عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾ فلا ينبغي أن يُلَبِّيَ بالحج، ثم يقيمَ بأرض
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التلبية
عن عبد الله بن الزبير -من طريق أبي عَوْن- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: الإهلال
عن عبد الله بن الزبير -من طريق محمد بن عبيد الله- قال: فَرْضُ الحج: الإحرامُ
عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن دينار- في قوله: ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: مَن أهلَّ فيهن الحج
عن عبد الله بن عمر-من طريق مجاهد- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التلبية، والإحرام
عن جابر، عن النبي ﷺ، قال: «لا ينبغي لأحدٍ أن يُحْرِم بالحج إلا في أشهر الحج»
عن جابر [بن عبد الله] -من طريق أبي الزبير- موقوفًا، مثله
عن عبد الله بن عباس، قال: لا ينبغي لأحد أن يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ من أجل قول الله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾
عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ فإنّ من سُنَّة الحج أن يُحرم بالحج في أشهر الحج