البحر المحيط في التفسير
وفي قوله : حقاً ، أي : حق ذلك حقاً ، وفي : على المتقين ، أي عذاب الله والتشبيه : في : كما عملكم ، والتجنيس الطلاق قبل الدخول بها لا يباح ، ثم أمر بالتمتيع ليكون ذلك عوضاً لغير المدخول بها مما كان فاتها من الزوج ومن نصف الصداق الذي تشطر بالطلاق ، وجبراً لها بذلك ولغير المفروض لها ، وأن ذلك التمتيع على حسب وجد الزوج وإقتاره ، ولم يعين المقدار ، بل قال : إن ذلك بالمعروف ، وهو الذي ألف عادة وشرعاً ، وأن ذلك حق على من ثم ذكر تعالى أن للمطلقات متاعاً مما عرف شرعاً وعادة ، واقتضى ذلك عموم كل مطلقة ، وأن ذلك المتاع حق على
سلسلة التفسير
أن معناها: مطيعات، فمطيعات في أداء الحق الذي للزوج عليها، ولسن مطيعات على الإطلاق إنما للزوج عليها حق ، ولنفسها عليها حق، ولربها عليها حق، ولرحمها عليها حق، فهي قانتة مطيعة للزوج في الذي له عليها، ولو قال : إنها مطيعة للزوج في كل شيء، إذا أمرها مثلاً بشيء ليس من حقه بل هو من حق الله فلا تطيعه، وإذا أمرها إذاً: الآية ليست صريحة في إيجاب الخدمة على الزوجة، وإلا لقال لها الزوج: اعملي في حمالة للحجارة، فلا نستطيع
تفسير المنتصر الكتاني
تفسير سورة الأحزاب [49] شرع الله للمؤمنين إذا تزوجوا ثم طلقوا قبل الدخول أنه لا عدة على المرأة، وعلى الزوج
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
" صفحة رقم 440 " إذ العرف كالشرط ، والمرأة المطلقة لا حق لزوجها عليها ، فلا ترضع له إلاّ باختيارها . من رضاع غيرها ، إذا كانت مطلقة بحيث يخشى عليه ، والمرأة التي لا يرضع مثلها وهي ذات القدر ، قد علم الزوج حينما تزوجها أن مثلها لا يرضع ، فلم يكن له عليها حق الإرضاع .
الوسطية في القرآن الكريم
سيطرت على الأمور الخطيرة قد تضر ولا تنفع، والطلاق من أخطر الأمور، وقد لوحظ أن النساء اللواتي يملكن حق المرأة لكان ذلك ظلم للرجل بضياع ما أنفق في سبيل هذا الزواج من نفقات مالية وإنها لكثيرة فلم يكن للمرأة حق طلب الطلاق إلا من طريق القاضي على شرط أن يقبل الزوج، وتعوضه الزوجة بعض خسارته أو كلها، تلك الخسارة التي
تأويلات أهل السنة
اللَّه، وأصل الزوج: هو من له المقابل من الأشكال والأضداد؛ أخبر أنه جعل الخلق كله ذا أشكال وأضداد؛ من نحو الليل والنهار؛ والذكر والأنثى؛ فهو في حق المنافع كشيء واحد في حق أنفسهم؛ كالأشياء.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وإذْ صح ذلك ، فبيِّنٌ فساد قول من قال : "إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" ، منسوخ بالحدود ، لأن الحدّ حق الله وأما العَضْل لتفتدي المرأة من الزوج بما آتاها أو ببعضه ، فحق لزوجها كما عضله إياها وتضييقه عليها إذا هي نشزت عليه لتفتدي منه ، حق له.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
الدغولي (¬4)، قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب (¬5)، ¬__________ = المرأة، وصاحب الدرجة عليها في حق "أحكام القرآن" 3/ 497 قال القرطبي: قال ابن عطية: وهذا غير لازم، لأن الزوج في الآية مخاطب فحسن تقديمه، فلما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن، ولا عقد، ولا تقدير صداق، ولا شيء مما هو معتبر في النكاح في حق
تفسير الخازن
إن كرهتموهن ورغبتم في فراقهن فربما جعل الله في تلك المفارقة لهن خيراً كثيراً وذلك بأن تخلص من هذا الزوج وهي إما النشوز أو الزنا بيّن في هذه الآية تحريم المضارة إن لم يكن من قبلها نشوز ولا زنى عن بخس الرجل حق آتيتموهن لو جعلتم ذلك القدر لهن صداقاً فلا تأخذوا منه شيئاً وذلك أن سوء العشرة إما أن يكون من قبل الزوج أو من قبل الزوجة فإن كان من قبل الزوج وأراد طلاق المرأة فلا يحل له أن يأخذ شيئاً من صداقها وإن كان النشوز كناية عن الجماع وهو قول ابن عباس ومجاهد والسدي واختيار الزجاج وابن قتيبه ومذهب الشافعي لأن عنده أن الزوج
لباب التأويل في معاني التنزيل
إنكم إن كرهتموهن ورغبتم في فراقهن فربما جعل الله في تلك المفارقة لهن خيرا كثيرا وذلك بأن تخلص من هذا الزوج إما النشوز أو الزنا بيّن في هذه الآية تحريم المضارة إن لم يكن من قبلها نشوز ولا زنى ونهى عن بخس الرجل حق الذي آتيتموهن لو جعلتم ذلك القدر لهن صداقا فلا تأخذوا منه شيئا وذلك أن سوء العشرة إما أن يكون من قبل الزوج أو من قبل الزوجة فإن كان من قبل الزوج وأراد طلاق المرأة فلا يحل له أن يأخذ شيئا من صداقها وإن كان النشوز كناية عن الجماع وهو قول ابن عباس ومجاهد والسدي واختيار الزجاج وابن قتيبة ومذهب الشافعي لأن عنده أن الزوج