عن عبد الله بن عباس، في الآية، قال: مَن تعجَّل في يومين غُفِر له، ومَن تأخَّر إلى ثلاثة أيام غُفِر له
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي عبد الله- ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾، قال: قد غُفِرَ له، إنّهم يتأوَّلونها على غير تأويلها، إنّ العمرة لَتُكَفِّر ما معها من الذنوب، فكيف بالحج؟!
عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في قوله: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ قال: في تعجيله، ﴿ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ قال: في تأخيره
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبى طلحة- ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ قال: فلا ذنب عليه، ﴿ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ قال: فلا حرج عليه، ﴿لمن اتقى﴾ يقول: اتَّقى معاصيَ الله
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي صالح- في قوله: ﴿لمن اتقى﴾، قال: لِمَن اتَّقى الصيدَ وهو محرم
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي-: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾، ولا يحِلُّ له أن يقتل صيدًا حتى تخلو أيامُّ التشريق
عن عبد الله بن عباس -من طريق جُوَيْبِر، عن الضحاك-: ﴿لِمَن اتَّقى﴾ عبادةَ الأوثان
عن عبد الله بن الزبير -من طريق محمد بن المُرْتَفِعِ- أنّه قال: ﴿والفجر وليال عشر والشفع والوتر﴾ [الفجر:١-٣]، قال: الفجر: قَسَمٌ أقسم الله به، ﴿وليال عشر﴾: أول ذي الحجة إلى يوم النحر، ﴿والشفع﴾: يومان بعد يوم النحر، ﴿والوتر﴾: يوم النَّفْر الآخِر، يقول الله: ﴿فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه﴾
عن عبد الله بن عمر -من طريق زيد بن جبير- قال: حلَّ النَّفْرُ في يومين لِمَنِ اتَّقى
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: مَن غابت له الشمس في اليوم الذي قال الله فيه: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ -وهو منى-؛ فلا ينفِرَنَّ حتى يرمى الجمار من الغد