رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز

قوله: { ولا جُناح } أي: لا إثم { عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم } في الصلاة وغيرها إذا لم تخافوا معرَّة العدو، { وخذوا حذركم } على كل حال في الصلاة وغيرها. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اتةحب قوله (¬3) : { فإذا قضيتم الصلاة

الجدول في إعراب القرآن الكريم

الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً (81) الإعراب : (أقم) فعل أمر ، والفاعل أنت (الصلاة إلى غسق) جارّ ومجرور متعلّق بـ (أقم) « 2 » ، (الليل) مضاف إليه مجرور (الواو) عاطفة (قرآن) معطوف على الصلاة كتبته لثلاث خلون ، وقد تكون للتعليل أي لأجل دلوك الشمس أو بسبب دلوك الشمس. (2) يجوز أن يكون حالا من الصلاة

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز

الحسن ... 5/424 {الذي يراك حين تقوم} حين تقوم إلى الصلاة ... ابن جريج ... 8/781 {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة}: هذا والله ثناء قبل بلاء ... عثمان بن عفان ... 5/69 {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة}: هم أصحاب محمد ...

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

فعل الحسنات وترك السيئات أما الفعل فقد انطوى تحت ذكر الإيمان الذي هو أساس الحسنات ومنصبها وذكر الصلاة البدنية والمالية وهما العيار على غيرهما ألم تر كيف سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 ( الصلاة عماد الدين ) (1) وجعل الفاصل بين الإسلام والكفر 15 ترك الصلاة + 370 + 16 وسمى الزكاة

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

للرسول عليه الصلاة والسلام قل أندعو ؟ قلت : للاتحاد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين < < الأنعام : ( 72 ) وأن أقيموا الصلاة . . . . . وأمرنا أن نسلم ، وأن أقيموا ويجوز أن يكون التقدير وأمرنا لأن نسلم ولأن أقيموا : أي للإسلام ولإقامة الصلاة

أحكام القرآن

على انقطاع الدم فيما دون الأكثر ، فيجب أن يتوقف الحل فيه على الاغتسال ، وقد قالوا : «إذا دخل وقت الصلاة فجعلوا وجوب الصلاة والصوم مجوزا للوطء ، ولم يجعلوا وجوب الغسل مجوزا. يوقفوا الحل على الغسل ، فلا هم عملوا بقراءة التخفيف ولا بقراءة التشديد ، وإن موهوا باعتذارات في وجوب الصلاة

أحكام القرآن

قال قائل مطلقا : لا يجب على المرء أن ينصت ويسمع قراءة القرآن ، كان صدقا ، وإنما هذا الذي قالوه في الصلاة وليس يجب الاستماع في غير الصلاة ، فالذي ذكرتموه يخصّص بلا دلالة. يوجب تأخير القراءة ، ليس يوجب بدليل الآية على وجوب استماع قراءة القرآن مطلقا ، فإن دلالة الآية في الصلاة

أحكام القرآن

دلت الآية على أحكام عدة منها : الإبانة عن علة الحكم في إباحة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ، وأن ذلك والثاني : أن النبوة من جهة النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع جواز النكاح. والثالث : أن الأمة مساوية للنبي عليه الصلاة والسلام في الحكم ، إلا ما خصه اللّه تعالى ، أخبر أنه أجاز

التفسير الواضح

ولننال شرف الصلاة عليه وثوابها الجزيل ، فقد ورد عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : « من صلّى علىّ صلاة صلّى اللّه عليه عشرا » ، وكفاه شرفا أن اللّه وملائكته يصلون عليه ، ولا عجب إذ يوجبها الشافعى في الصلاة ويعد الصلاة على النبي في التشهد الأخير ركنا من أركانها ، وإن خالفه في ذلك أكثر الأئمة.

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

> > 43 { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة } أي مواضع الصلاة أي المساجد { وأنتم سكارى } نهوا عن الصلاة وعن دخول المسجد في حال السكر وكان هذا ____________________