الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وإن كان الربا ينقسم أقساما ، فالذي في القرآن يدل على تحريم الزيادة ، من غير نظر في جنس المال وما يقابله ، ولا دلالة فيه على تحريم النساء من غير زيادة في نفس المال ، لأن ذلك لا يعد زيادة في النسيء ، ولا يقال

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الأخرى : (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) ، رغبة أحدكم عن يتيمته التي هي في حجره حين تكون قليلة المال 1118. (4) يقول ابن حجر : «نهوا عن نكاح المرغوب فيها لجمالها ومالها لأجل زهدهم فيها إذا كانت قليلة المال

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

، كما أمر بالاحتياط في المداينات قطعا للمنازعة ، لا جرم قال الشافعي رضي اللّه عنه : لو ادعى تسليم المال حكما ، وإن لم توجد الاستنابة من جهة الصبي خاصة الآن ، فإن نيابته عن الصبي ظاهرة ، وكذلك إذا ادعى تلف المال

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

بأنه خطاب لجميع الأمة ، وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد ، كما يقال للجماعة : اقتسموا هذا المال ، وهو ألف درهم ( أو هذا المال الذي في البدرة ) درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة .

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

لطيفة قال ابن عاشور : وأضيفت الأموال إلى ضمير المخاطبين بـ ( يا أيّها الناس ) إشارة بديعة إلى أنّ المال بالصالحة ، فمن تلك الأموال يُنفق أربابها ويستأجرون ويشترون ويتصدّقون ثم تورث عنهم إذا ماتوا فينتقل المال

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

قوله تعالى : { مِنْهُ } الضمير عائد على معنى القسمة ؛ إذْ هي بمعنى المال والميراث ؛ لقوله تعالى : { ثُمَّ يقال : قاسمه المال وتقاسماه واقتسماه ، والاسم القسمة مؤنثة ؛ والقَسْم مصدر قسمت الشيء فانقسم ، والموضع

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

فيه منها شيئان لا أكثر ، مثل أن يكون زوجها ومولاها ، أو زوجها وابن عمها ؛ فيرث بوجهين ويكون له جميع المال ومثل أن تكون المرأة ابنة الرجل ومولاته ، فيكون لها أيضاً جميع المال إذا انفردت : نصفه بالنسب ونصفه بالولاء

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

العقوبات على حسب تفاوت الجرائم ، فالردء المعاون في قطع الطريق ، لا يلزمه عقوبة من باشر القتل وأخذ المال ، وتقدير الكلام : يقتلوا إن قتلوا ، أو يصلبوا ان قتلوا وأخذوا المال ، فليس لمن لم يفعل من ذلك شيئا أن

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ثم إن العلاقة بين المورث والوارث - وبخاصة الذرية - ليست مقصورة على المال. فإذا نحن قطعنا وراثة المال فما نحن بمستطيعين أن نقطع الوشائج الأخرى والوراثات الأخرى بينهما.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الفخر : قوله : {إِلا} فيه وجهان : الأول : أنه استثناء منقطع ، لأن التجارة عن تراض ليس من جنس أكل المال واعلم أنه كما يحل المستفاد من التجارة ، فقد يحل أيضاً المال المستفاد من الهبة والوصية والارث وأخذ الصدقات