الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

بتاج في الجنة ، وفيه يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند الله آخر آية وفيه دليل على أن أهل الجنة يقرؤون فيها ، وفيه من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ومن قرأ مائة آية أو مائتي آية كتب من القانتين ومن قرأ خمسمائة آية إلى ألفي آية أصبح وله قنطار من الأجر (وصح) عن عائشة جالساً حين أسن قبل موته بسنة فكان يقرأ قاعداً حتى إذا أراد أن يركع قام وقرأ نحواً من ثلاثين أو أربعين آية

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

أما المسألة الثانية فهي أن البسملة آية من القرآن لكن هل هي آية من أول كل سورة ؟ فيه خلاف. وميل الشافعي -رحمه الله- إلى أنها آية من سورة الحمد وسائر السور لكنها في أول كل سورة آية برأسها أو هي مع أول آية من سائر السور آية هذا مما نقل عن الشافعي فيه تردد.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

[سورة الأنعام (6) : آية 46] قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ وَخَتَمَ [سورة الأنعام (6) : آية 47] قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ [سورة الأنعام (6) : آية 48] وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ [سورة الأنعام (6) : آية 49] وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا يَمَسُّهُمُ الْعَذابُ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ النمل أظهر في كونه مفتتحا لما بعده ، وفي آية الأنعام ختم لما تقدمه ختما ، إذ لا يقتضى السياق غير ذلك

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

يقضى جماعهن في مقدار ليلة من لياليكم هذه تجري من تحتهم الأنهار أنهار مطردة أنهار من ماء غير آسن محمد آية 15 صاف ليس فيه كدور وأنهار من لبن لم يتغير طعمه محمد آية 15 ولم يخرج من ضروع الماشية وأنهار من خمر لذة للشاربين محمد آية 15 لم يعصرها الرجال بأقدامها وأنهار من عسل مصفى محمد آية 15 لم يخرج من بطون فيأتيه طير بيض أجنحتها فيأكل من جنوبها أي لون شاء ثم تطير فتذهب فيدخل الملك فيقول : سلام عليكم الزمر آية 73 تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون الأعراف آية 43 وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مسلم بن جعفر

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

فقالوا : يا موسى إن فيها قوم جبارين المائدة آية 22 لا طاقة لنا اليوم بهم ولا ندخلها ما داموا فيها فإن أجسامهم وعددهم فإنهم ليس لهم قلوب ولا منعة عندهم فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون المائدة آية من قوم موسى وزعم سعيد أنهما من الجبارين آمنا بموسى يقول : من الذين يخافون أنعم الله عليهما المائدة آية فدعا عليهم فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم موسى فاسقين فحرمها عليهم أربعين يتيهون في الأرض المائدة آية تبلى ولا تتسخ وجعل بين ظهرانيهم حجرا مربعا وأمر موسى فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا البقرة آية

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ورجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجمنا بعده فاخشى ان يطول بالناس زمان فيقول قائل : لا نجد آية الرجم اشفيكم من ذلك ؟ قلنا : فكيف ؟ قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله انبئني آية الرجم وأخرج ابن سعد عن سعيد بن المسيب ان عمر قال : اياكم أن تهلكوا عن آية الرجم وان يقول قائل : لا الضريس عن أبي امامة بن سهل بن حنيف ان خالته أخبرته قالت : لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه و سلم آية

الجامع لأحكام القرآن

واحتجوا بما روي عن عثمان في الأختين من ملك اليمين: "حرمتهما آية وأحلتهما آية". الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن عثمان بن عفان سئل عن الأختين مما ملكت اليمين فقال: لا آمرك ولا أنهاك أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال أبو عمر: "أما قول علي لجعلته نكالا" ولم يقل لحددته حد الزاني؛ فلأن من تأول آية أو سنة ولم يطأ عند وقول بعض السلف في الجمع بين الأختين بملك اليمين: "أحلتهما آية وحرمتهما

الجامع لأحكام القرآن

وكذلك الايمان والزكاة والصيام والحج، والشرع إنما تصرف بالشروط والاحكام، أو __________ (1) سورة الغاشية آية وفي اللسان: (عصاه). (4) سورة الانفال آية 35. (5) سورة طه آية 132. (6) سورة الصافات آية 143. (7) سورة البقرة آية 30. (8) سورة الاسراء آية 110. (*)

الجامع لأحكام القرآن

وقال السدى: نزلت في عبد الله بن رواحة، كانت له أمة سوداء __________ (1) آية 105 سورة البقرة. (2) آية 1 سورة البينة. (3) آية 5 سورة المائدة. (4) آية 199 سورة آل عمران. (5) آية 113 سورة آل عمران. (6) آية

الجامع لأحكام القرآن

واحتجوا بما روي عن عثمان في الاختين من ملك اليمين: (حرمتهما آية وأحلتهما آية). الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن عثمان بن عفان سئل عن الاختين مما ملكت اليمين فقال: لا آمرك ولا أنهاك أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال أبو عمر: (أما قول علي لجعلته نكالا) ولم يقل لحددته حد الزاني، فلان من تأول آية أو سنة ولم يطأ عند وقول بعض السلف في الجمع بين الاختين بملك اليمين: (أحلتهما آية وحرمتهما __________ (1) من ب وج وط وه.