المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز

جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ يعني الملامسة الصغرى فَاغْسِلُوا فتمت أحكام التأويل محمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله وغيره، وقال جمهور أهل العلم معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة أبي سليمان وقتادة وعطاء والزهري وابن أبي ليلى وابن راهويه: من ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء أعاد الصلاة

أنوار التنزيل وأسرار التأويل

رجل بمعناه كقائم وقيام، وفيه دليل على وجوب الصلاة حال المسايفة وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، اللَّهَ صلوا صلاة الأمن أو اشكروه على الأمن كَما عَلَّمَكُمْ ذكراً مثل ما علمكم من الشرائع وكيفية الصلاة نفقة العدة، ويجوز أن تكون اللام للعهد والتكرير للتأكيد أو لتكرر القضية كَذلِكَ إشارة إلى ما سبق من أحكام

أنوار التنزيل وأسرار التأويل

إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أي شرع لكم من الدين دين نوح ومحمد عليهما الصلاة الأصل المشترك فيما بينهم المفسر بقوله: أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وهو الإِيمان بما يجب تصديقه والطاعة في أحكام إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جاءَهُمُ الْعِلْمُ العلم بأن التفرق ضلال متوعد عليه، أو العلم بمبعث الرسل عليهم الصلاة

تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع

فأقبل ذاتَ يوم وقد فاتَتْه رَكْعَةٌ من صَلاة الفَجْرِ , فلما انصرف النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الصلاة بمجلسه , فلا يكان يوسعِ أحدٌ لأحدٍ وكان الرجل إذا جاء ولم يجدْ مجلساً قَام قائماً فلما فرغ ثابتٌ من الصلاة رِفْعَتِهِ كالصِّدِّيق وعتيقٍ والفَاروق , وأَسَد الله , وأَسَدِ رَسُولِهِ وله مع الكمنية والاسم إذا اجتمعن أحكام

تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع

, وأجساماً مسافرة لا تقيم ؛ وهي الأنهار , وخسف بقارون فجعل الأَرضَ فَوْقَهُ , ودفع محمداً - عليه الصلاة ورفع مُوسَى - عليه السلام - فوق الطُّورِ , وغرق الدنيا من التّنُّورِ , وجعل البحر يبساً لموسى - عليه الصلاة المشتركةِ في الإعرابِ والمعنَى , ولا تقتضي تَرْتِيباً على قول الجمهور , خلافاً لطائفةٍ من الكوفيينَ ولها أحكام

الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

يسير الناس عليه من قديم الزمان؛ لقوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}. 3 - ومنها: أن الناس في أحكام أفاض الناس}؛ ولا يشكل على قولنا هذا ما ورد في قصة أبي بردة بن نيار أنه ذبح في عيد الأضحى أضحية قبل الصلاة ؛ ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «إن من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، وأن شاته شاة لحم» قام أبو

تفسير أحمد حطيبة

الله سبحانه، بلغهما النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعها أصحابه رضوان الله عليهم ومنهم نساء النبي عليه الصلاة إذاً: أمرهن الله عز وجل بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله سبحانه ورسوله، وعلل فقال: {إِنَّمَا يُرِيدُ كان مما حدث يوم الجمل، وإنما أرادت أن يراها الناس فيوقرون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزمون أحكام

تفسير أحمد حطيبة

، والله يمن عليه بالنعم وهو يستجلب لنفسه النقم، فبنو إسرائيل آتاهم الله الكتاب حتى يهتدوا، ويعرفوا أحكام فيهم أنبياء، ورزقهم من فضله وفضلهم على العالمين، وآتاهم الحجج والمعجزات والآيات على يد موسى عليه الصلاة تعالى: {إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ} [القصص:76] فكان ابن عم لموسى عليه الصلاة

لباب التأويل في معاني التنزيل

بن عثمان ومالك والشافعي وحجة من يقول إن الأقراء هي الحيض قوله صلّى الله عليه وسلّم للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضك لأن المرأة لا تدع الصلاة إلا أيام حيضها وحجة من يقول: إنها الأطهار أن ابن (فصل في أحكام العدة وفيه مسائل) المسألة الأولى: عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل سواء المطلقة والمتوفى عنها

مفاتيح الغيب

وأما القائلون بالقول الأول : فقالوا : إنه عليه الصلاة والسلام لما عذر أولئك التائبين وأطلقهم قالوا يا رسول اللّه هذه أموالنا التي بسببها تخلفنا عنك فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا ، فقال عليه الصلاة والسلام المسألة الثانية : هذه الآية تدل على كثير من أحكام الزكاة.