روائع البيان تفسير آيات الأحكام
الفقهاء بأنها (قميص وخمار ومِلْحَفةً) والصحيح أن المتعة لا تختص بالكسوة بل هي في لسان الشرع: كل ما يعطيه الزوج الذين آمنوا إذا عقدتم عقد الزواج على المؤمنات وتزوجتموهن، ثم طلقتموهن من قبل أن تقربوهنّ فليس لكم عليهن حق
التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية
أسرار الزوجية: {قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء: 34] ، ويتعامل معها الزوج وهذه الحقوق الزوجية أيضًا تربي في النفس رعاية حقوق الأولاد لتأمين حق الرضاعة والحضانة: {وَالْوَالِدَاتُ
أحكام القرآن للكيا الهراسي
وسبب المتعة أذية حصلت بالطلاق، وهو أيضا في طريق النظر مشكل، فإن الزوج إذا جاز له أن يطلقها فإنما أسقط فالمتعة في الأحوال كلها بعد الفراق، والصداق قبله، __________ (1) إذ لا داعي له لعدم وجود المقابل وهو حق
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
أزواجهم} أي من المؤمنات الأحرار والإماء والكافرات {ولم يكن لهم} بذلك {شهداء إلا أنفسهم} وهذا يفهم أن الزوج الله عنه أنه لا يقبل في ذلك على زوجته - قال ابن الرفعة في الكفاية: لأمرين: أحدهما أن الزنى تعرض لمحل حق
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ظلموا كونهم عابدين لغير الله وهذا يدل على أن الظالم المطلق هو الكافر وذلك يدل على أن كل وعيد ورد في حق منهما نظير الآخر وكذلك الرجل والمرأة سميا زوجين لكونهما متشابهين في أكثر أحكام النكاح وكذلك العدد الزوج
أحكام القرآن
وسبب المتعة أذية حصلت بالطلاق ، وهو أيضا في طريق النظر مشكل ، فإن الزوج إذا جاز له أن يطلقها فإنما أسقط فالمتعة في الأحوال كلها بعد الفراق ، والصداق قبله ، ____________ (1) إذ لا داعي له لعدم وجود المقابل وهو حق
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير
الدعاء وقد يكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن رحمة الله ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعنا وقال الزوج ولم يجىء إعداد العذاب المهين فى القرآن إلا فى حق الكفار كقوله ^ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون
مفاتيح الغيب
طلب الحد وعند أبي حنيفة رحمه الله حد القذف لا يورث ويسقط بالموت حجة الشافعي رحمه الله أن حد القذف هو حق الآدمي لأنه يسقط بعفوه ولا يستوفي إلا بطلبه ويحلف فيه المدعى عليه إذا أنكر وإذا كان حق الآدمي وجب أن ومن ترك حقاً فلورثته ) حجة أبي حنيفة رحمه الله أنه لو كان موروثاً لكان للزوج أو الزوجة فيه نصيب ولأنه حق والجواب عن الأول أن الأصح عند الشافعية أنه يرثه جميع الورثة كالمال وفيه وجه ثان أنه يرثه كلهم إلا الزوج والزوجة لأن الزوجية ترتفع بالموت ولأن المقصود من الحد دفع العار عن النسب وذلك لا يلحق الزوج والزوجة
تفسير الخازن
فرع : لو مات أحد الزوجين بعد التسمية وقبل المسيس فلها المهر كاملاً وعليها العدة إن كان الزوج هو الميت النساء المطلقات والمعنى إلاّ أن لا تترك المرأة نصيبها من الصداق فتهبه للزوج فيعود جميع الصداق إلى الزوج والقول الثاني أنه الزوج , وهو قول علي وابن عباس في الرواية الأخرى وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وابن وصحح هذا القول الطبري والواحدي فيكون معنى الآية أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني الزوج فيعطي المرأة الصداق كاملاً لأن الله تعالى لما ذكر عفو المرأة عن النصف الواجب لها ذكر عفو الزوج عن النصف الساقط عنه
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
قال ابن العربي : ( والفصل في أنها يمين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواه وتخليصه من العذاب وضحت الآيات الكريمة طريقة اللعان وكيفيته بشكل جلي واضح وهي : أن يبدأ الزوج فيقول أربع مرات الصيغة التالية ومرجع الخلاف أن الفقهاء يرون لعان الزوج موجباً للحد على الزوجة ولعانها يسقط ذلك الحد ، فكان من الطبيعي وأبو حنيفة لا يرى لعان الزوج موجباً للحد على الزوجة لأن حد الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهود ، أو بالإقرار ذلك الحمل وجب أن يذكره في لعانه فيقول : ( وإن هذا الحمل ليس مني ) وكذلك إذا كان هناك ولد يريد الزوج