السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

منكم، وهم أولياء بيوتهم {أو بيوت أخواتكم}، فإنهن بعدهم من أولي البيت، فإن كن مزوجات فلا بد من إذن الزوج

الجدول في إعراب القرآن الكريم

(الفاء) عاطفة (إن طلّقها) مثل الأولى والفاعل يعود إلى الزوج الثاني (الفاء) رابطة لجواب الشرط (لا) نافية

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز

وقال الزجاج (5) : القاعدة: التي قعدت عن الزوج (6) ، وهو معنى قوله: { اللاتي لا يرجون نكاحاً } أي: لا

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز

فصل قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: هذه الأحكام في أداء المهر وأخذه من الكفار، وتعويض الزوج من الغنيمة

تفسير الكشاف مع الحواشى موافقا للمطبوع

وقيل هو الزوج ، وعفوه أن يسوق إليها المهر كاملا ، وهو مذهب أبى حنيفة والأوّل ظاهر الصحة.

لطائف الإشارات موافقا للمطبوع

ويقال : الشفع الزوج من العدد ، والوتر الفرد من العدد.

أحكام القرآن

______ (1) سورة النور آية 2. (2) سورة مريم آية 18. (3) أي عموم اللفظ فيما يشمله. (4) جمع بعل بمعنى الزوج

أحكام القرآن

، فإن ذلك ليس مقصودا بالذكر ، وإنما المقصود منه أن كل ما دخل تحت الصداق يصح منه هبة نصفه وتركه على الزوج

أحكام القرآن

نعم ظن أبو حنيفة أن شهادة الزوج لزوجته لا تقبل ، لتواصل منافع الأملاك بينهما ، وهي محل الشهادة ، والذي

أحكام القرآن

ثم أبان اللّه تعالى ميراث الزوج والزوجة وحجبها بالولد من الربع إلى الثمن ، ومن النصف إلى الربع ، وميراثهما