التفسير المظهري
بن الأكوع كنا نجمع مع رسول اللّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا زالت الشمس الحديث رواه مسلم وعن يوسف بن مالك أحدهما على الاخر وسقوط الظهر بالجمعة يثبت على خلاف القياس فيراعى فيه جميع ما ورد ومنها الوقت وقال مالك حتى دخل وقت العصر صلى فيه الجمعة ما لم تغرب الشمس وان كان لا يفرغ الا بعد غروبها وهو قول أحمد ومذهب مالك ان واليا اغلق باب بلد وجمع بحشمه ومنع الناس من الدخول لا يصح الجمعة عنده خلافا لجمهور العلماء احتج ابن رح لكن حده بفرسخ وربيعة باربعة أميال وقال ابن همام قال بعض العلماء قدر ميل وقيل قدر ميلين ولم يجده
البحر المحيط في التفسير
نسك ، بإسكان السين ؛ والظاهر إطلاق الصيام والصدقة والنسك ، لكن بين تقييد ذلك السنة الثابتة في حديث ابن وبه قال مالك ، والجمهور ؛ وروي عن الحسن ، وعكرمة ، ونافع : عشرة أيام . وقال مالك ، والشافعي : الطعام في ذلك مدّان مدّان ، بالمدّ النبوي ، وهو قول أبي ثور ، وداود . وقال أحمد مرة بقول كقول مالك ، ومرة قال : مدّين من بر لكل مسكين ، ونصف صاع من تمر ؛ وقال أبو حنيفة ، وقال مالك ، والثوري ، ومحمد بن الحسن ، والشافعي : لا يجزيه ذلك حتى يعطي لكل مسكين مدّين مدّين ، بمدّ
البحر المحيط في التفسير
الرتب على قدّمناها ، وبه قال : النخعي ، والحسن ، في رواية وابن المسيب ، ومجاهد ، وعطاء ، وهو : مذهب مالك وقال مالك : استحسن أن يأخذ في الذي لم يقتل بأيسر العقاب ، ولا سيما : أن لم يكن ذا شرور معروفة ، وأما جزء : 3 رقم الصفحة : 459 وقال ابن عباس ، وأبو مجلز ، وقتادة ، والحسن أيضاً وجماعة : لكل رتبة من الحرابة وقال مالك : قليل المال وكثيرة سواء ، فيقطع المحارب إذا أخذه. وروي عن ابن عباس وأنس : نفيه أن يطلب ، وروي ذلك عن الليث ومالك ، إلا أن مالكاً قال : لا يضطر مسلم إلى
لباب التأويل في معاني التنزيل
وقيل: مالك أوسع من ملك لأنه يقال مالك العبد والدابة ولا يقال ملك هذه الأشياء ولأنه لا يكون ملكا لشيء إلا وهو يملكه، وقد يكون مالكا لشيء ولا يملكه وقيل ملك أولى، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا وقيل هما بمعنى واحد مثل فرهين وفارهين، قال ابن عباس: مالك يوم الدين قاضي يوم الحساب. إذا اعوج الموارد مستقيم أي على طريقة حسنة، قال ابن عباس: هو دين الإسلام، وقيل هو القرآن وروى ذلك مرفوعا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وقال ابن
تفسير الخازن
وقيل : مالك أوسع من ملك لأنه يقال مالك العبد والدابة ولا يقال ملك هذه الأشياء ولأنه لا يكون ملكا لشيء إلا وهو يملكه ، وقد يكون مالكا لشيء ولا يملكه وقيل ملك أولى ، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكا وقيل هما بمعنى واحد مثل فرهين وفارهين ، قال ابن عباس : مالك يوم الدين قاضي يوم الحساب. والصراط الطريق ، قال جرير : أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم أي على طريقة حسنة ، قال ابن أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ وقال ابن
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
أي شاقة، وعنت البعير إذا انكسر بعد جبر، فالمعنى: لأتعبكم في تجنب أمر اليتامى، ولكنه خفف عنكم، وقال ابن عباس والحسن: تناولهن العموم ثم نسخت آية سورة المائدة بعض العموم في الكتابيات، وهذا مذهب مالك رحمه الله ، ذكره ابن حبيب وقال: «ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله مستثقل مذموم» ، وكره مالك رحمه والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق نكاح المجوسية، وقال ابن حنبل: لا يعجبني، وروي أن حذيفة بن اليمان تزوج مجوسية، وقال ابن الفصار: «قال بعض أصحابنا: يجب- على أحد القولين أن لهم كتابا- أن تجوز مناكحتهم»
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
لشجاع أولادا، وأن شجاعا انطلق يمير أهله من هجر فمرّ بمعاذة ابن عمّ لها فقالت له: احملني إلى أهلي، فرجع الشيخ فلم يجدها، فانطلق إلى النّبي صلّى اللَّه عليه وسلم فشكا إليه وأنشده: يا مالك النّاس وديّان العرب فقال: «انطلقوا فإن وجدتم الرّجل كشف لها ثوبا فارجموها، وإلّا فردّوا إلى الشّيخ امرأته»، قال: فانطلق ابن ضرتها مالك بن شجاع بن الحارث، فجاء بها، فلما أشرف على الحيّ استقبلته أمّ مالك ترميها بالحجارة وتقول يغيّره الواشي ولا قدم العهد" (¬1) قال ابن حجر: " وقصتها شبيهة بقصة معاذة زوج الأعشى المازني (¬2) وهي
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
شاقة ، وعنت البعير إذا انكسر بعد جبر ، فالمعنى : لأتعبكم في تجنب أمر اليتامى ، ولكنه خفف عنكم ، وقال ابن كل كافرة ، والمراد بها الخصوص في الكتابيات ، وبينت الخصوص آية المائدة ولم يتناول قط الكتابيات ، وقال ابن عباس والحسن : تناولهن العموم ثم نسخت آية سورة المائدة بعض العموم في الكتابيات ، وهذا مذهب مالك رحمه اللّه ، ذكره ابن حبيب وقال : «و نكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله اللّه مستثقل مذموم» ، وكره وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه إن الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات ، وكل من كان على غير
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس قال : الحفدة الأصهار . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس قال : الحفدة الولد وولد الولد . وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس قال : الحفدة بنو البنين . بأكفهن أزمة الاجمال وأخرج ابن جرير ، عن أبي حمزة قال : سئل ابن عباس عن قوله : { بنين وحفدة } قال : من وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ، عن أبي مالك قال : الحفدة الأعوان .
مفحمات الأقران في مبهمات القرآن
وعن ابن جرير: كان اجتماعهم بالاسكندرية. وسمى ابن إسحاق رؤساءهم: سابورا، ونادور، وشمعون. (فَأَلقَى مُوسى عَصاهُ) " 45 " أخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس قال: عصا موسى اسمها ماشا. وقال ابن لهيعة: هو الخضر. أخرجها كلها ابن أبي حاتم. (وَكانَ في المَدينَةِ تِسعَةُ رَهطٍ) " 48 " : أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي، ن أبي مالك، عن ابن عباس (رَبَّ هَذِه البَلدَةِ) " 91 " قال ابن عباس: يعني مكة. أخرجه ابن أبي حاتم.