عن علي بن أبي طالب -من طريق ابنه محمد- قال: هبط الكبش الذي فدى ابن إبراهيم من هذه الجَنَبة، على يسار الجمرة الوسطى
رجَّحَ ابنُ عطية (١/٢٢٨) أن يكون المراد بـ(الفوم): الحنطة، لا الثوم. مستندًا إلى قول ابن عباس هذا، وما ورد في لغة العرب
ذهب ابنُ جرير (٢/٥٤) إلى ما ذهب إليه أبو العالية، والربيع، وابن زيد، مِن أنّ الذي آتاهم الله هو التوراة
علَّق ابنُ تيمية (١/٢٦٠) على هذا القول بقوله: «قول ابن السائب: أوبقته ذنوبه، أي: أهلكته. وإنما تهلكه إذا أصَرَّ عليها ولم يَتُب»
بيَّنَ ابنُ عطية (١/٥٣٠) أنّ المراد بقول ابن عباس هذا نَسْخُ ما في قوله ﴿ومَنافِعُ لِلنّاسِ﴾ من الإباحة، والإشارة إلى الترخيص
لم يذكر ابنُ جرير (٥/٣٢٨-٣٢٩) غيرَ هذا القول، وأورد أثرَ ابن عباس من طريق عليّ، وأثر قتادة، والحسن
علَّقَ ابنُ عطية (٢/٥٠١) على قول ابن عباس بقوله: «هذا هو مذهب مالك، إلا أنِّي لا أحفظ له نصًّا في معنى الفاحشة في هذه الآية»
علَّق ابنُ عطية (٣/٤٠٧) على قول ابن جريج، فقال: «ويجيء هذا من الحُجَّة أيضًا أن أقرُّوا بالحق وهم قد ظلموا في الإشراك»
لم يذكر ابنُ جرير غير هذا القول (١٠/٢٥٤). وعلّق عليه ابنُ عطية (٣/٥٨٨) قائلًا: «وهذا التفصيل لم يثبت عن النبي ﷺ»
ذكر ابنُ جرير (١٠/٣١٠-٣١١) هذا القول عن ابن إسحاق، ثم قال مُعَلِّقًا عليه: «فإن كان الأمر كما قال فمدين قبيلة كتميم»