الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله { ورضوان من الله أكبر } يعني إذا أخبروا أن الله عنهم راض فهو وأخرج أبو الشيخ عن شمر بن عطية قال : يجيء القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب حين ينشق عنه قبره فيقول وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن قال : بلغني أن أبا بكر الصديق كان يقول في دعائه : اللهمَّ أسألك الذي هو

تفسير اللباب - ابن عادل

وقال أبو عمرو : « إنما يقرأ بها برابر مكة وسودانها ، وجمعت » الشَّجَرَةِ « على » شَجْرَاء « ، ولم يأت وقال ابن عباس أيضاً : وأبو مالك وقتادة ، ورواه أبو بكر الصديق - Bه - عن النّبيِّ A هي السُّنْبُلة ، والحَبَّة

تفسير اللباب - ابن عادل

قال ابو بكر الرازي C تعالى في « أحكام القرآن » : هذان الوَجهان غلطان؛ لأنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير « مكة » وألجئوه إلى الهِجْرةن فصاروا مانعين له ولأصحابه أن يذكروا الله في المسجد الحرام ، وقد كان الصديق تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا } [ الإسراء : 110 ] نزلت في ذلك ، فمنع من الجهر لئر يؤذى ، وطرح أبو وقال أبو مسلم : المراد منه الذين صّدُّوه عن المسجد الحرام حين ذهب إليه من « المدينة » عام « الحديبية

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

فلذلك سمي أبا بكر الصديق . كان ليلة أسري بي ، فأصبحت في مكة قطعت وعرفت أن الناس مكذبي ، فقعدت معتزلاً حزيناً ، فمر به عدوّ الله أبو وأخرج أبو نعيم في الدلائل ، عن عروة Bه قال : قالت قريش لرسول الله - A - لما أخبرهم بمسراه إلى بيت المقدس

أحكام القرآن

مكة ولم يغنم أموالهم وروي عن صالح بن كيسان عن محمد بن عبدالرحمن عن أبيه عبدالرحمن بن عوف أنه سمع أبا بكر الصديق يقول وددت أني يوم أتيت بالفجاءة لم أكن أحرقته وكنت قتلته سريحا أو أطلقته نجيحا وعن أبي موسى انه اختلفوا في فدائه فقال أصحابنا جميعا لا يفادى الأسير بالمال ولا يباع السبي من أهل الحرب فيردوا حربا وقال أبو حنيفة لا يفادون بأسرى المسلمين أيضا ولا يردون حربا أبدا وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس أن يفادى أسرى المسلمين

مدارك التنزيل وحقائق التأويل

سيد واحد فهمه واحد وقلبه مجتمع إنك ميت أى ستموت وإنهم ميتون وبالتخفيف من حل به الموت قال الخليل أنشد أبو الزجاج روى عن علي رضي الله عنه أنه قال والذي جاء بالصدق محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم والذي صدق به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وروى أن الذي جاء بالصدق محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم والذي صدق

أحكام القرآن

فمار وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة وقد كان ذلك مباحا إلى أن ورد تحريمه وقد خاطر أبو بكر الصديق المشركين حين نزلت ألم غلبت الروم وقال له النبي ص - زد في الخطر وابعد في الأجل ثم حظر ذلك أدخلا بينهما رجلا إن سبق استحق وإن سبق لم يعط فهذا جائز وهذا الدخيل الذي سماه النبي ص - محللا وقد روى أبو

أحكام القرآن

بالعقبة أيها الناس إن الزمان قد استدار قال ابن عمر فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وقال أبو إليه مع النسيء بالذي قد كان أهل الجاهلية ينسئون وتغيير أسماء الشهور ولذلك لم تكن السنة التي حج فيها أبو بكر الصديق هي الوقت الذي وضع الحج فيه وإنما قال رجب مضر بين جمادى وشعبان دون رمضان الذي يسميه ربيعة