التفسير الوسيط
من قال لا تحل الذبيحة التي يترك ذكر اسم الله عليها سواء كان الترك عمدا أو سهوا، وإلى هذا الرأى ذهب ابن عمر ونافع وعامر والشعبي ومحمد بن سيرين، وداود الظاهري وفي رواية عن الإمامين مالك وأحمد بن حنبل. فيرى أصحابه أن التسمية ليست شرطا بل هي مستحبة، وتركها عن عمد أو نسيان لا يضر، وقد حكى هذا المذهب عن ابن عباس وأبى هريرة وعطاء وهو مذهب الشافعى وأصحابه وفي رواية عن الإمامين مالك وأحمد بن حنبل. المسيب والحسن البصري وهو المشهور من مذهب أحمد بن حنبل وعليه أبو حنيفة وأصحابه. __________ (1) تفسير ابن
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
حقِّ العَبَدَةِ، قال مجاهد: العروةُ الوثقَى: الإِيمانُ «2» ، وقال السُّدِّيُّ: الإِسلام «3» ، وقال ابن انتهى. __________ (1) ذكره ابن عطية (1/ 344) . [.....] (2) أخرجه الطبري في «تفسيره» (3/ 21) برقم (5848 ) عن محمد بن عمرو، عن أبي عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، وذكره الماوردي في «تفسيره» (1/ 328) ، وابن ينظر: «لسان العرب» (403، 404) . (7) أخرجه مالك (1/ 202- 203) : كتاب «القرآن» ، باب ما جاء في القرآن، ومن طريق مالك: أخرجه البخاري (1/ 25- 26) ، كتاب «بدء الوحي» ، حديث (2) .
التفسير المظهري
الله عليه وسلم قال لا تفرقوا بين الام وولدها فقيل الى متى قال الى ان يبلغ الغلام وتحيض الجارية- وقال ابن ويمكن الجمع بان طليقا لعله سمعه عمران وعن ابى بردة كليهما فيرويه تارة عنه وتارة عنه وتارة مرسلا وقال ابن القطان لا يصح الحديث لان طليقا لا يعرف حاله قال ابن همام يريد خصوص ذلك والا فللحديث طرق كثيرة وشهرة ابى شعيب وعلى قال ابن الهمام ان الإرسال عندنا لا يضر ورواه الحاكم وصحح اسناده ورجحه البيهقي. بين مملوكين صغيرين وكذا بين صغير وكبير يكون بينهما رحم ومحرمية وكذا بين كبيرين كذلك عند احمد وقال مالك
البحر المحيط في التفسير
وقال ابن سلام : غطى. ما كانُوا يَكْسِبُونَ ، قال ابن عطية : وعلق اللوم بهم فيما كسبوه ، وإن كان ذلك بخلق منه تعالى واختراع واحتج بهذه الآية مالك على سبيله الرؤية من جهة دليل الخطاب ، وإلا فلو حجب الكل لما أغنى هذا التخصيص. وعن ابن كيسان : عن كرامته. انتهى. قال ابن عطية : هذَا الَّذِي ، يعني الجملة مفعول لم يسم فاعله لأنه قول بني له الفعل الذي هو يقال.
التفسير المظهري
اللّه عليه وسلم قال لا تفرقوا بين الام وولدها فقيل إلى متى قال إلى ان يبلغ الغلام وتحيض الجارية - وقال ابن ويمكن الجمع بان طليقا لعله سمعه عمران وعن أبى بردة كليهما فيرويه تارة عنه وتارة عنه وتارة مرسلا وقال ابن القطان لا يصح الحديث لأن طليقا لا يعرف حاله قال ابن همام يريد خصوص ذلك والا فللحديث طرق كثيرة وشهرة أبى شعيب وعلى قال ابن الهمام ان الإرسال عندنا لا يضر ورواه الحاكم وصحح اسناده ورجحه البيهقي. بين مملوكين صغيرين وكذا بين صغير وكبير يكون بينهما رحم ومحرمية وكذا بين كبيرين كذلك عند أحمد وقال مالك
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
وقال ابن القاسم : «لا يهدي شيئا إلا إن كان معه هدي فأراد نحره» ، ذكره ابن أبي زيد. وقال مالك رحمه اللّه وجمهور من العلماء : المحصر بالمرض لا يحله إلا البيت ، ويقيم حتى يفيق ، وإن أقام وحل بعمرة ، ثم تكون عليه حجة قضاء وفيها يكون الهدي ، وقيل : إن الهدي يجب في وقت الحصر أولا ، ولم ير ابن وقال ابن عمر وعروة بن الزبير «ما استيسر» جمل دون جمل وبقرة دون بقرة. قال ابن المواز عن مالك : ويمر الموسى على رأسه بعد الرمي ، ولا دم في ذلك عند أبي حنيفة وجماعة معه.
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
[الفرقان : 41] وفي قوله : وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى [النمل : 58] وغير ذلك ، وفي مصحف ابن وقرأ ابن مسعود : «و هم مبلسون» أي في جهنم. وقرأ ابن مسعود : «هم الظالمون» على الابتداء والخبر ، وأن تكون الجملة خبر «كان». وقرأ النبي عليه السلام على المنبر : «يا مالك» بالكاف ، وهي قراءة الجمهور. وقرأ ابن مسعود ويحيى والأعمش : «يا مال» بالترخيم ، ورويت عن علي بن أبي طالب ، ورواها أبو الدرداء عن النبي
تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير
قال ابن جريج : سألت عطاء عن قوله : { وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الذين مِنْ أَصْلاَبِكُمْ } قال : كنا نحدّث فقال : « إذا رجعت فطلق إحداهما » وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الآية ، وروي ابن : { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ } ، فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : وبعيرك مما ملكت يمينك وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم ، وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك ، وقال الإمام مالك قال ابن شهاب : أراه علي بن أبي طالب .
البحر المحيط في التفسير
بمعنى أنه ليس معطوفا على : تلبسون ، بل هو استئناف ، خبر عنهم أنهم يكتمون الحق مع علمهم أنه حق ، وقال ابن انتهى ما نقله ابن عطية عن أبي علي. فيه : أن الاستفهام وقع على اللبس فحسب ، وأما : يكتمون ، فخبر حتما لا يجوز فيه إلّا الرفع ، وفيما نقله ابن مالك. مالك في الاستفهام ، بل إذا تعذر سبك مصدر مما قبله ، إما لكونه ليس ثم فعل ، ولا ما في معناه ينسبك منه
الروايات التفسيرية في فتح الباري
قوله تعالى: {فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} الآية: 40 [2636] وأخرج الطبري من طريق ابن علية1 عن ابن الصلاة2. [2637] وروى الطبري من وجه آخر عن ابن عباس قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "يا ابن عباس أخرجه ابن جرير 26/182 حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا ابن أبي نجيح، به. 3 فتح الباري أخرجه ابن جرير 26/181 حدثنا أبو كريب، قال: ثنا أبو فضيل، عن رشدين بن كُريب، عن أبيه، عن ابن عباس، به. ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/611 ونسبه إلى ابن المنذر ومحمد بن نصر.