الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقد خالف فيها ابن عباس ، فقال : للأم ثلث المال ، وناظر فيها زيد بن ثابت ، وقال : أين في كتاب اللّه ثلث لها فرضا إلا في موضعين ، مع الولد ، ومع الأخوة ، وإذا امتنع هذا وهذا ، كان الباقي بعد فرض الزوجين هو المال الذي يستحقه الأبوان ، ولا يشاركهما فيه مشارك ، فهو بمنزلة المال كله إذا لم يكن زوج ولا زوجة ، فإذا تقاسماه

تفسير اللباب - ابن عادل

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكونَ لبقاء رأس المال في يده مدَّةٌ مديدةٌ عوضاً عن الدِّرهم الزَّائد؟ لأنَّ رأس المال لو بقي في يد مالكه ، لتمكَّن من التجارة به ، والربح ، فلمَّا تركه في يد المديون ، وانتفع المديون به ، لم يبعد أن يدفع إلى ربِّ المال ذلك الدرهم الزَّائد؛ عوضاً عن انتفاعه بماله .

تفسير اللباب - ابن عادل

لَمَّا بَيَّن الحكم في مال الأيتام وما على الأولياء فيه ، بَيَّنَ في هذه الآية كيفية تملك الأيتام المال جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الوالدان والأقربون } [ النساء : 33 ] [ ليس المراد منه النصيب من المال نزول الآية روى عطاء قال : استشهد سعدُ بْنُ الرَّبِيع النَّقيب ، وترك ابنتين وامرأة وأخاً ، فأخذ الأخ المال

تفسير اللباب - ابن عادل

وأما القسم الثَّالِثُ : وهو أن يكون الأولاد ذكوراً فقط ، فللواحد المنفرد أخذ المال كلّه ، لقوله تعالى البنات { وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النصف } فلزم من مجموع الآيتين أن نصيب الابن المنفرد جميع المال لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين } يقتضي أن يكون حظُّ الذَكر مطلقاً هو الثُّلث ، وذلك ينفي أن يأخذ المال

تفسير اللباب - ابن عادل

كلُّهَ إذا كان ابناً واحداً فقط ، فلو كان أكثر من واحد تشاركوا في جهة الاستحقاق؛ ولا رجحان ، فوجب قسم المال أقل ، لأن زوجها ينفق عليها وخرج الرَّجل أكثر ، لأنَّهُ هو المنفق على زوجته ومن كان خرجه أكثر فهو إلى المال كذلك؛ وجب أن يكون الإنعام إليه أكثر؛ ولأنَّ المرأة قليلةُ العقل كثيرةُ الشَّهْوَةِ ، فإذا انضاف إليها المال

مدارك التنزيل وحقائق التأويل

والبحث وكذلك حال الدنيا كالماء ينفع قليله ويهلك كثيره ولا بد من ترك مازاد كما لا بد من اخذ الزاد وآخذ المال فمتى اختلت القنطرة غرقته امواج القناطير المقنطرة وعن هذا قال عليه السلام الزكاة قنطرة الإسلام وكذا المال يساعد الأوغاد دون الأمجاد كما أن الماء يجمتع فى الوهاد دون النجاد وكذالك المال لا يجتمع إلا بكد البخيل

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات

لأن من آمن به فقد آمن بكل الكتب لأنه شاهد لها بالصدق ( { على حبه } ) في موضع نصب على الحال أي آتى المال أحببت ويجوز أن يكون مصدر أحببت على حذف الزيادة ويجوز أن يكون اسما للمصدر الذي هو الاحباب والهاء ضمير المال يجوز أن يكون ذوي القربى مفعول المصدر ويجوز أن يكون مفعول آتى ويكون مفعول المصدر محذوفا تقديره وآتى المال

أحكام القرآن

الشركاء مالا وعليهم اتباع القتل بالمعروف عليه أداؤه إليهم بإحسان وتأوله بعضهم على أن لولي الدم أخذ المال الأولياء فأثبت له أحد الشيئين قتل أو عفو ولم يثبت له مالا بحال فإن قال قائل إذا عفا عن الدم ليأخذ المال كان عافيا ويتناوله لفظ الآية قيل له إن كان الواجب أحد الشيئين فجائز أيضا أن يكون عافيا بترك المال وأخذ

أحكام القرآن

به نسخ الكتاب ولو سلمنا احتمال الآية لما ادعوه من تأويلها في جواز أخذ المال من غير رضى القاتل في قوله النفس مثلا فيما يستحقه الولي وهو القود فإذا كان المثل هو القود وإتلاف نفسه كما أتلف كان بمنزلة متلف المال بالتراضي لقوله تعالى بمثل ما اعتدى عليكم وبدلالة الأصول عليه واحتج من أوجب للولي الخيار بين القود وأخذ المال

أحكام القرآن

بمعنى الاسم على القود دون المال وغيره لموافقته لمعنى المحكم الذي لا اشتراك فيه ومن حمله على تخييره في القتل وفي ذلك دليل على أن المراد بقوله سلطانا القود وأيضا لما ثبت أن القود مراد بالآية انتفت إرادة المال التخيير إذ ليس في الآية ذكر التخيير فلما امتنع إرادتهما جميعا وكان القود لا محالة مرادا علمنا أنه لم يرد المال