المنتخب في تفسير القرآن الكريم

الزوجة بعد ذلك أقيم عليها عقوبة الزنا، ولكى تدفع عنها العقوبة يجب عليها أن تشهد بالله أربع مرات أن الزوج

صفوة التفاسير

بالهجران ثم بالضرب ضرباً غير مبرح ثم ختم الآية بصفة العلو والكبر لينبه العبد على أن قدرة الله فوق قدرة الزوج وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ} أي وإِن خشيتم أيها الحكام مخالفةً وعداوة بين الزوجين فوجهوا حكماً عدلاً من أهل الزوج وأحسنوا إِلى الأقارب عامة وإِلى اليتامى والمساكين خاصة {والجار ذِي القربى} أي الجار القريب فله عليك حق عليهم يرى أنه خير منهم، وهذه آية جامعة جاءت حثاً على الإِحسان واستطراداً لمكارم الأخلاق، ومن تدبرها حق

لباب التأويل في معاني التنزيل

عند خوف العنة إن الولد يتبع الأم في الرق والحرية، وإذا كانت الأم رقيقة كان الولد رقيقا وذلك نقص في حق الحر وفي حق ولده ولأن حق السيد أعظم من حق الزوج فربما احتاج الزوج إليها فلا يجد إليها سبيلا لأن للسيد

تفسير الخازن

عند خوف العنة إن الولد يتبع الأم في الرق والحرية ، وإذا كانت الأم رقيقة كان الولد رقيقا وذلك نقص في حق الحر وفي حق ولده ولأن حق السيد أعظم من حق الزوج فربما احتاج الزوج إليها فلا يجد إليها سبيلا لأن للسيد

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

في الأوسط والبيهقي بسند حسن عن ابن عمرو عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال الذي بيده عقدة النكاح : الزوج ، وَابن جَرِير ، وَابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال {الذي بيده عقدة النكاح} الزوج

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن

ثم ذكر الحكمة في تحريم أخذ الزوج ما أعطاه لزوجته ، فقال : { أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا } ، وبيان ذلك أن الأنثى قبل عقد النكاح محرمة على الزوج

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند حسن عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي بيده عقدة النكاح : الزوج الزوج # وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طرق عن ابن عباس قال !

تفسير الشعراوي

وتسمية الزوج بعلاً فيها دقة شديدة؛ لأن البعل هو الذي يقوم بأمر المبعول ولا يحوجه لأحد. كذلك الزوج يقوم بأمر زوجته فيما لا يستطيع أبوها ولا أخوها أن يقوما به، وهو الإحساس بالأنوثة والإخصاب،

مدارك التنزيل وحقائق التأويل

أقدم على فراق لم يبق للندم مخلص لم تحل له إلا بدخول فحل عليها ليمتنع عن ارتكابه {فَإِن طَلَّقَهَا} الزوج الثاني بعد الوطء {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} على الزوج الأول وعليها {أَن يَتَرَاجَعَا} أن يرجع كل واحد

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

العدد والاستبراء أمانة في أيدي النساء، فلذلك انتظمت آية تربص المرأة في عدتها بآية تربص الزوج في إيلائه ولما ختم آيتي الإيلاء بالطلاق بين عدته فقال: - وقال الحرالي: لما ذكر تربص الزوج - سبحانه وتعالى في أمر