التفسير المظهري
الحجرة أو في المسجد دعانى فقال امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتدت فيه اربعة أشهر وعشرا رواه مالك والدارمي ورواه الحاكم من وجهين وقال صحيح الاسناد من الوجهين جميعا ولم يخرجاه وقال الترمذي حديث صحيح وقال ابن بما رواه الدارقطني انه عليه السلام امر المتوفى عنها زوجها ان تعتد حيث شاءت فقال فيه لم يسنده غير أبى مالك الا شجعى وهو ضعيف وقال ابن القطان ومحبوب بن محرر أيضا ضعيف وعطاء بن السائب مختلط وأبو بكر بن مالك أضعفهم
البحر المحيط في التفسير
فذهب مالك وغيره أنه حلال. ومذهب العراقيين أنه ممنوع من أكله. وأما ما مات من الجراد بغير تسبب ، فهو عند مالك وجمهور أصحابه أنه حرام ، وعند ابن عبد الحكم وابن نافع حلال ، وعند ابن القاسم وابن وهب وأشهب وسحنون تقييدات في الجراد ذكرت في كتب المالكية. وفي دم السمك المزايل له في مذهب مالك قولان : أحدهما : أنه طاهر ، ويقتضي ذلك أنه غير محرم.
تفسير الخازن
قال أنس بن مالك : فذكر أنه وجد في السموات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم , ولم يثبت كيف منازلهم غير قال ثم مررت بعيسى فقال مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال : عيسى ابن مريم قال ثم مررت بإبراهيم قال ابن شهاب : وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان : قال رسول الله ( صلى الله عليه قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ففرض الله على أمتي خمسين صلاة قال : فرجعت أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ) ( ق ) عن شريك بن أبي نمر ( أنه سمع أنس بن مالك
الموسوعة القرآنية المتخصصة
هذه قاعدة جديدة زادها ابن مالك فى مواضع نصب المضارع (¬117)، وهى أثر من آثار القراءات إذ قرأ ابن عامر: وقال بجواز ذلك الكوفيون وابن مالك (¬120) ويونس (¬121) والأخفش (¬122) والشلوبين (¬123)، كما فى المراجع أجازه الكوفيون ومن وافقهم وابن مالك، وقال فى «الكافية الشافية»: ابن عامر (وحجتى قراءة ابن عامر فكم لها من عاضد وناصر) وذلك أن ابن عامر قرأ: وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ
البحر المحيط في التفسير
وقال هنا ابن عطية : ولحم الخنزير مقتض لشحمه بإجماع انتهى . قال ابن عباس وقتادة : كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة وغيرها ، فإذا ماتت أكلوها . وقال مالك وغيره من الفقهاء في : الصيد ما حكمه حكم الوقيذ ، وهو نص في قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقال ابن عباس ، وقتادة ، والسدي ، والضحاك : النطيحة الشاة تنطحها أخرى فيموتان ، أو الشاة تنطحها البقر قال ابن عطية : كل ما مات ضغطاً فهو نطيح .
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
وغيرها فإذا ماتت أكلوها وذكر نحوه ابن عباس وَالْمَوْقُوذَةُ التي ترمى أو تضرب بعصا أو بحجر أو نحوه وكأنها فطارة لقوادم الأبكار وقال ابن عباس الْمَوْقُوذَةُ التي تضرب بالخشب حتى يوقذها فتموت وقال قتادة: كان أهل قال القاضي أبو محمد: ومن اللفظة قول معاوية، وأما ابن عمر فرجل قد وقذه الورع وكفى أمره ونزوته، وقال الضحاك الأنعام» بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلونها وقال أبو عبد الله الصنابحي ليس الْمَوْقُوذَةُ إلا في مالك قال القاضي أبو محمد: وعند مالك وغيره من الفقهاء في الصيد ما حكمه حكم الوقيذ وهو نص في قول النبي صلى الله
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
يؤكل ما ذبح ولم يسم عليه نسيانا، ولا يؤكل ما لم يسم عليه عمدا، وهذا قول الجمهور، وحكى الزهراوي عن مالك أو نسيانا، وعن ربيعة أيضا قال عبد الوهاب: التسمية سنة فإذا تركها الذابح ناسيا أكلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه، وإذا تركها عمدا فقال مالك لا تؤكل، فحمل بعض أصحابه قوله لا تؤكل على التحريم، وحمله بعضهم على ما قتل الله، فذلك من مخاطبتهم هو الوحي الذي عنى، و «الأولياء» قريش، و «المجادلة» هي تلك الحجة، وقال ابن فقال ابن عباس صدق، فنفرت فقال ابن عباس: وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ ثم نهى الله
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
المحرر الوجيز ، ج 2 ، ص : 151 وغيرها فإذا ماتت أكلوها وذكر نحوه ابن عباس وَالْمَوْقُوذَةُ التي ترمى أو بحجر أو نحوه وكأنها التي تحذف به وقال الفرزدق : شغارة تغذ الفصيل برجلها فطارة لقوادم الأبكار وقال ابن قال القاضي أبو محمد : ومن اللفظة قول معاوية ، وأما ابن عمر فرجل قد وقذه الورع وكفى أمره ونزوته ، وقال الأنعام» بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها فيأكلونها وقال أبو عبد اللّه الصنابحي ليس الْمَوْقُوذَةُ إلا في مالك قال القاضي أبو محمد : وعند مالك وغيره من الفقهاء في الصيد ما حكمه حكم الوقيذ وهو نص في قول النبي صلى
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
يؤكل ما ذبح ولم يسم عليه نسيانا ، ولا يؤكل ما لم يسم عليه عمدا ، وهذا قول الجمهور ، وحكى الزهراوي عن مالك أو نسيانا ، وعن ربيعة أيضا قال عبد الوهاب : التسمية سنة فإذا تركها الذابح ناسيا أكلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه ، وإذا تركها عمدا فقال مالك لا تؤكل ، فحمل بعض أصحابه قوله لا تؤكل على التحريم ، وحمله بعضهم فقال ابن عباس صدق ، فنفرت فقال ابن عباس : وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ ثم نهى اللّه عز وجل عن طاعتهم بلفظ يتضمن الوعيد وعرض أصعب مثال في أن يشبه المؤمن بمشرك ، وحكى الطبري عن ابن
الهداية الى بلوغ النهاية
قال مالك: " الظهر والعصر في النهار، والمغرب والعشاء في الليل، والصبح فيما بين ذلك ". قال مالك: " والصبح لا تجمع إلى غيرها، وقد يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ". قال مالك: " وهي كثيراً ما تفوت الناس ويتلهون عنها ".