تفسير المراغي
والحكمة في شرعها أن في الطلاق قبل الدخول امتهانا وسوء سمعة لها، لأن فيه إيهاما للناس بأن الزوج ما طلقها فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) أي وإن حصل الطلاق قبل المسيس وقد سمى لهن مهر فلهن نصف المسمى المفروض، ويرجع إلى الزوج من تأخير ثلث المهر أو أكثر منه أو أقلّ لرغبتهم في حبّ الظهور والتفاخر بكثرة المهر مع اجتناب إرهاق الزوج وإن مات أحد الزوجين قبل الدخول وجب المهر كله للزوجة إذا مات الزوج،
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
بالاسم الأعظم ، والجمع بين الإثبات وما يتضمن النفي ، والدعاء باللعن المباعد لصفة المؤمن ، فإذا فعل الزوج ويدرؤا} أي يدفع {عنها} أي المقذوفة {العذاب} أي المعهود ، وهو الحد الذي أوجبه عليها ما تقدم من شهادة الزوج {أن تشهد أربع شهادات} من خمس {بالله} الذي له جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى كما تقدم في الزوج {إنه الذي هو الطرد ، لأنه قد يكون بسبب غير الغضب ، وسبب التغليظ عليها الحث على اعترافها بالحق لما يعضد الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ما لو شهد مع الزوج ثلاثة عدول ، فعلى أنها شهادة يكون الزوج رابع الشهود ، فيجب عليها حد الزنى ، وعلى أنها أيمان يحد الثلاثة ويلاعن الزوج. وممن قال : بأنها شهادات وأن اللعان لا يصح إلا ممن تقبل شهادته ، وأنها تحد بشهادة الثلاثة مع الزوج أبو
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
فذلك قوله : { والذين يَرْمُونَ أزواجهم وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ } يعني : الزوج خاصة. { فشهادة أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شهادات بالله إِنَّهُ لَمِنَ الصادقين } ، أي يحلف الزوج أربع مرات الكاذبين } ، يعني : بعد ما تحلف المرأة أربع مرات ، فتقول في كل مرة : أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أن الزوج في قوله ، { والخامسة } ؛ يعني : وتقول المرأة في الخامسة : { أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِن كَانَ } الزوج
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
ومع ذلك هي حق أوجبه الشرع ، فلو رام الزوج إسقاط العِدّة عن المطلقة لم يكن له ذلك لأن ما تتضمنه العِدّة الفقهاء : إنها تنشىء عِدة مستقبَلة من يومَ طلقها بعد المراجعة ولا تبني على عِدّتها التي كانت فيها لأن الزوج
تفسير آيات الأحكام
وبعولة : جمع (بعل) وهو الزوج ، ويطلق على المرأة : بعلة ، وهما : بعلان ، وهو في الأصل بمعنى السيد المالك الشارع إلى عقد الزواج ، فليس الزواج في الشريعة الإسلامية عقد استرقاق وتمليك ، إنما هو عقد يوجب على الزوج كما يوجب على المرأة حقوقا للزوج ، فما من حقّ للزوج على المرأة إلا وفي نظيره حق لها عليه ، وَلَهُنَّ مِثْلُ
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وبعولة : جمع (بعل) وهو الزوج ، ويطلق على المرأة : بعلة ، وهما : بعلان ، وهو في الأصل بمعنى السيد المالك الشارع إلى عقد الزواج ، فليس الزواج في الشريعة الإسلامية عقد استرقاق وتمليك ، إنما هو عقد يوجب على الزوج كما يوجب على المرأة حقوقا للزوج ، فما من حقّ للزوج على المرأة إلا وفي نظيره حق لها عليه ، وَلَهُنَّ مِثْلُ
التفسير الواضح
الطلاق جعل سلاحا في يد الزوج، ولكن يجب أن يستعمل في أضيق حدوده، ولا يشرع إلا إذا كان لا بد منه. الله عليه وسلّم: «ما حلف بالطّلاق ولا استحلف به إلّا منافق» هذا الطلاق المبغوض عند الله يجب ألا يوقعه الزوج وأحصوا- أيها الأزواج والزوجات- العدة- فإن المرأة المدخول بها إذا طلقت طلاقا واحدا أو اثنين كان لزوجها حق
بيان المعاني
كن قاصرات أو غير حائزات شروط التصرف لأن الولي هو القيّم عليها وقد يكون هو الذي زوجها وهو الذي ألزم الزوج مهرها ولذلك له أن يعفو عن المهر وغيره «وَأَنْ تَعْفُوا» أيها الأولياء والنساء البالغات الحائزات حق التصرف الزواج فليدم بينكم الإحسان لأن في الأخذ قطيعة له وسبب للتخاصم وفيه حث الطرفين على كرم الأخلاق وإذا عفى الزوج
تفسير آيات الأحكام للسايس
وبعولة: جمع (بعل) وهو الزوج، ويطلق على المرأة: بعلة، وهما: بعلان، وهو في الأصل بمعنى السيد المالك، يقال نظر الشارع إلى عقد الزواج، فليس الزواج في الشريعة الإسلامية عقد استرقاق وتمليك، إنما هو عقد يوجب على الزوج كما يوجب على المرأة حقوقا للزوج، فما من حقّ للزوج على المرأة إلا وفي نظيره حق لها عليه، وَلَهُنَّ مِثْلُ