عن عبد الله بن عمر -من طريق عبيد الله، عن نافع وعبد الله بن دينار- ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ليالٍ من ذي الحجة
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-، مثله
عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم، وعكرمة، والضحاك، وعلي- ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لا يُفْرَض الحجُّ إلا فِيهنَّ
عن عبد الله بن الزبير: ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة
عن ابن عمر، قال: قال عمر: افصِلوا بين حجِّكم وعمرتِكم؛ اجعلوا الحجَّ في أشهر الحج، والعمرة في غير أشهر الحج؛ أتَمُّ لحجِّكم وعمرتكم
عن عبد الله بن مسعود -من طريق طارق بن شِهاب- أنّه سُئِل عن العمرة في أشهر الحج. فقال: الحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ، ليس فِيهنَّ عمرةٌ
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التَّلْبِيَةَ
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- قال: الفرضُ: الإحرامُ
عن عبد الله بن عباس، قال: الفرضُ: الإهلالُ
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، يقول: مَن أحرم بحج أو عمرة