تفسير ابن أبي حاتم
حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أحمد بن يونس حَدَّثَنَا أبو بكر بن عياش، عَنِ الأعمش، عَنْ مسلم قَالَ: قَالَ: ابن قَالَ: وله ساعة يقيلها قَالَ: فكان كذلك، فأتاه الشيطان عند نومته فقال لَهُ أصحابه: مالك؟ قَالَ: إنسان عليه، قالوا: كما أنت حتى يستيقظ، قال: وهو فوق نائم- قال: فجعل يصيح عمدًا حتى يوقظه قَالَ: فسمع، فقال: مالك اذهب فقل لَهُ: يعطيك، قَالَ: قد أَبِي قَالَ: اذهب أنت إليه قَالَ: فذهب، ثُمَّ جاء مِنَ الغد فقال: مالك ابن كثير.
بحر العلوم
قوله: وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ قال ابن عباس في رواية الكلبي: أدنى ما يكون عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239) حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى قال ابن حدثنا القاسم بن محمد بن روزبه قال: حدّثنا عيسى بن خشنام قال: حدثنا سويد بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن داود قال مالك: وذلك رأي. أخبرني القاسم بن محمد قال: حدّثنا عيسى بن خنشام قال: حدثنا سويد بن سعيد بن مالك بن أنس، عن داود بن الحصين
بيان المعاني
وروى مسلم عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة يا ابن اختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله فسبوهم وأخرج وقال مالك بن أنس من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله أو كان في قلبه غل عليهم فليس له حق في فيء المسلمين، وسمع ابن عباس رجلا ينال من أصحاب رسول الله فقال له من المهاجرين الأولين أنت؟ قال لا، قال فمن الأنصار وقال مالك بن مغول وفي نسخة بن مفعول، قال قال الشّعبي يا مالك تفاضلت اليهود والنّصارى على الرّافضة بخصلة
التفسير المظهري
الحجرة او في المسجد دعانى فقال امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتدت فيه اربعة أشهر وعشرا رواه مالك والدارمي ورواه الحاكم من وجهين وقال صحيح الاسناد من الوجهين جميعا ولم يخرجاه وقال الترمذي حديث صحيح وقال ابن بما رواه الدارقطني انه عليه السلام امر المتوفى عنها زوجها ان تعتد حيث شاءت فقال فيه لم يسنده غير ابى مالك الا شجعى وهو ضعيف وقال ابن القطان ومحبوب بن محرر ايضا ضعيف وعطاء بن السائب مختلط وابو بكر بن مالك أضعفهم
محاسن التأويل
أفاد ذلك تقيّ الدين ابن تيمية في فتواه في (المواقيت الكبرى) . قال ابن تيمية. عليه الرحمة، في فتواه المتقدمة: وقت الصلاة وقتان. وقت الرفاهية والاختيار. سوى الفيء الذي زالت عليه الشمس، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد. فالجمهور على الأول، والثاني منقول عن مالك. وهو منقول عن مالك والشافعي مع خلاف في مذهبهما. والصحيح أن وقتها ممتد بلا كراهة إلى اصفرار الشمس.
التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون
يروي الإمام مالك في الموطأ، قال: [حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال تحته، فزوجها العباس من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما طلبوا منه الخروج قال لهم -كما يروي ابن رواه مالك في الموطأ. وانظر صحيح سنن أبي داود (1705 - 1707). (¬2) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه -حديث رقم- (2699) - كتاب الصلح. (¬3) انظر سيرة ابن هشام (2/ 372).
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
كتابه، أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد، أخبرنا أبو علي الحسن بن علي، أخبرنا أبو بكر ابن مالك، حدثنا عبد الله بن الإمام أحمد، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن حرب (1) ، حدثنا غالب بن سليمان (2) ، كثير بن زياد، أبو سهل البرساني الأزدي العتكي البصري، ثقة من أكابر أصحاب الحسن، سكن بلخ، وثقه ابن معين يعلى بن أمية بن أبي عبيدة واسمه عبيد، ويقال: زيد بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، أبو خلف، ويقال: أبو خالد، ويقال: أبو صفوان المكي، حليف قريش، وهو يعلى بن منية
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
قال ابن الحصار: هذا يدل على أن هذه القصة مدنية، لأن مهاجرة فروة بعد إسلام ثقيف سنة تسع. إلخ } قال ابن جرير (22/59): يقول تعالى ذكره: الشكر الكامل والحمد التام كله للمعبود الذي هو مالك جميع ما في السماوات السبع وما في الأرضين السبع دون كل ما يعبدونه، ودون كل شيء سواه لا مالك لشيء من ذلك غيره ، فالمعنى الذي هو مالك جميعه، { وله الحمد في الآخرة } يقول: وله الشكر الكامل في الآخرة كالذي هو له ذلك
البحر المحيط في التفسير
وقال مالك : يقول أشهد باللّه أني رأيتها تزني وهي أشهد باللّه ما رآني أزني ، والخامسة تقول ذلك أربعا والْخامِسَةُ وعن ابن عباس : إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم قذفها حدّ. وعن ابن عمر : يلاعن. وعن مالك : إن أنكره بعد الثلاث لاعنها. وقال مالك والحسن بن صالح والليث والشافعي : أيهما نكل حدّ هو للقذف وهي للزنا.
البحر المحيط في التفسير
الجمهور إلى أنهما ينظران في كل شيء ، ويحملان على الظالم ، ويمضيان ما رأيا من بقاء أو فراق ، وبه قال : مالك قال مالك : إذا رأيا التفريق فرقا ، سواء أوافق مذهب قاضي البلد أو خالفه ، وكلاه أم لا ، والفراق في ذلك إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما الضمير في يريدا عائد على الحكمين قاله : ابن عباس وروي عن مالك : أنه يجزي إرسال واحد ، ولم تتعرض الآية لعدالة الحكمين ، فلو كانا غير عدلين فقال عبد الملك وقال ابن العربي : الصحيح نفوذه. وأجمع أهل الحل والعقد : على أن الحكمين يجوز تحكيمهما.