الجواهر الحسان في تفسير القرآن
وزاد ابن عدي: ونهى عن الشغار، والشغار أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لهما صداق. ، وقد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد. وذكره أيضا ابن حجر في «المطالب العالية» (1486) ، وعزاه لأبي يعلى. قال ابن عدي: كذا قال لنا فيه ابن صاعد: عن سعيد بن المسيب، وقال غيره: عن محمد بن ميمون عن عيسى بن طلحة عن سعد، هكذا رواه عن ابن ميمون إبراهيم بن موسى التوزي.
زاد المسير في علم التفسير
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثاني: لأنها تُثنَّى في كل ركعة، رواه أبو صالح عن ابن عباس. وقال ابن قتيبة: سمي «الحمد» مثانيَ، لأنها تُثنَّى في كل صلاة. والثاني: (براءة) ، قاله أبو مالك. قال ابن قتيبة: وكانوا يرون (الأنفال) و (براءة) سورة واحدة، ولذلك لم يفصلوا بينهما. والرابع: لأن الأقاصيص، والأخبار، والمواعظ، والآداب، ثنِّيت فيه، ذكرهن ابن الأنباري.
التفسير المظهري
النسائي ويحيى لكن قال الأهوازي كان عطاء بن مسلم يوثقه وكان احمد بن محمد بن شعيب يثنى عليه ثناء تاما وقال ابن عدى ما ارى به بأسا فالحديث لا يسقط عن درجة الحسن ومنها حديث ابن عباس قال امر رسول الله صلى الله عليه تكبيرات ثم اتى بالقتلى فيوضعون الى حمزة فيصلى عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلوة رواه ابن عباس مثله قال الحافظ يزيد فيه ضعف يسير وقال ابن الجوزي قال ابن المبارك ارم به وقال البخاري منكر الحديث ابن همام لا ينزل عن درجة الحسن- ومنها حديث ابى مالك الغفاري أخرجه ابو داؤد فى المراسيل انه صلّى الله
الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم
اهـ (¬1) وكذا الحافظ ابن حجر، فإنه يميل إلى تقوية شريك، ويدفع دعوى تفرده بهذه الزيادة؛ فإنه قال بعد أن اهـ (¬2) ¬_________ (¬1) نقله عنه الحافظُ ابن حجر في الفتح (13/ 493). (¬2) فتح الباري، لابن حجر (13/ ورواية سعيد بن يحيى الأموي لم أقف عليها، وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره (11/ 509) قال: حدثنا خلاد بن أسلم وأما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 150) فلم يضبط أباه، وقال: «سمعت أبى يقول: هما واحد». فيه: فقد ضعفه الأزدي، ووثقه ابن حبان، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هو مديني مستقيم الحديث، لا
التفسير المظهري
النسائي ويحيى لكن قال الأهوازي كان عطاء بن مسلم يوثقه وكان أحمد بن محمد بن شعيب يثنى عليه ثناء تاما وقال ابن عدى ما ارى به بأسا فالحديث لا يسقط عن درجة الحسن ومنها حديث ابن عباس قال امر رسول الله صلى الله عليه تكبيرات ثم اتى بالقتلى فيوضعون إلى حمزة فيصلى عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلوة رواه ابن عباس مثله قال الحافظ يزيد فيه ضعف يسير وقال ابن الجوزي قال ابن المبارك ارم به وقال البخاري منكر الحديث ابن همام لا ينزل عن درجة الحسن - ومنها حديث أبى مالك الغفاري أخرجه أبو داؤد فى المراسيل انه صلّى الله
البحر المحيط في التفسير
36 وأجمعوا على أن الشيخ الهرم إذا أفطر عليه الفدية ، هكذا نقل بعضهم ، وليس هذا الإجماع بصحيح ، لأن ابن عطية نقل عن مالك أنه قال : لا أرى الفدية على الشيخ الضعيف واجبة ، ويستحب لمن قوي عليها. وتقدم قول مالك ورأيه في الآية. وقال مالك في المشهور تقضي وتفدي. وقال في مختصر ابن عبد الحكم : لا إطعام على المرضع. أو جمع بين الإطعام والصوم ، قاله ابن شهاب.
البحر المحيط في التفسير
ابتداء بالمقدم إلى القفا ، ثم إلى الوسط ، ثلاثة أقوال الثابت منها في السنة الصحيحة الأول ، وهو قول : مالك والثالث : عن ابن عمر. والظاهر أنّ رد اليدين على شعر الرأس ليس بفرض ، فتحقق المسح بدون الرد. وقال ابن العربي : لا نعلم خلافاً في أنّ الغسل يجزيه من المسح إلا ما روى لنا الشاشي في الدرس عن ابن القاضي جزء : 3 رقم الصفحة : 430 وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر ، وهي قراءة أنس ، وعكرمة ، والشعبي ، وقال ابن عطية : روى أشهب عن مالك : الكعبان هما العظمان الملتصقان بالساق المحاذيان للعقب ، وليس الكعب
البحر المحيط في التفسير
وبه قال أحمد وإسحاق والشافعي ومالك ، وقال مالك إلا أن يخاف الجوع أو يكون في بلد لا يعطف عليه فيه ، وقال ابن جبير : إن لم يكن له إلا ثلاثة دراهم أطعم ، وقال قتادة إذا لم يكن إلا قدر ما يكفر به صام ، وقال الحسن وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه ، وقال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وطاوس وأبو حنيفة : يشترط. ابن القاسم عنه أنه قال إن أطعم أو كسى بإذن السيد فما هو بالبين وفي قلبي منه شيء ، ولو حلف بصدقة ماله : ثلث ماله ولو حلف بالمشي إلى مكة ، فقال ابن المسيب والقاسم : لا شيء عليه ، وقال الشافعي وأحمد وأبو
أقوال أنس بن مالك رضي الله عنه في التفسير
حدثنا سلم العلوي (¬1)، عن أنس بن مالك { وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } قال: الجنب يجتاز بالمسجد ثم قال: وروي عن عبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك وأبي عبيدة .الخ نحوذلك. انظر تفسير ابن أبي حاتم 3/960 رقم (5361). وممن أشار إلى هذا التفسير من المفسرين عن أنس: ابن كثير في تفسيره(2/280)، ابن الجوزي في الزاد(2/90)، النحاس انظر تفسير الطبري5/43، تفسير ابن أبي حاتم 3/960رقم (5361)، تفسير ابن كثير2/280، الدر المنثور2/295، معاني
تفسير ابن عرفة
تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ ... (89)} قال ابن تبين أنها حق في نفس الأمر، وكذلك لو حلف على أمر مشكوك فيه عنده وإن حلف على مظنون فقولان، وعليه قال ابن قال ابن عرفة: قال بعضهم: يؤخذ من الآية خلاف مذهب مالك رحمه الله من أن هزله في الطلاق أو النكاح لَا يلزم قال ابن عطية: وتشديد عقدتم مبالغة في تكثير أحد الأيمان. ورده ابن عرفة بأنه كذلك وهو في اليمين الواحدة، وهي لغو وغير لغو، وإنما تشديدها مبالغة في عقدها ليخرج