أحكام القرآن
طلقتين، ثم ردها، ثم فقد فأقامت زوجته الأربعة الأعوام، وعدة الوفاة، ثم تزوجت، ودخل بها زوجها، ووقع على الزوج معناها إن طلقها الزوج الثاني فلا جناح على الزوج الأول والمرأة أن يتراجعا. ويجوز أن يكون حق الفراق
روائع البيان تفسير آيات الأحكام
فليس له عليها حق أن يمنعها من الزواج. لأنها لا عدّة عليها. والعدّة إنما تجب لمعرفة براءة الرحم. صيانةً لحق الزوج. لئلا يختلط نسبه بنسب غيره، أو يُسقى زرعه بماء غيره ... بمنعها من الزوج {فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} . وبذلك صان المولى جلّ وعلا كرامة المرأة، ودفع عنها عدوان الزوج وطغيانه، وحفظ لكلٍ حقّه، فلم يظلم المرأة
التفسير الحديث
وتقرير كون الله لم يجعل للرجل حق الاستمرار في الموقف الخشن من المرأة بدون حق وضرورة وهو العليّ فوق الجميع فأمر النبي بالاقتصاص من الزوج فلما انصرفا استرجعهما وقال أتاني جبريل بهذه الآية، ولقد أردنا أمرا وأراد المالية والزوجية وتعظيم شأنها ووصت بالاعتراف بها واحترامها فجاءت هذه الآية لتستدرك ذكر ما للرجال من حق ويلحظ أن الآية مع جعلها الرجال قوامين على النساء وفي منحها لهم حق تأديب الناشزات منهن تظل كما هو ظاهر النِّساءِ وإن كانت مطلقة فإن روح الآية التي وردت فيها ونصّها معا يسوغان القول إنها في صدد تقرير قوامة الزوج
مفاتيح الغيب
لِّلْغَيْبِ} فيه وجهان : الأول : قانتات ، أي مطيعات لله ، {حَـافِظَـاتٌ لِّلْغَيْبِ} أي قائمات بحقوق الزوج ، وقدم قضاء حق الله ثم أتبع ذلك بقضاء حق الزوج. الثاني : أن حال المرأة إما أن يعتبر عند حضور الزوج أو عند غيبته ، أما حالها عند حضور الزوج فقد وصفها رحمه الله : لفظ القنوت يفيد الطاعة ، وهو عام في طاعة الله وطاعة الأزواج ، وأما حال المرأة عند غيبة الزوج : بمعنى الذي ، والعائد اليه محذوف ، والتقدير : بما حفظه الله لهن ، والمعنى أن عليهن ان يحفظن حقوق الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
والأحباب وحصول اللذة ، وكل ذلك مشترك بين الجانبين بل يمكن أن يقال : إن نصيب المرأة فيها أوفر ، ثم إن الزوج أ هـ {رواه ابن ماجه : في النكاح : باب حق الزوج على المرأة برقم (1853) 1 / 595. وأبو داود : في النكاح : باب في حق الزوج على المرأة 3 / 67.
جامع لطائف التفسير
والأحباب وحصول اللذة ، وكل ذلك مشترك بين الجانبين بل يمكن أن يقال : إن نصيب المرأة فيها أوفر ، ثم إن الزوج أ هـ {رواه ابن ماجه : في النكاح : باب حق الزوج على المرأة برقم (1853) 1 / 595. وأبو داود : في النكاح : باب في حق الزوج على المرأة 3 / 67.
مفاتيح الغيب
وقدم قضاء حق الله ثم أتبع ذلك بقضاء حق الزوج الثاني أن حال المرأة إما أن يعتبر عند حضور الزوج أو عند غيبته أما حالها عند حضور الزوج فقد وصفها الله بأنها قانتة وأصل القنوت دوام الطاعة فالمعنى أنهن قيمات الواحدي رحمه الله لفظ القنوت يفيد الطاعة وهو عام في طاعة الله وطاعة الأزواج وأما حال المرأة عند غيبة الزوج خلاف الشهادة والمعنى كونهن حافظات بمواجب الغيب وذلك من وجوه أحدها أنها تحفظ نفسها عن الزنا لئلا يلحق الزوج وجهان الأول بمعنى الذي والعائد اليه محذوف والتقدير بما حفظه الله لهن والمعنى أن عليهن ان يحفظن حقوق الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أ هـ {البحر المحيط حـ 2 صـ 194} موعظة على العبد أن يعلم أن الله لا يضيع حق أحد من عباده لا على نفسه ولا على غيره فلما تقاصر لسان الزوجة لكونها أسيرة فى يد الزوج فالله تعالى تولى الأمر بمراعاة حقها فأمر الزوج بالرجوع إليها أو تسريحها فإذا كان حق صحبة الأشكال محفوظا عليك حتى لو أخللت به أخذك بحكمه فحق الحق أحق
جامع لطائف التفسير
أ هـ {البحر المحيط حـ 2 صـ 194} موعظة على العبد أن يعلم أن الله لا يضيع حق أحد من عباده لا على نفسه ولا على غيره فلما تقاصر لسان الزوجة لكونها أسيرة فى يد الزوج فالله تعالى تولى الأمر بمراعاة حقها فأمر الزوج بالرجوع إليها أو تسريحها فإذا كان حق صحبة الأشكال محفوظا عليك حتى لو أخللت به أخذك بحكمه فحق الحق أحق
التفسير المنير
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً أي سيجعل الله بعد ضيق وشدة سعة وغنى، وهذا وعد منه تعالى، ووعده حق فقه الحياة أو الأحكام: دلت الآيات على الأحكام التالية: 1- السكنى بقدر الطاقة وفي المستوى اللائق بحال الزوج تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ وأما النفقة ولو لم تكن حاملا فلأن الرجعية كالزوجة في بقاء حق الاحتباس وسلطة الزوج عليها، فيكون الإجماع مخصصا لمفهوم قوله تعالى: وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا