تفسير آيات الأحكام
وقد خالف فيها ابن عباس ، فقال : للأم ثلث المال ، وناظر فيها زيد بن ثابت ، وقال : أين في كتاب اللّه ثلث لها فرضا إلا في موضعين ، مع الولد ، ومع الأخوة ، وإذا امتنع هذا وهذا ، كان الباقي بعد فرض الزوجين هو المال الذي يستحقه الأبوان ، ولا يشاركهما فيه مشارك ، فهو بمنزلة المال كله إذا لم يكن زوج ولا زوجة ، فإذا تقاسماه
معالم الطريق في ظلال القرآن
ووقعت الأكثرية الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس المال ، فتملك معه الأغلبية البرلمانية «ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية التي يطغى فيها «رأس المال» و«الطبقة» إلى الأنظمة الجماعية أو استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الدينونة للدولة التي تملك المال إلى جانب السلطان!
تيسير التفسير
الكنوز: جمع كنز: وهو المال المدفون في باطن الأرض والمراد به هنا المال المدخَر. على علم عندي: على حسن تصرفٍ في التجارة واكتساب المال. ويلكم: كلمة تستعمل للزجر.
تيسير التفسير
وفي الحديث الصحيح: «ان لكل أمةٍ فتنةً، وفتنةُ أمتي المال» رواه احمد والترمذي وغيرهما عن كعب بن عياض. ومُتَعِهم ولا ينفقون منه في سبيل الله والدفاع عن أوطانهم والاستعداد لعدوهم الذي يهدّد كيانهم، بل يكدّسون المال {والله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} لمن آثَرَ محبَّته على محبةِ المال والأولاد، ونفعَ به المحتاجين، وأنفق
البحر المحيط في التفسير
ويقال ؛ فيهنّ فتنتان : قطع الرحم وجمع المال من الحلال والحرام ، وفي البنين فتنة واحدة وهي جمع المال . وقيل يشمل : الإناث ، وغلب التذكير . ( وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ ( ثلث بالأموال لما في المال من الفتنة
البحر المحيط في التفسير
فهذا لا يصح ولا يجوز عند جماهير الفقهاء ، لأنه من باب أكل المال بالباطل . وعلى هذا التفسير قال ابن عباس : هي منسوخة ، إذ يجوز أكل المال بغير عوض إذا كان هبة أو صدقة أو تمليكاً وقال السدي : هو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم ، وغير ذلك مما لم يبح الله تعالى أكل المال به .
مفاتيح الغيب
واعلم أن الإنفاق هو صرف المال إلى وجوه المصالح ، فلذلك لا يقال في المضيع : إنه منفق فإذا قيد الإنفاق وَأَنفِقُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ} لوجهين الأول : أن هذا كالتنبيه على العلة في وجوب هذا الإنفاق ، وذلك لأن المال مال الله فيجب إنفاقه في سبيل الله ، ولأن المؤمن إذا سمع ذكر الله اهتز ونشط فيسهل عليه إنفاق المال الثاني
نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور
وحكمه الزكاة من جهة المالك ان المال محبوب لأنه يحصل المحبوب والتمادي في حبه يوجب الإعراض عن الله المعطي الشهوات ، ومن جهة الآخذ أنه لما اجتمعت حاجته إليه وحاجة المالك - ولو احتملاً - كان هناك سببان للتسلط على المال وأجرى الشافعي الآية على ظاهرها فقال : إن اخراجها ذو المال سقط سهم العامل مع سهم المؤلفة وصرف غلى الستة