عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية- في قوله: ﴿وقوموا لله قانتين﴾، قال: مُصَلِّين
عن عبد الله بن عمر، نحو ذلك
عن عبد الله بن عباس -من طريق جابر بن زيد- في قوله: ﴿وقوموا لله قانتين﴾، قال: كانوا يتكلَّمون في الصلاة، ويأمرون بالحاجة، فنُهُوا عن الكلام والالتفاتِ في الصلاة، وأُمِروا أن يخشعوا إذا قاموا في الصلاة قانتين خاشعين، غيرَ ساهين ولا لاهين
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- في الآية، قال: كلُّ أهلِ دين يقومون فيها عاصِين، فقوموا أنتم لله مطيعين
عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضلُ الصلاةِ طولُ القنوتِ»
عن عبد الله بن عمر: أنّه كان لا يقنُت في الفجر، ولا في الوتر، وكان إذا سُئِل عن القنوت قال: ما نعلم القنوتَ إلا طولَ القيام، وقراءةَ القرآن
عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: صلّى رسولُ الله ﷺ صلاةَ الخوف في بعض أيامِه، فقامت طائفةٌ معه، وطائفةٌ بإزاء العدو، فصلّى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا، وجاء الآخرون، فصلّى بهم ركعة، ثُمَّ قضت الطائفتان ركعةً ركعةً. قال: وقال ابنُ عمر: فإذا كان خوفٌ أكثرَ من ذلك فصلِّ راكبًا، أو قائمًا تُومِئُ إيماءً
عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: قال رسول الله ﷺ في صلاة الخوف: «أن يكون الإمام يُصَلِّي بطائفة معه، فيسجدون سجدة واحدة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدُوِّ، ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم، ثم يكونوا مكان الذين لم يُصَلُّوا، ويتقدَّم الذين لم يصلُّوا فيُصَلُّوا مع أميرهم سجدةً واحدة، ثم ينصرف أميرُهم وقد صلّى صلاتَه، ويُصَلِّي كلُّ واحد من الطائفتين بصلاته سجدةً لنفسه، فإن كان خوفٌ أشدَّ من ذلك فرجالًا أو ركبانًا»
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾، قال: يصلي الراكبُ على دابَّتِه، والراجِلُ على رِجْلَيْهِ
عن عبد الله بن عباس: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾، قال: ركعة ركعة