الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

لأن الرسول كان فيما لم يؤمر به يجري فيه على طريقة إبراهيم عليه السلام وشريعته ، وهل يمكن أن يقال لا زكاة هذا ، ولفظ الزكاة يصرف على إنفاق المال حقيقة ، وصرفها لغير هذا المعنى مجاز ، ولا يعدل عن الحقيقة إلا

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

هذا الدين الذي يدين به ، وهو الجانب الظاهر ، الذي يتمثل فى الاستماع لأولى الأمر والطاعة لهم ، وتقديم المال المرء فى سبيل اللّه من غير دعوة ، فإذا دعى من ولىّ الأمر كان عليه أن يجيب ، وأن يقدم المطلوب منه ، من زكاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وما في حيزها مفعول يبدلهما وخيرا منه مفعول ثان وزكاة تمييز أي صلاحا وتقى وأقرب رحما عطف على خيرا منه زكاة ورحمة من ربك مفعول لأجله أي لو لا أني أقمته لانقض وهوى وخرج الكنز من تحته قبل أن يصبحا قادرين على حفظ المال

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

المعلم للخير ، وقيل : الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر. { وأوصاني بالصلاة } أي أمرني بها { والزكواة } زكاة المال ، أو تطهير النفس { مَا دُمْتُ حَيّاً } أي مدة دوام حياتي ، وهذه الأفعال الماضية هي من باب تنزيل

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

والسَّوَام والسائم بمعنًى ، وهو المال الراعي. وجمع السائم والسائمة سوائم. وقد مضى في سورة "الأنعام" حكم زكاة هذه الثمار فلا معنى للإِعادة. { إِنَّ فِي ذَلِكَ } الإنزال والإنبات

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي جعفر ، قال : ليس في الحلى زكاة ، ثم قرأ { وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً الاستدلال نظر ، والذي ينبغي التعويل عليه أن الأصل البراءة من الزكاة حتى يرد الدليل بوجوبها في شيء من أنواع المال

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

السادسة : قوله تعالى : { وَيَمْنَعُونَ الماعون } فيه اثنا عشر قولاً : الأول : أنه زكاة أموالهم. القول الثاني : أن "الماعون" المال ، بلسان قريش ؛ قاله ابن شهاب وسعيد بن المسيب.

كتاب نزهة القلوب

تَلْبِسُواْ } انظر 71 من آل عمران (زكاء وزكاة) أي طهارة ونماء، وإنما قيل لما يجب في الأموال من الصدقة زكاة

مفاتيح الغيب

وهؤلاء الثلاثة يجب الإحسان إليهم وإن لم يكن للمحسن مال زائد ، أما القريب فتجب نفقته وإن كان لم تجب عليه زكاة من لا شيء له إذا بقي في ورطة الحاجة حتى بلغ الشدة يجب على من له مقدرة دفع حاجته ، وإن لم يكن عليه زكاة ، وكذلك من انقطع في مفازة ومع آخر دابة يمكنه بها إيصاله إلى مأمن يلزمه ذلك ، وإن لم تكن عليه زكاة والفقير من أوصى للمساكين شيئاً يصرف إلى الفقراء أيضاً ، وإذا نظرت إلى الباقين من الأصناف رأيتهم لا يجب صرف المال وقطعت يده في السرقة لا يبطل ذلك القول حتى يقول القائل ، إنما كان ذلك لأنه أتى بالفسق ، فكذلك إيتاء المال

تفسير القرآن العظيم

. __________ (1) أخرجه البخاري (نفقات باب 2) ومسلم (زكاة حديث 95) . (2) أخرجه البخاري (تفسير سورة 2 باب 48 وزكاة باب 53) وأبو داود (زكاة باب 24) والنسائي (زكاة باب 76) والدارمي (زكاة باب 2) ومالك في الموطأ