الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ذلك العمل ، وفي قوله {وَلاَ يَذْكُرُونَ الله إِلاَّ قَلِيلاً} وجوه : الأول : أن المراد بذكر الله الصلاة يصلون إلا قليلاً ، لأنه متى لم يكن معهم أحد من الأجانب لم يصلوا ، وإذا كانوا مع الناس فعند دخول وقت الصلاة الثالث : المراد أنهم لا يذكرون الله في جميع الأوقات سواء كان ذلك الوقت وقت الصلاة أو لم يكن وقت الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقيل : معنى قمتم إلى الصلاة ، قصدتموها ، لأنّ من توجه إلى شيء وقام إليه كان قاصداً له ، فعبر عن القصد وظاهر الآية يدل على أنّ الوضوء واجب على كل من قام إلى الصلاة متطهراً كان أو محدثاً ، وقال به جماعة منهم وذهب الجمهور : إلى أنه لا بد في الآية من محذوف وتقديره : إذا قمتم إلى الصلاة محدثين ، لأنه لا يجب الوضوء وقالوا : في الكلام تقديم وتأخير أي : إذا قمتم إلى الصلاة من النوم ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

اللفظ في المعطوف عليه بالمعنى الحقيقي وفي المعطوف بالمعنى المجازي ، وقالوا في آية { لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة سكارى حتى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ } [ النساء : 43 ] : إن الصلاة عليه بالمعنى الحقيقي الشرعي وهو الأركان المخصوصة وفي المعطوف بالمعنى المجازي وهو المسجد فإنه محل الصلاة حينئذ إبهاماً ؛ ويبعد وقوع ذلك في التنزيل لأنا نقول : إن الآية نزلت بعد ما فرض الوضوء وعلمه عليه الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

قلت : وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم صلى الله عليه وسلم في الحَضَر أربعاً وحكى أبو بكر الرازيّ الحنفي في ( أحكام القرآن ) أن المراد بالقصر هاهنا القصر في صفة الصلاة بترك الركوع وقال آخرون : هذه الآية مبيحة للقصر من حدود الصلاة وهيئتها عند المسايفة واشتعال الحرب ، فأبيح لمن هذه ورجح الطبرِيّ هذا القول وقال : إنه يعادله قوله تعالى : { فَإِذَا اطمأننتم فَأَقِيمُواْ الصلاة } أي بحدودها

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

زال سبب القصر ، وهذا التأويل غير صحيح ، فإن النبي صَلّى اللهُ عليّه وسلّم سافر آمناً ، وكان يقصر الصلاة هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة ، وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد ، وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد ، وهذا نوع من قصر وليس بالقصر المطلق ، وقد تسمى هذه الصلاة قالت عائشة : فرضت الصلاة ركعتين ، فلما هاجر رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم إلى المدينة زيد في صلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

عليه ، وقد خرج لفعله تأويلات : أحدها : أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة ، فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة القصر إنما يكون في حال السفر ، ورد هذا التأويل بأن النبي صَلّى اللهُ عليّه وسلّم أقام بمكة عشراً يقصر الصلاة أثناء السفر ، ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر ، وقد أقام صَلّى اللهُ عليّه وسلّم بمكة عشراً يقصر الصلاة ، وأقام بمنى بعد نسكه ، أيام الجمار الثلاث ، يقصر الصلاة .

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ { فاقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال " قلت لعطاء أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر وأخرج ابن جرير عن أمية بن عبد الله " أنه قال لعبد الله بن عمر : أنا نجد في كتاب الله قصر الصلاة في الخوف وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله { ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وفي قوله { فإذا قضيتم الصلاة } قال : صلاة الخوف { فاذكروا الله } قال : باللسان { فإذا اطمأننتم } يقول جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد { فإذا اطمأننتم } قال : إذا خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة { فأقيموا الصلاة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة { فإذا اطمأننتم } يقول : إذا اطمأننتم في أمصاركم فأتموا الصلاة وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد { فإذا اطمأننتم } يقول : فإذا أمنتم { فأقيموا الصلاة } يقول :

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ومن قوله تعالى : { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً }.. يأخذ الظاهرية رأيهم في عدم قضاء الفائتة من الصلاة لأنها لا تجزي ولا تصح. لأن الصلاة لا تصح إلا في ميقاتها المعين. فمتى فات الميقات ، فلا سبيل لإقامة الصلاة..

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

الإعادة إذا استغرق السكر وقتها وقد نص عليه الجصاص في "الأحكام" وفصله انتهى ، وزعم بعضهم أن النهي عن الصلاة نفسها لكن المراد بها الصلاة جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم تعظيماً له عليه الصلاة والسلام وتوقيراً ولا عقل ويأباه الظاهر وسبب النزول ، وقد روي أنهم كانوا بعد ما أنزلت الآية لا يشربون الخمر في أوقات الصلاة