تأويلات أهل السنة

الزكاة إنما فرضت عليهم بالمدينة، فإن كان الأمر على ما ذكر: أن فرضها نزل بالمدينة فذلك عندنا مصروف إلى زكاة إنما يقرض ما يفضل عن حاجته، فيدفعه إلى من يثق به، ليسترده منه عند حاجته إليه؛ فكذلك الصدقة أُوجبت في المال ثم المال الذي يدفعه إلى الفقير على جهة التصدق هو مال اللَّه تعالى، ثم جعل الله تعالى ذلك منه إقراضا له

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ويدل على الوجوب أيضا أن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه ، ومنهم من يبخل ، فوجب أن يبعث الإمام ويدل قوله تعالى : وَالْعامِلِينَ عَلَيْها على أنّ أخذ الصدقات إلى الإمام وأنه لا يجزئ ربّ المال أن يعطيها المطالبة ، فوجب الدفع إليه كالخراج والجزية ، وقال الشافعي في الجديد : يجوز أن يفرقها بنفسه ، لأنها زكاة

أحكام القرآن

باب من فرط في زكاة ماله قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت الآية روى عبدالرزاق ظاهرة على حصول التفريط بالموت لأنه لو لم يكن مفرطا ووجب أداؤها من ماله بعد موته فكانت قد تحولت إلى المال فلزم الورثة إخراجها فلما سأل الرجعة علمنا أن الأداء فائت وأنه لا يتحول إلى المال ولا يؤخذ من تركته بعد

مدارك التنزيل وحقائق التأويل

الخلود بهذا تبين أنه لا تعلق للمعتزلة بهذه الآية فى تخليد الفساق يمحق الله الربوا يذهب ببركته ويهلك المال الذى يدخل فيه ويربى الصدقات ينميها ويزيدها أى يزيد المال الذى أخرجت منه الصدقة ويبارك فيه وفى الحديث ما نقصت زكاة من مال قط والله لا يحب كل كفار عظيم الكفر باستحلال الربا أثيم متماد فى الاثم بأكله أن الذين

التفسير الوسيط

وجمع المال، فأوعى أي: أمسكه في الوعاء، ولم ينفقه في طاعة الله، فلم يؤد زكاة، ولا وصل رحمًا. مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا {21} } [المعارج: 20-21] إذا أصابه الفقر لا يصبر، ولا يحتسب، وإذا أصابه المال

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

بقرينة إجماع الأمة على وجوب الأمر بها، والزَّكاةَ مأخوذة من زكا الشيء إذا نما وزاد، وسمي الإخراج من المال زكاة وهو نقص منه من حيث ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثيب الله به المزكي وقيل الزَّكاةَ مأخوذة من التطهير ، كما يقال زكا فلان أي طهر من دنس الجرحة أو الاغفال، فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي جعل

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير

أبواه مؤمنين فخشينا} إن كبر {أن يرهقهما5} أي يُغشيهما {طغياً وكفراً فأردنا أن يبدلهما6 ربهما خيراً منه زكاة الغلامين: أصرم وصريم، وكان الكنز ذهباً وفضة لحديث الترمذي عن أبي الدرداء، وشاهده من اللغة فإنّ الكنز: المال المدفون المدّخر، وجائز أن يكون مع المال كتاب فيه علم. 8 تسطع وتستطيع بمعنى..

اللباب في علوم الكتاب

والمسكين كذلك، فإن من لا شيءَ له إذا وقع في الحاجة حتى بلغ الشدة يجب على القادر دفع حاجته وإن لم يكن عليه زكاة أوْصَى للمساكين بشيء يُصْرَفُ إلى الفقير أيضاً وإذا نظرتَ إلى الباقين من الأصناف رأيتهم لا يجب صرف المال فالجواب: كل وصف مذكور هنا يفيد الإفلاح، وكذا الذي آتى المال لوجه الله يفيد الإفلاح اللَّهُمَّ إلا إذا

تفسير آيات الأحكام للسايس

ويدل على الوجوب أيضا أن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه، ومنهم من يبخل، فوجب أن يبعث الإمام ويدل قوله تعالى: وَالْعامِلِينَ عَلَيْها على أنّ أخذ الصدقات إلى الإمام وأنه لا يجزئ ربّ المال أن يعطيها حق المطالبة، فوجب الدفع إليه كالخراج والجزية، وقال الشافعي في الجديد: يجوز أن يفرقها بنفسه، لأنها زكاة