المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

ففسخ الحاكم نكاحه وذلك قبل الدخول: فقول عمر بن الخطاب وجماعة من العلماء إن ذلك لا يؤبد تحريما، وقاله مالك القاسم في المدونة في آخر الباب الذي يليه ضرب أجل امرأة المفقود، وقال الجميع: يكون خاطبا من الخطّاب، وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية أن التحريم يتأبد في العقد في العدة وإن فسخ قبل الدخول، وأما إن عقد في العدة ودخل العلم: ذلك كالدخول في العدة يتأبد التحريم بينهما، وقال قوم من أهل العلم: لا يتأبد بذلك تحريم، وقال مالك أبو عمر بن عبد البر، نا عبد الوارث بن سفيان، نا قاسم بن أصبغ، عن محمد بن إسماعيل، عن نعيم بن حماد، عن ابن

الكشف والبيان عن تفسير القرآن

قال أكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعي، وذلك أنّ المشركين أسروا ابنا له يسمّى: سالما إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو فأصاب إبلا وجاء بها إلى أبيه وكان فقيرا وقال الكلبي في رواية يوسف بن مالك حدّثنا صالح بن محمد الترمذي، حدّثنا أبو علي غالب عن سلام بن سليم عن عبد الحميد عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله إنّ ابني أسره العدو أخبرنا ابن فنجويه الدينوري، حدّثنا عبد الله بن محمد بن شيبة، حدّثنا بن وهب، أخبرنا عبد الله بن إسحاق،

الجواهر الحسان في تفسير القرآن

الغَضَبُ، الذي هو أَشَدُّ على المرأة التي باشرت المعصية بالفعل ثم كذبت وباهتت- بالقول، والله أعلم، وأجمع مالك وأصحابه على وجوب اللعان بادِّعاء الرؤية زناً لا وطء من/ الزوج بعده، وذلك مشهور المذهب. 35 ب وقال مالك حديث ابن عباس في الملاعنة. ) ، والبيهقي (7/ 394) كتاب «اللعان» : باب الزوج يقذف امرأته، كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن وأخرجه مالك (2/ 566- 567) كتاب الطلاق: باب ما جاء في اللعان، حديث (34) ، والبخاري (9/ 361) كتاب الطلاق

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

وعن ابن عباس وشريح: أنه لا كفارة عليه تعلقاً بالظاهر، وأنه لم يذكر الكفارة [سورة المائدة (5) : آية 96 وعند ابن أبى ليلى جميع ما يصاد منه، على أن تفسير الآية عنده أحل لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه مَتاعاً واختلف فيه «3» فمنهم من حرّم على المحرم كل شيء يقع عليه اسم الصيد، وهو قول عمرو ابن عباس، وعن أبى هريرة مذهبه من تخصيص العموم المخصوص، غاية ذلك أن صورة التخصيص على مذهب أبى حنيفة، تكون أكثر منها على مذهب مالك ، لأنه يجيز أكل ما صاده الحلال من أجل المحرم كما نقل عنه، فيزيد على مذهب مالك بهذه الصورة، واللَّه أعلم

التفسير المظهري

فكذا جاز الاختلاف بين دية المسلم والكافر (مسئلة) دية المسلم والكافر سواء عند ابى حنيفة رحمه الله وقال مالك وقال احمد ان كان القتل عمدا فديته على المسلم مثل دية المسلم فى ماله وان كان خطأ فعنه روايتان كقولى مالك والشافعي فى الكتابي واما دية المجوسي والوثني فثمانى مائة درهم، احتج مالك بحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مائة دينار او ثمانية آلاف درهم ودية __________ (1) اخرج ابن ابى شيبة وابن ابى حاتم والحاكم وصححه والطبراني والبيهقي فى سننه عن ابن عباس فى قوله فَإِنْ كانَ مِنْ

من حاشية إبراهيم السقا على تفسير أبي السعود

)، قال: " وبها احتج الشافعي (¬5): على أن الردة لا تحبط الأعمال حتى يموت عليها، ¬_________ (¬1) أخرج ابن وذكره الإمام مالك في "الموطأ" بلفظ بلغني عن عليّ (1/ 536) رقم: 1389، [تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة ، ط: 1412 هـ]، وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف " عن ابن عمر (4/ 298) رقم: 2194 المتوفي: 204 هـ، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، مكي الأصل ولد بفلسطين وتوفى بمصر، تلقى فقه الإمام مالك على يد الإمام مالك، وتلقى فقه أبي حنيفة على يد محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، ومن تلاميذه الإمام أحمد

تفسير الكشاف مع الحواشى موافقا للمطبوع

وعن ابن عباس وشريح : أنه لا كفارة عليه تعلقاً بالظاهر ، وأنه لم يذكر الكفارة [سورة المائدة (5) : آية وعند ابن أبى ليلى جميع ما يصاد منه ، على أن تفسير الآية عنده أحل لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه مَتاعاً واختلف فيه «3» فمنهم من حرّم على المحرم كل شيء يقع عليه اسم الصيد ، وهو قول عمرو ابن عباس ، وعن أبى هريرة لأجله ، إذا لم يدل ولم يشر ، وكذلك ما ذبحه قبل إحرامه وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه رحمه اللَّه ، وعند مالك ، لأنه يجيز أكل ما صاده الحلال من أجل المحرم كما نقل عنه ، فيزيد على مذهب مالك بهذه الصورة ، واللَّه

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

الحاكم نكاحه وذلك قبل الدخول : فقول عمر بن الخطاب وجماعة من العلماء إن ذلك لا يؤبد تحريما ، وقاله مالك المدونة في آخر الباب الذي يليه ضرب أجل امرأة المفقود ، وقال الجميع : يكون خاطبا من الخطّاب ، وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية أن التحريم يتأبد في العقد في العدة وإن فسخ قبل الدخول ، وأما إن عقد في العدة ودخل من الخطاب ، قال أبو حنيفة والشافعي : تعتد من الأول فإذا انقضت العدة فلا بأس أن يتزوجها الآخر ، وحكى ابن بن عبد البر ، نا عبد الوارث بن سفيان ، نا قاسم بن أصبغ ، عن محمد بن إسماعيل ، عن نعيم بن حماد ، عن ابن

التفسير المظهري

جاز الاختلاف بين دية المسلم والكافر (مسئلة) دية المسلم و الكافر سواء عند أبى حنيفة رحمه اللّه وقال مالك وقال أحمد ان كان القتل عمدا فديته على المسلم مثل دية المسلم فى ماله وان كان خطأ فعنه روايتان كقولى مالك والشافعي فى الكتابي واما دية المجوسي والوثني فثمانى مائة درهم ، احتج مالك بحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية _________ (1) أخرج ابن أبى شيبة وابن أبى حاتم والحاكم وصححه والطبراني والبيهقي فى سننه عن ابن عباس فى قوله فَإِنْ كانَ مِنْ