عند الناس انطلاقا من هذا وغيره" إجلال مالك بإجلال نافع، وسرى معه التقدير المشترك للإمامين في الأخذ بمذهبيهما في القراءة والفقه، واعتبروا قول مالك عن قراءته هي سنة وأخذه عنه، فقراءته هي قراءة مخالفة عنها مخالفة لهذا الإمام في الجملة، ولهذا نجدهم كثيرا ما يكتفون في التنويه بقدره بذكر قراءة مالك عليه، كقول ابن وهب: "فكيف برجل قرأ عليه مالك"(¬3)وكقول أبي وكيل ميمون الفخار في تحفة المنافع: إذ هي
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
مسألة : واختلفوا أيضاً في وجوب القَوَد بالقسامة ؛ فأوجبت طائفة القَوَد بها ؛ وهو قول مالك واللّيث وأحمد داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قتل رجلاً بالقَسَامة من بني نضر بن مالك وقد اختلف في الّلْوث والقول به ؛ فقال مالك : هو قول المقتول دمي عند فلان. والشاهد العدل لوث. كذا في رواية ابن القاسم عنه. وروى أشهب عن مالك أنه يُقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة. وروى ابن وهب أن شهادة النساء لَوث.
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
بين وقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية ضربتم معناه سافرتم قال مالك عمر وابن عباس وقال الحسن والزهري تقصر في مسيرة يومين وروي هذا أيضا عن مالك وروي عنه تقصر في مسافة يوم في سفر معصية والجمهور أنه لا يقصر المسافر حتى يخرج من بيوت القرية وحينئذ هو ضارب في الأرض وهو قول مالك وليس بينهما ثلث يوم ويظهر من قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا أن القصر مباح أو مخير فيه وقد روى ابن وهب عن مالك ان المسافر مخير فيه وقاله الأبهري وعليه حذاق المذهب وقال مالك في المبسوط القصر سنة وهذا
أضواء البيان
ثانيا: مالك جاء عنه أنه فرض على المساجد التي للجماعة وليس على المنفرد فرضا ولا سنة. وعنه أنه سنة مؤكدة على مساجد الجماعة ففرق مالك بين المنفرد ومساجد الجماعة وفي متن خليل عندهم أنه سنة وكذلك أثر ابن مسعود وعلقمة صلوا بغير أذان ولا إقامة قال سفيان كفتهم إقامة المصر وقال ابن مسعود إقامة ثالثا: وعند الحنابلة قال الخرقي هو سنة أي كالشافعي وأبي حنيفة وغير الخرقي قال كقول مالك. رابعا: عند الظاهرية فرض على الأعيان ويستدلون بحديث مالك بن الحويرث وصاحبه قال لهما صلى الله عليه وسلم
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أما أكثر الحيض عند مالك فهو بالنسبة إلى الحيضة الأولى التي لم تحض قبلها نصف شهر ، ثم إن تمادى عليها الدم هذا حاصل مالك في أقل الحيض وأكثره وأما أكثر الطهر فلا حد له ولا خلاف في ذلك بين العلماء وأقل الطهر في مذهب مالك لم يصرح به مالك بل قال يسأل النساء عن عدد أيام الطهر. وقال ابن سراج : " ينبغي أن تكون الفتوى بذلك " لأن الشيخ أبا محمد استقرأ ذلك من " المدونه " وهو قول سحنون وقال ابن مسلمة " أقل الطهر في مذهب مالك خمسة عشر يوماً " واعتمده صاحب " التلقين " وجعله ابن شاس المشهور