الكشف والبيان عن تفسير القرآن

ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك إلى ربّك . الضحّاك : إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربّك في الدعاء ، وأنت جالس قبل أن تسلم . قال الفراء : فكأنّه في قول شريح : إذا فرغ الفارغ من الصلاة أو غيرها . وقوله ) فانصب ( من النصب ، وهو التعب والدأب في العمل ، وقيل : أمره بالقعود للتشهد إذا فرغ من الصلاة والانتصاب

إعراب القرآن

النخلة" أي بهز جذع النخلة وقيل الباء زيادة وقيل وهزى إليك رطباً بجذع النخلة وكقوله تعالى "لا تقربوا الصلاة " أي مواضع الصلاة ألا ترى أنه إنما يعبر موضع الصلاة، وموضع الصلاة هو المسجد؛ لأن سائر المواضع عبوره قد

أضواء البيان

تنبيه وإذا سمع المؤذن وهو في صلاة فلا يقول مثل ما يقول المؤذن وإذا كان في قراءة أو دعاء أو ذكر خارج الصلاة حجر وأغرب ابن المنير ولو كان ما قاله على إطلاقه لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة وقال بعده بقليل وكذلك ينبغي أن ينهاهم عما أحدثوه من صفة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم عند طلوع الفجر وإن كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر العبادات

أضواء البيان

في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت كقوله "من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب وهذا يدل على أن الصلاة مشروعة قبل الأوقات الخمسة وأن ذلك ليس بسنة راتبة وقد احتج بعض الناس بهذا على الصلاة يقال هذا الأذان الثالث لما سنه عثمان رضي الله عنه واتفق عليه المسلمون صار أذانا شرعيا وحينئذ فتكون الصلاة

أضواء البيان

هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" وهذا أمر عام لكل آت إلى كل صلاة ولو كان الإمام في الصلاة نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع جلبة رجال فلما صلى قال " ما شأنكم" قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال "فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" ا هـ.

الجامع لأحكام القرآن

السادسة: حكى الزهراوي قال: نزلت الآية في الصلاة وندبنا إلى الاستعاذة في غير الصلاة وليس بفرض. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: 98] قال: ذلك بعد قراءة القرآن لمن قرأ في الصلاة يعضده نظر؛ فإن كان هذا كما قال بعض الناس: أن الاستعاذة بعد القراءة، كان تخصيص ذلك بقراءة أم القرآن في الصلاة

الجامع لأحكام القرآن

السابعة عشرة- فإن عجز عن إصابة شيء من هذا اللفظ فلا يدع الصلاة مع الإمام جهده فالإمام يحمل ذلك عنه إن الموفية عشرين- من افتتح الصلاة كما أمر وهو غير عالم بالقراءة، فطرأ عليه العلم بها في أثناء الصلاة ويتصور ذلك بأن يكون سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجرد السماع فلا يستأنف الصلاة، لأنه أدى ما مضى على حسب ما أمر

الجامع لأحكام القرآن

قال علماؤنا: فبين قوله صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة، وسكت عن الإقامة ورفع اليدين وعن حد القراءة وعن وكان ابن قاسم صاحب مالك يقول: من أسقط من التكبيرة في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد قبل السلام، وإن وقال أصبغ بن الفرج وعبدالله بن عبد الحكم: ليس على من لم يكبر في الصلاة من أولها إلى آخرها شيء إذا كبر ساهيا سجد للسهو، فإن لم يسجد فلا شيء عليه، ولا ينبغي لأحد أن يترك التكبير عامدا، لأنه سنة من سنن الصلاة

الجامع لأحكام القرآن

عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصلاة مالك في المأموم ما يدل على هذا القول، والصحيح من مذهبه إيجاب تكبيرة الإحرام وأنها فرض وركن من أركان الصلاة الموفية عشرين- واختلف العلماء في اللفظ الذي يدخل به في الصلاة، فقال مالك وأصحابه وجمهور العلماء: لا يجزئ الله الأكبر" و"الله الكبير" والحجة لمالك حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة

الجامع لأحكام القرآن

تعليم الجمل يفتقر إلى الزمان الطويل، وتذكارها يكون في لحظة، ومن تمام النية أن تكون مستصحبة على الصلاة سمعت شيخنا أبا بكر الفهري بالمسجد الأقصى يقول قال محمد بن سحنون: رأيت أبي سحنونا ربما يكمل الصلاة فيعيدها قلت: فهذه جملة من أحكام الصلاة، وسائر أحكامها يأتي بيانها في مواضعها من هذا الكتاب بحول الله تعالى، فيأتي الركوع وصلاة الجماعة والقبلة والمبادرة إلى الأوقات، وبعض صلاة الخوف في هذه السورة، ويأتي ذكر قصر الصلاة