التفسير المنير
وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: كرهه مالك، ومنعه ابن القاسم، والحنفية، وأجازه ابن حبيب والشافعية والحنابلة، وأما قول مكي: دخل ولم ينقد، ففيه خلاف، منعه ابن القاسم، فليس للزوج الدخول حتى ينقد ولو ربع دينار، وأجازه والمالكية لأن تعجيل الصداق أو شيء منه مستحب. 13- دلت الآية على اجتماع عقدين هما الإجارة والزواج، وقد أجازه ابن العربي المالكي على الصحيح لأن الآية تدل عليه، وقد قال مالك: النكاح أشبه شيء بالبيوع، فأي فرق بين إجارة ومنعه ابن القاسم في المشهور، وقال: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده لاختلاف مقاصدهما، كسائر العقود المتباينة
في ظلال القرآن .. ما له وما عليه .. ج1
إلى شئ من ذلك وهو ما رواه الإمام أحمد وابن حجر والترمذي والحاكم وغيرهم عن ثابت البناني عن أَنس بن مالك هذا يا أبا محمد قال : فضرب صدره ضربه شديدة وقال : من أَنت يا حميد وما أَنت يا حميد يحدثني به أَنس بن مالك والحافظ ابن كثير في تفسيره أَورد روايات عدة في تفسير التجلي ، فأَورد رواية ابن جرير الطبري عن أنس وقال - ابن كثير - فيه رجل مبهم لم يسم ، وأَورد روايات أُخرى عن أَنس رواها ابن جرير والإمام أَحمد ولم يتكلم وقال الحافظ ابن كثير : وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة به وقال - الحاكم - هذا حديث
جامع البيان في تأويل آي القرآن
علية قال، أخبرنا أيوب = وحدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا أيوب = عن نافع، عن ابن عمر وقد رواه الطبري هنا بإسنادين إلى أيوب: من طريق ابن علية، ومن طريق عبد الوهاب، وهو ابن عبد المجيد الثقفي وقد رواه مالك في الموطأ، ص: 671، بنحوه - عن نافع عن ابن عمر: سلسلة الذهب. ورواه أحمد في المسند: 4484، عن إسماعيل - وهو ابن علية - عن أيوب، به. ورواه مسلم 1: 447، من رواية مالك، ومن رواية عبيد الله، ومن رواية أيوب - وغيرهم - عن نافع.
منهج الإمام الطاهر بن عاشور في التفسير
الذكر، فإن تخلفت عن وقت مظنتها فقال الجمهور: يستدل بالسن الذى لا يتخلف عنه أقصى البلوغ عادة، فقال مالك فى رواية ابن القاسم عنه، هو ثمان عشرة سنة للذكور والإناث، وروى مثله عن أبى حنيفة فى الذكور، وقال: فى الجارية سبع عشرة سنة، وروى غير ابن القاسم عن مالك أنه سبع عشرة سنة، والمشهور عن أبى حنيفة: أنه تسع عشرة ، واختاره الأبهرى من المالكية، وتمسكوا بحديث ابن عمر أنه عرضه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يوم بدر وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم أحد وهو ابن خمس عشرة فأجازه، ولا حجة فيه إذ ليس يلزم أن يكون
جامع البيان في تأويل آي القرآن
وممن قال هذه المقالة مالك بن أنس، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد. * * * قال أبو جعفر: وأولى القولين بالصواب علية قال، أخبرنا أيوب = وحدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا أيوب = عن نافع، عن ابن عمر وقد رواه الطبري هنا بإسنادين إلى أيوب: من طريق ابن علية ، ومن طريق عبد الوهاب ، وهو ابن عبد المجيد الثقفي وقد رواه مالك في الموطأ ، ص: 671 ، بنحوه - عن نافع عن ابن عمر: سلسلة الذهب. ورواه أحمد في المسند: 4484 ، عن إسماعيل - وهو ابن علية - عن أيوب ، به.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
عَآئِلاً } فقيراً عديماً فأغناك بمال خديجة ، ثم بالغنائم ، وقال مقاتل : فرضاك بما أعطاك من الرزق ، وقرأ ابن وعن ابن عطاء : وجدك فقير النفس ، وقيل : فقيراً إليه فأغناك به ، وقيل : غنياً بالمعرفة فقيراً عن أحكامها وأخبرني ابن فنجويه قال : حدّثنا ابن حبيش ، عن بعضهم أنه قال : وجدك عائلا تعول الخلق بالعلم فأغناك بالقرآن أخبرني ابن فنجويه قال : حدّثنا ابن مالك قال : حدّثنا ابن حنبل قال : حدّثني أبي قال : حدّثنا إسحاق بن عيسى قال : حدّثنا مالك ، عن ثور بن زيد الدبلي قال : سمعت أبا الغيث يحدّث ، عن أبي هريرة قال : قال رسول
البحر المحيط في التفسير
ابن مالك : ج 3/ 208 ، ج 4/ 232 ، 309 ، 471. ج 5/ 157 ، 278 ، 376 ، 424. مالك بن أوس : ج 10/ 144. مالك بن الدخشم : ج 5/ 502. مالك بن دعر الخزاعي : ج 6/ 251. مالك بن الريب : ج 6/ 204. مالك بن زهير بن خزيمة العبسي : ج 3/ 211. مالك بن الشخير : ج 5/ 51. مالك بن عوف بن أبي الأحوص الجشمي : ج 4/ 671. مالك بن عوف النضري : 393 ، 395 ، 444. مالك بن أبي كعب : ج 7/ 468. مالك بن المرحل المالقي : ج 5/ 454. مالك بن نويرة : ج 4/ 296 ، ج 7/ 97.
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج ابن إسحق وابن مردويه عن ابن عباس قال : دعا رسول الله A مالك بن الدخشم فقال مالك لعاصم : انظرني وأخرج ابن إسحق وابن مردويه عن أبي رهم كلثوم بن الحصين الغفاري - وكان من الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة بن الدخشم ، فقال مالك لمعن : أنظرني حتى أخرج إليك . وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله { والذين اتخذوا مسجداً } قال : هم ناس من الأنصار ، ابتنوا مسجداً وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن اسحق قال : كان الذين بنوا مسجد الضرار اثني عشر رجلاً .
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد
سُورَةُ التَّغَابُنِ 2 - {فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ}: قول ابن عطية: "هي في موضع الحال" وهَم ؛ لأن جملةَ الحال لا تقارنهُا الفاء، كما قال ابن مالك آخر باب الحال. 6 - {وَاسْتَغْنَى اللَّهُ}: قال ابن عطية: "السين هنا للتحقيق لا للطلب".
أحكام القرآن
وحجة مالك أن ذلك يروى عن ابن عباس ولا مخالف. فأما وطئ الناسي فاختلفوا فيه. فذهب مالك إلى أنه يبطل حجه. واختلفوا في الوطئ دون الفرج إذا أنزل، وفي المنزل لقبلة أو لمس، فذهب مالك إلى أنه يبطل حجه. واختلفوا أيضًا في الوطئ في الدبر، فذهب مالك إلى أنه يفسد الحج كان لواطًا أو امرأة. وفي الإنزال بالتذكر عند مالك خلاف.