البحر المحيط في التفسير

تفرض الزكاة ، والتوعد في الكنز إنما وقع على منع الحقوق منه ، فلذلك قال كثير من العلماء : الكنز هو المال الذي لا تؤدّى زكاته وإن كان على وجه الأرض ، فأما المال المدفون إذا أخرجت زكاته فليس بكنز. وهذان القولان يقتضيان أنّ الذم في جنس المال ، لا في منع الزكاة فقط.

البحر المحيط في التفسير

وقيل : لما طلبوا المال والجاه شان اللّه وجوههم ، ولما طووا كشحا عن الفقير إذا جالسهم كويت ظهورهم. وأضمر القول في هذا ما كنزتم أي : يقال لهم وقت الكي والإشارة بهذا إلى المال المكنوز ، أو إشارة إلى الكي فذوقوا ما كنتم أي : وبال المال الذي كنتم تكنزون. ويجوز أن تكون ما مصدرية أي : وبال كونكم كانزين.

التفسير المظهري

على الظن اقترابه إِنْ تَرَكَ خَيْراً ذكر الماضي وأراد المستقبل يعنى ان كان له خير يتركه - والخير هو المال اللّه تعالى وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ - وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ - وقيل المراد بالخير المال اللّه عنه ان مولى له أراد ان يوصى وله تسعمائة درهم فمنعه وقال قال اللّه تعالى ان ترك خيرا والخير هو المال

التفسير المظهري

قدر الاجل حتى يتعين المبيع بقدر الإمكان ولا يقضى إلى المنازعة وأيضا يشترط عند الجمهور معرفة قدر رأس المال خلافا لابى يوسف ومحمد فيما إذا عين رأس المال بالاشارة - قلنا ربما يوجد بعضها زيوفا ولا يستبدل فى المجلس فلو لم يعلم قدره لا يدرى في كم بقي السلم وربما لا يقدر على المسلم فيه فيحتاج إلى رد رأس المال والموهوم

التفسير المظهري

وحكم الجد مع الاخوة عندهم سواء كانت الاخوة لابوين أو لاب ان للجد أفضل الامرين من المقاسمة وثلث جميع المال شىء فلبنى العلات للذكر مثل حظ الأنثيين والّا فلا شىء لهم كحد واخت لابوين وأختين لاب فبقى للاختين عشر المال لم يبق لها شىء وإذا كان مع الجدّ والاخوة ذو فرض غيرهم فللجد حينئذ أفضل الأمور الثلاثة اما سدس جميع المال

التفسير المظهري

بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ فلا يرث مولى الموالاة عندهم بحال بل يكون التركة لبيت المال ونحن نقول به وبقي ارثهم ثابتا عند عدم اولى الأرحام كيف لا وماله حقه فيصرفه إلى حيث شاء والصرف إلى بيت المال ضرورة عدم المستحق لا انه مستحق كما يقول به الشافعي لأن ورثة بيت المال مجهولون والمجهول لا يصلح مستحقا

التفسير المظهري

جده وجه الاستدلال ان البدل كان حلالا على الدافع حراما على الاخذ فينقلب الأمر ولان المدعى عليه يدفع المال المدعى يأخذ عوضا عن حقه فى زعمه وهذا مشروع والمدعى عليه يدفع لدفع الخصومة عن نفسه وهذا مشروع أيضا إذ المال شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ، وعن دعوى النكاح من الرجل فكان دفع المال

التفسير المظهري

حرز فاخذ مال غيره فالاخذ مال الغير على وجه الخفية من حرز داخل فى مفهومه فلهذا يشترط فى السرقة كون المال مملوكا لغيره لا يكون للسارق فيه ملك ولا شبهة ملك وكون المال فى حرز لا شبهة فيه وما كان حرز الشيء من وانتهاء ان كان السرقة بالنهارا وابتداء فقط ان كانت بالليل فانه إذا نقب الجدار ليلا على الاستسرار أو أخذ المال

تفسير الكشاف مع الحواشى موافقا للمطبوع

وقرأ عبد اللّه : كل الجنتين آتى أكله بردّ الضمير على كل وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ أى أنواع من المال ، من ثمر ) يعنى قطروس أخذ بيد أخيه المسلم يطوف به في الجنتين ويريه ما فيهما ويعجبه منهما ويفاخره بما ملك من المال وأن الثمر أيضا : المال المثمر ، ويخقف ويثقل.

مفردات القرآن

القرآن ، ص : 301 كثير «1» ، وعلى هذا قوله : وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ [العاديات / 8] ، أي : المال الكثير وقال بعض العلماء : إنما سمّي المال هاهنا خيرا تنبيها على معنى لطيف ، وهو أنّ الذي يحسن الوصية به ما كان مجموعا من المال من وجه محمود ، وعلى هذا قوله : قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ