نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
ولما كان المقام للابتلاء والامتحان , أجمل البشرى , وفصل النذري , فقال : {قالوا} أى الرسل عليهم الصلاة والسلام لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن بشروه وتوجهوا نحو سدوم , جواباً لسؤاله عن خطبهم , تحقيقاً لأن أهل السيئات مأخذون , وأكدوا لعلمهم أن الخليل عليه الصلاة والسلام يود أن يهديهم الله على يد ابن أخيه الدفع عنهم بكونه فيهم , لأنه بعيد عما عللوا به الإهلاك من الظلم , {قالوا} أي الرسل لإبراهيم عليه الصلاة
الجامع لأحكام القرآن
في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) نزلت في الصلاة في السفر، ثم نزل (إن خفتم أن يفتنكم الذين فقوله (وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) يعني به في السفر، وتم الكلام، ثم ابتدأ فريضة أخرى فقدم الشرط، والتقدير: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة.
جامع البيان في تأويل آي القرآن
حيث كان وجهه. 5557- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر، عن حماد والحكم وقتادة: أنهم سئلوا عن الصلاة علية، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن جابر بن غراب قال: كنا نقاتل القوم وعلينا هرم بن حيان، فحضرت الصلاة فقالوا: الصلاة، الصلاة !
جامع البيان في تأويل آي القرآن
عن الأعمش، عن إبراهيم:"ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه" ، قال: هي الصلاة . 13269 حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي"، الصلاة حدثنا ورقاء = جميعًا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله:"الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي"، قال: الصلاة ، سمعت الضحاك يقول في قوله:"يدعون ربهم بالغداة والعشي"، قال: يعبدون ربّهم ="بالغداة والعشي"، يعني الصلاة
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
طرق أخرى كثيرة عن قتادة: فقد رواه البخاري كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير (743)، ومسلم كتاب الصلاة ورواه الترمذي أبواب الصلاة، باب ما جاء في افتتاح القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2 ورواه أحمد في "المسند" 3/ 114 (12135) وأبو داود كتاب الصلاة، باب من لم يرَ الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)} (782)، والدارمي في "سننه" (1276) كتاب الصلاة باب كراهية الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
جبل، ¬__________ = ورواه أحمد في "مسنده" 5/ 316 (22694)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 215 كتاب الصلاة 1848)، وابن الجارود في "المنتقى" (321) باب القراءة وراء الإمام، والحاكم في "المستدرك" 1/ 238 كتاب الصلاة ، والدارقطني في "سننه" 1/ 318 كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، والبيهقي في
النكت والعيون
قال إبراهيم: لينتهين أقوام يشخصون بأبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. الثاني: أنه عنى بذلك الصلاة المشروعة , واختلف قائلو ذلك فيما نهى عنه من الجهر بها والمخافتة فيها على الثالث: أنه نهي عن الجهر بالتشهد في الصلاة , قاله ابن سيرين. الرابع: أنه نهي عن الجهر بفعل الصلاة لأنه كان يجهر بصلاته , بمكة فتؤذيه قريش , فخافت بها واستسر , فأمره
الجامع لأحكام القرآن
قال ابن عبد البر: إرسال اليدين، ووضع اليمنى على الشمال، كل ذلك من سنة الصلاة. ذلك، فروى الدارقطني من حديث حميد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وفي الصحيحين من حديث ابن عمر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه، حتى وقالت طائفة: يرفع المصلي يديه حين يفتتح الصلاة، ولا يرفع فيما سوى ذلك.
النكت والعيون
قال إبراهيم : لينتهين أقوام يشخصون بأبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم . الثاني : أنه عنى بذلك الصلاة المشروعة ، واختلف قائلو ذلك فيما نهى عنه من الجهر بها والمخافتة فيها على الثالث : أنه نهي عن الجهر بالتشهد في الصلاة ، قاله ابن سيرين . الرابع : أنه نهي عن الجهر بفعل الصلاة لأنه كان يجهر بصلاته ، بمكة فتؤذيه قريش ، فخافت بها واستسر ، فأمره
لباب النقول في أسباب النزول - السيوطي - الكتب العلمية
والبيهقي وابن جرير عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة وكانت أثقل الصلاة الوسطى وأخرج الأئمة الستة وغيرهم عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال كانوا يتكلمون في الصلاة وكان الرجل يأمر أخاه بالحاجة فأنزل الله وقوموا لله